السؤال
هل يجوز للإمام أن يستند إلى كرسي عند القيام والجلوس في الصلاة المفروضة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ذلك الإمام لا يمكنه النزول للسجود والقيام منه للركعة إلا بالاعتماد على الكرسي، لكونه مريضًا، أو نحو ذلك، فلا حرج عليه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم.
وقال ابن قدامة: وإن قدر على القيام، بأن يتكئ على عصا، أو يستند إلى حائط، أو يعتمد على أحد جانبيه لزمه؛ لأنه قادر على القيام من غير ضرر، فلزمه كما لو قدر بغير هذه الأشياء. انتهى.
وهذا في حال القيام، فأحرى عند الهوي للسجود والقيام منه للركعة، إذ إن زمن الاستناد يكون يسيرًا؛ كما لا يخفى.
وراجع للمزيد من التفصيل والاطلاع على كلام أهل العلم الفتوى: 147399.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني