السؤال
رجلٌ مسنٌّ لا يعمل، ومصدر دخله الوحيد هو الأرباح التي يحصل عليها من شركة هو شريك فيها برأس المال، لكنه لا يعمل فيها، ولا يتقاضى راتبًا شهريًا.
يتم توزيع الأرباح مرة واحدة في السنة، وتبلغ قيمتها النصاب الشرعي، لكنها بالكاد تكفي مصاريفه السنوية. فهل تجب عليه الزكاة؟ وكم مقدارها؟ ومتى تكون واجبة؟
أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل هذا الرجل على نصاب، بغضّ النظر عن سبب حصوله عليه، وحال عليه الحول عنده، وجب عليه أن يزكّيه، ولا عبرة بكونه لا يملك مصدرًا آخر ينفق منه على نفسه وعياله غير ما يأتيه من أرباح الشركة.
والنصاب الذي تجب فيه الزكاة هو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص -تقريباً-، ومقدار الزكاة ربع عُشر المال الذي وجبت زكاته، فيقسم المال الذي وجبت زكاته على أربعين، ويكون الناتج هو مقدار الواجب.
وهذه الشركة لم تبين لنا طبيعتها هل هي من الشركات الصناعية أو التجارية، أو الخدمية، حتى نبين لك كيفية حساب زكاتها، ولكن لدينا فتوى سابقة بينّا فيها كيفية حساب زكاة الشركات، نحيلك عليها: 45717.
والله أعلم.