السؤال
ما حكم العمل لدى مؤسسة سياحية تُصدر تراخيص للمطاعم والأندية داخل الفنادق التي تُباع فيها المشروبات الكحولية؟ علمًا بأن طبيعة العمل تتضمن إعداد المخاطبات اللازمة لهذه المطاعم، وتحديد الفئة التي يُسمح فيها ببيع هذه المشروبات وترخيصها.
ما حكم العمل لدى مؤسسة سياحية تُصدر تراخيص للمطاعم والأندية داخل الفنادق التي تُباع فيها المشروبات الكحولية؟ علمًا بأن طبيعة العمل تتضمن إعداد المخاطبات اللازمة لهذه المطاعم، وتحديد الفئة التي يُسمح فيها ببيع هذه المشروبات وترخيصها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عملك في المؤسسة المذكورة يستلزم إصدار تراخيص لبيع الخمور، فلا يجوز، لما في ذلك من إقرار المنكر، والإعانة عليه، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وفي صحيح ابن حبان عن ابن عباس -رضي الله عنه- يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، وُمُسْقَاهَا.
قال ابن قدامة في المغني بعد ذكر الحديث: وأشار إلى كل معاون عليها، ومساعد فيها. اهـ.
وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: المعونة على معاصي الله، وما يكرهه الله، للمعين عليها من الوزر، والإثم مثل ما لعاملها، ولذلك نهى الرسول عن بيع السيوف في الفتنة، ولعن عاصر الخمر، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وكذلك سائر أعمال الفجور. اهـ.
وقال ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء، كالعاصر، والحامل، والساقي، إنما هم يعاونون على شربها. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني