السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر.
- مقدار التركة: (500).
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 3.
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 2.
(زوجة) العدد: 1.
- معلومات عن ديون على الميت: (ديون).
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمتوفى من الورثة إلا من ذكر في السؤال، فتسدد ديون المتوفى كاملة -ولو استغرقت جميع التركة؛ لأنها مقدمة على توزيع الميراث-، وبعد تسديد الديون، وتنفيذ الوصية إن وجدت، يقتسم الورثة ما بقي على الوجه التالي:
لزوجته الثمن فرضًا، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
ويقتسم كل أبنائه ما بقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ويتحصل من ذلك أن تقسم التركة على 64 أربعة وستين سهمًا: للزوجة ثمنها فرضًا، وهو: 8 أسهم، وللأبناء الباقي تعصيبًا 56 سهماً، لكل ذكر 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم.
وأمّا قسمة المبلغ فهو كالآتي: للأم: 62،5، ولكل ابن: 109،4، ولكل بنت: 54،65.
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / الأسهم |
64 |
الزوجة |
8 |
ابن
ابن
ابن
بنت
بنت
|
14
14
14
7
7
|
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.