الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قبول هدية الكافر المجهولة المصدر

السؤال

أنا حديث عهدٍ بالإسلام. قبل عشر سنوات، تزوجتُ، وأهداني أبي بيتًا، دفع نصف ثمنه، على أن يُسدد الباقي بالتقسيط عن طريق البنك.
وقبل عام، منَّ الله عليّ فاعتنقتُ الإسلام، دين الله الحق. وعلمتُ أن التعامل مع البنوك الربوية، وشراء الأشياء عن طريق الربا، محرم.
كما علمتُ أن أبي لم يكن يدفع المبلغ المتفق عليه كل شهر لتسديد ثمن المنزل، وقد صرّح لي بأنه يمرّ بضائقة مالية، ويتوجب عليَّ دفع ما تبقى. فهل يجوز لي في هذه الحالة دفع ما تبقى من المستحقات المالية؟ وهل يجوز لي السكن في هذا المنزل؟ وبماذا تنصحونني في مثل هذه الحالات؟ ووالديّ نصرانيان، ويرسلان لي الهدايا، ولا أعرف مصدر أموالهما، هل هو من مالٍ ربوي أو لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي هداك للإسلام، ونسأل الله تعالى أن يثبتك، ويوفقك، ويعينك على تعلّم أحكام هذا الدين العظيم، الذي له في كل شيء حكم حكيم، يحقق مصالح الدنيا والآخرة، ونوصيك بالبحث عن صحبة صالحة مقيمة على السنة، تعينك على الحق، وترشدك إليه، وتتعلم منهم أحكام الدين.

وبالنسبة لسؤالك؛ فلا حرج عليك في سداد ما بقي من أصل دين الأب لدى البنك، ولك الانتفاع بالبيت الذي أهداك إياه، كما يجوز لك قبول الهدايا من أبويك والانتفاع بها، ولا يلزمك البحث عن مصدرها ما دامت الهدية ذاتها مباحة، فالأصل هو جواز قبول هدية الكافر، تأليفًا لقلبه، وترغيبًا له في الإسلام، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض الكفار، كهدية المقوقس وغيره. وبوّب البخاري في صحيحه: باب قبول الهدية من المشركين. وانظر الفتوى: 148879.

واحرص على دعوة أبويك إلى الإسلام، وتلطف معهما، وقل لهما قولاً لينًا، لعل الله أن يهديهما على يديك، فذلك من أعظم البرّ بهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني