الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأخير كفارة اليمين لشراء حاجات غير أساسية ومنها كتب العلم

السؤال

عليّ أكثر من كفارة يمين، فهل يجوز لي شراء بعض الحاجيات غير الأساسية، مثل كتب العلم وغيرها، وتأجيل الكفارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كفارة اليمين واجبة على الفور عند جمهور العلماء، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور؛ لأنه الأصل في الأمر المطلق. وذهب الشافعية إلى أن كفارة اليمين تجب على التراخي. اهـ. وانظر الفتوى: 277693.

فلا يجوز لك تأجيل إخراج الكفارة لشراء أشياء غير محتاج إليها، فالمعتبر في وجوب التكفير بالإطعام أو الكسوة أن يملك المكفِّر مقدار ما يكفِّر به، فاضلاً عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية.

جاء في المغني لابن قدامة: كفارة اليمين تجمع تخييرًا وترتيبًا، فيتخير بين الخصال الثلاث -العتق، أو الإطعام، أو الكسوة-، فإن لم يجدها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، ويعتبر أن لا يجد فاضلاً عن قوته وقوت عياله، يومه وليلته، قدرًا يكفر به. وهذا قول إسحق، ونحوه، قال أبو عبيد، وابن المنذر.
وقال الشافعي: ‌من ‌جاز ‌له ‌الأخذ ‌من ‌الزكاة ‌لحاجته ‌وفقره، ‌أجزأه الصيام؛ لأنه فقير
. اهـ.

مع التنبيه إلى أن كتب العلم المحتاج إليها تعتبر من الحاجات الأصلية عند بعض العلماء، جاء في كشاف القناع للبهوتي: والكفَّارة بغير الصوم -من إطعام، أو كِسوة، أو عتق رقبة- إنما تجب في الفاضل عن حاجته الأصلية الصالحة لمثله، كدارٍ يحتاجُ إلى سُكناها، ودابةٍ يحتاج إلى ركوبها، وخادم يحتاج إلى خدمته، فلا يلزمه بيعُ ذلك ليكفِّر منه؛ لاحتياجه إليه... فإن كان له كُتُب ‌علم يحتاجها لنظر أو حفظ ... أو تعذَّر بيع شيء لا يحتاج إليه؛ انتقل إلى الصوم؛ لأنه لم يتمكَّن من غيره على وجه لا يضرّه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني