الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكرتِ، فإن ابنتكِ مستحاضة؛ لأن مدة الدم وما يتخلله من نقاء تزيد على خمسة عشر يومًا، والتي هي أكثر مدة الحيض، ولم يفصل بينهما أقل الطهر بين الحيضتين، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا عند الحنابلة، وخمسة عشر يومًا عند الجمهور، وإذ قد صارت ابنتكِ مستحاضة وهي -كما ذكرتِ- مبتدأة، فإنها تجلس ستة أيام، أو سبعة بالتحري تعدّها حيضًا، وما عداها يكون استحاضة.
وعليه؛ فالأيام التي رأت الدم فيها أولاً هي الحيض، وما رأته بعد ذلك في أثناء رمضان يُعدُّ استحاضة.
وأمّا ما رأته في آخر رمضان؛ فإنها رأته في موعد الدم الذي رأته أولًا، وعليه؛ فيكون هو حيضها، فتقعد ستة أيام، أو سبعة من هذا الدم الذي رأته في الثامن والعشرين من رمضان، ثم تغتسل بعد انقطاعها، وما زاد عليها يكون استحاضة، وهكذا تفعل كل شهر، فتقعد ستة أيام أو سبعة في زمن الحيض الذي رأت فيه الدم أولاً، وتعدّ ما عدا ذلك استحاضة حتى يشفيها الله تعالى.
وعليها أن تقضي ما أفطرته من أيام، وإن كانت صامت شيئًا من الأيام المعدودة حيضًا، وهي الأيام الأخيرة من رمضان، فإنها تقضي صوم تلك الأيام؛ لأن الحائض لا يصح صومها، ولمزيد الفائدة انظري الفتاوى التالية: 118286، 100680، 156433.
والله أعلم.