الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه ليس للأم ولاية على مال أطفالها الأيتام، فإذا لم يوجد وصيٌّ من والدهم المتوفى، فجدهم من أبيهم هو وصيهم، فإن لم يكن لهم جدٌّ، ولم تعين لهم المحكمة وليًّا عليهم؛ فيجوز للأم حينئذ أن تتولى حفظ أموالهم، والإنفاق عليهم منه بالمعروف.
وأمّا التصرف فيها ببناء البيت المذكور، فإن كان هذا على سبيل تمليك سهم لهم من البيت، بحسب نسبة مشاركتهم فيه، وكان هذا هو الأصلح لهم والأحفظ لأموالهم، فلا حرج، وإلا فلا يجوز التصرف في أموال اليتامى إلا بالأصلح لهم.
وراجعي في ذلك الفتاوى: 377431، 110495، 28545، 124079.
والله أعلم.