الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر في السؤال لا يكفي لتصور واقع المعاملة من كل جانب. ولكن القدر المذكور يفهم منه أن هذه الشركة ملزمة بعدد معين من البيض يُتفق عليه مسبقًا، كما يدل عليه قول السائل: (فقد لا تبيض الدجاجة العدد المتوقع، فيتضرر المستثمر، أو قد تبيض أكثر من المتوقع، فيأخذون جزءًا من الربح، فيتضرر المالك).
ومثل هذا الشرط لا يصح في عقود المشاركات والمضاربات الشرعية. وهو في معنى تحديد الربح في العقد بمبلغ معين. وتتأكد حرمة ذلك إذا دفع المستثمر ضمانًا أو تأمينًا لحياة الدجاجة، بحيث يستمر التعاقد حتى مع ادعاء الشركة أن الدجاجة قد ماتت.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. اهـ.
وقال ابن قدامة في المُغني: متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم، بطلت الشركة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. اهـ.
وهنا ننبه على كثرة صور التحايل والتدليس والخداع في مثل هذه المعاملات، التي يقصد من ورائها تحصيل مبالغ معينة للاشتراك، مع تحديد قدر معين من الربح، كما هو الحاصل هنا، حيث يدفع المستثمر ثمن الدجاجة، ورسوم تغذيتها والعناية بها، وينتظر ثمن البيض المتفق عليه في العقد.
والله أعلم.