الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ذلك حصل من أختك على سبيل الوصية لابنتها، فالوصية لا تصح لوارث، وراجعي في ذلك الفتوى: 485620.
وإن كان حصل على سبيل الهبة الناجزة لابنتها، ولكنه لم تقبضها، بل لم تعلم بها، فلا تصح هذه الهبة، فإن قبول الهبة ركن فيها، فلا تكتمل بغير قبولها، ولا يتأتى قبول الهبة وحيازتها لمن لم يعلم بها، فإن مات الواهب قبل ذلك بقيت في ملكه، فتكون من جملة ماله، ويرثه جميع ورثته بحسب أنصبتهم الشرعية. وراجعي للفائدة الفتاوى: 58686، 490048، 464575.
والله أعلم.