1647
[ ص: 436 ] ما قالوا في
nindex.php?page=treesubj&link=12823_12826الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها ، ما قالوا في ذلك ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطؤها ؟ قال : لا ، وقرأ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي قال : قلت له : إن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى نهى حين فتح
تستر : لا توطأ الحبالى ، ولا تشارك المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد ، أشيء قاله برأيه ؟ أو شيء رواه عن النبي ؟ فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100761نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حابل حتى تستبرأ .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=45126ليس منا من وطئ حبلى .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
الحكم عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي عليه السلام مثله .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
أبي مرزوق حبيب قال : غزونا مع
nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت الأنصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها
حربة قال : فقام فينا خطيبا فقال : إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يوم
خيبر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش الصنعاني عن
أبي مرزوق حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت عن النبي بمثله .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100762نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن توطأ الحاملة حتى تضع أو الحائض حتى تستبرأ بحيضة .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
صلة nindex.php?page=showalam&ids=300وقثم وناجية بن كعب قالوا : أيما رجل اشترى جارية حبلى فلا يطؤها حتى تضع حملها وأيما رجل اشترى جارية فلا يقربها حتى تحيض .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : نهي أن يطأ الرجل وليدة أو امرأة وفي بطنها جنين لغيره
[ ص: 437 ]
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
أشعث عن
الحسن قال : لما فتحت
تستر أصاب
أبو موسى سبايا فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن لا يقع أحد على امرأة حتى تضع ولا يشاركوا المسلمين في أولادهم فإن الماء تمام الولد .
( 11 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
عمرو بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=hadith&LINKID=100763أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا في غزوة غزاها أن لا يطأ الرجال حاملا حتى تضع ولا حائلا حتى تحيض .
( 12 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
عبد الرحمن بن يزيد قال : نا
القاسم ومكحول عن
أبي أمامة nindex.php?page=hadith&LINKID=100764أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتى يضعن .
( 13 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
يزيد بن خمير عن
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=hadith&LINKID=100765أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة محج وهي على باب خباء أو فسطاط فقال : لمن هذه ؟ فقالوا : لفلان ، قال : أيلم بها ؟ قالوا : نعم ، قال : لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره فكيف يستخدمه وهو يعدوه في بصره وسمعه كيف يرثه وهو لا يحل له .
1647
[ ص: 436 ] مَا قَالُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12823_12826الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ يُصِيبُهَا ، مَا قَالُوا فِي ذَلِكَ ؟ .
( 1 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَقَرَأَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .
( 2 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُد عَنْ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : قُلْت لَهُ : إنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ
تُسْتَرَ : لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى ، وَلَا تُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ ؟ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ ؟ فَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100761نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ أَوْ حَابِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ .
( 3 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14078حَجَّاجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12134أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=45126لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى .
( 4 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14078حَجَّاجٍ عَنْ
الْحَكَمِ عَنْ
مِقْسَمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ .
( 5 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16903مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17346يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
أَبِي مَرْزُوقٍ حَبِيبٍ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=15904رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَ الْمَغْرِبِ فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا
حَرْبَةُ قَالَ : فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ : إنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إلَّا مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا يَوْمَ
خَيْبَرَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ .
( 6 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16903مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17346يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15775حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ
أَبِي مَرْزُوقٍ حَبِيبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15904رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ .
( 7 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14078حَجَّاجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=4804عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100762نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلَةُ حَتَّى تَضَعَ أَوْ الْحَائِضُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ .
( 8 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
صِلَةَ nindex.php?page=showalam&ids=300وَقُثَمٍ وَنَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالُوا : أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ .
( 9 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً أَوْ امْرَأَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ
[ ص: 437 ]
( 10 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أَبُو أُسَامَةَ عَنْ
أَشْعَثَ عَنْ
الْحَسَنِ قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ
تُسْتَرُ أَصَابَ
أَبُو مُوسَى سَبَايَا فَكَتَبَ إلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ أَنْ لَا يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى تَضَعَ وَلَا يُشَارِكُوا الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ .
( 11 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17116مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=100763أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا أَنْ لَا يَطَأَ الرِّجَالُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ وَلَا حَائِلًا حَتَّى تَحِيضَ .
( 12 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أَبُو أُسَامَةَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : نَا
الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=100764أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ .
( 13 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=4أَبِي الدَّرْدَاءِ nindex.php?page=hadith&LINKID=100765أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مُحِجٍّ وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ أَوْ فُسْطَاطٍ فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالُوا : لِفُلَانٍ ، قَالَ : أَيُلِمُّ بِهَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ فَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ يَعْدُوهُ فِي بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ .