1912 ( 116 ) من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=hadith&LINKID=100860أن امرأة أتت النبي تشكو زوجها قال : تردين عليه ما أخذت منه ؟ قالت : نعم ، وأزيده قال : أما زيادة فلا .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17306يحيى بن بشر عن
عكرمة قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
محمد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري والحسن قالا : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب قالوا : لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها
[ ص: 93 ]
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
أبي حصين عن
الشعبي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كره أن يأخذ أكثر مما أعطاها .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
( 11 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
عمر بن أيوب عن
جعفر بن برقان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون قال :
nindex.php?page=treesubj&link=11539من خلع امرأته وأخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان .
( 12 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
( 13 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة أنه سأله : كيف كان
الحسن يقول في المختلعة ؟ فقال : إنه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها ، فقال
رجاء : قال
قبيصة بن ذؤيب : اقرأ الآية التي بعدها :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به .
( 117 ) من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
ابن علية عن
أيوب عن
كثير مولى ابن سمرة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت فيه ثلاثا فدعاها فقال : كيف وجدت ؟ فقالت : ما وجدت راحة مذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستها قال : اخلعها ولو من قرطها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم قال نا
همام قال نا
مطر عن
ثابت عن
عبد الله بن رباح أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : اخلعها بما دون عقاصها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن مولاة
لصفية بنت أبي عبيد [ ص: 94 ] اختلعت من زوجها بكل شيء لها حتى اختلعت ببعض ثيابها فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلم ينكره .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : تختلع حتى بعقاصها .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مثله .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال نا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن
جويبر عن
الضحاك قال : لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها وإن كان أكثر مما أعطاها .
1912 ( 116 ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
( 1 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حَفْصٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=100860أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ تَشْكُو زَوْجَهَا قَالَ : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَزِيدُهُ قَالَ : أَمَّا زِيَادَةً فَلَا .
( 2 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حَفْصٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124لَيْثٍ عَنْ
الْحَكَمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ قَالَ : لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
( 3 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
إدْرِيسُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124لَيْثٍ عَنْ
الْحَكَمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ مِثْلَهُ .
( 4 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
( 5 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17306يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ عَنْ
عِكْرِمَةَ قَالَ : لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
( 6 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16006سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ قَالَا : لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
( 7 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ
الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ nindex.php?page=showalam&ids=16709وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالُوا : لَا يَأْخُذُ مِنْهَا إلَّا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا
[ ص: 93 ]
( 8 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
( 9 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16395عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
( 10 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ
الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَكَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
( 11 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17188مَيْمُونٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=11539مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ وَأَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا فَلَمْ يُسَرِّحْ بِإِحْسَانٍ .
( 12 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ
عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
( 13 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ
حُمَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15889رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ أَنَّهُ سَأَلَهُ : كَيْفَ كَانَ
الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ ؟ فَقَالَ : إنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا ، فَقَالَ
رَجَاءٌ : قَالَ
قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : اقْرَأْ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .
( 117 ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
( 1 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ
كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ فَأَمَرَ بِهَا إلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ فَمَكَثَتْ فِيهِ ثَلَاثًا فَدَعَاهَا فَقَالَ : كَيْفَ وَجَدْتِ ؟ فَقَالَتْ : مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُذْ كُنْتُ عِنْدَهُ إلَّا هَذِهِ اللَّيَالِيَ الَّتِي حَبِسْتُهَا قَالَ : اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا .
( 2 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ نَا
هَمَّامٌ قَالَ نَا
مَطَرٌ عَنْ
ثَابِتٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَالَ : اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِهَا .
( 3 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16637عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ أَنَّ مَوْلَاةً
لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ [ ص: 94 ] اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا حَتَّى اخْتَلَعَتْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ .
( 4 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
أَبُو خَالِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14078حَجَّاجٍ عَنْ
عَمْرٍو عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَخْتَلِعُ حَتَّى بِعِقَاصِهَا .
( 5 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
أَبُو خَالِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14078حَجَّاجٍ عَنْ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
( 6 ) حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ قَالَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16643عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ
جُوَيْبِرٍ عَنْ
الضَّحَّاكِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .