4816 ( 36 ) ما قالوا في المحارب إذا قتل وأخذ المال
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حتى ختم الآية فقال : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=9863_9864_9865_9866_9839_9842_9843_9844حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير عن
أبي مجلز في هذه الآية
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : إذا قتل وأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب ، وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل ، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع وإذا أفسد نفي .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن أبيه عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي ، وإذا قتل قتل ، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب
[ ص: 605 ]
( 4 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال حدثت عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : من حارب فهو محارب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد : فإن أصاب دما قتل ، وإن أصاب دما ومالا صلب ، فإن الصلب هو أشد ، وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله لقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فإن مات فتوبته فيما بينه وبين الله ، ويقام عليه الحد .
( 5 ) حدثنا
زيد بن حباب عن
أبي هلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17167مورق العجلي قال : إذا أخذ المحارب فرفع إلى الإمام ، فإن كان أخذ المال ولم يقتل قطع ولم يقتل ، وإن أخذ المال وقتل قطع وصلب ، وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل لم يقطع ، وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل وشاق المسلمين نفي .
4816 ( 36 ) مَا قَالُوا فِي الْمُحَارِبِ إذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ
( 1 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14078حَجَّاجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16574عَطِيَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ فَقَالَ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=9863_9864_9865_9866_9839_9842_9843_9844حَارَبَ الرَّجُلُ وَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَصُلِبَ وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَإِذَا لَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ نُفِيَ .
( 2 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16688عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ عَنْ
أَبِي مِجْلَزٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ : إذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ صُلِبَ ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يُعِدْ ذَلِكَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ لَمْ يُعِدْ ذَلِكَ قُطِعَ وَإِذَا أَفْسَدَ نُفِيَ .
( 3 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
حَمَّادٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ : إذَا خَرَجَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِذَا أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ نُفِيَ ، وَإِذَا قَتَلَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ صُلِبَ
[ ص: 605 ]
( 4 ) حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حُدِّثْت عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدٌ : فَإِنْ أَصَابَ دَمًا قُتِلَ ، وَإِنْ أَصَابَ دَمًا وَمَالًا صُلِبَ ، فَإِنَّ الصَّلْبَ هُوَ أَشَدُّ ، وَإِذَا أَصَابَ مَالًا وَلَمْ يُصِبْ دَمًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ لِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ مَاتَ فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ .
( 5 ) حَدَّثَنَا
زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ
أَبِي هِلَالٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17167مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيّ قَالَ : إذَا أَخَذَ الْمُحَارِبُ فَرُفِعَ إلَى الْإِمَامِ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَلَمْ يُقْتَلْ ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُطِعَ وَصُلِبَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَشَاقَّ الْمُسْلِمِينَ نُفِيَ .