[ ص: 19 ] فصل
[1]
قال الرافضي
[2] : " وروى أصحاب الصحاح الستة
[3] من مسند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=937719أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مرض موته : ائتوني بدواة وبياض [4] . ، أكتب [5] . لكم كتابا لا تضلون به من بعدي ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن الرجل ليهجر ، حسبنا كتاب الله ، فكثر اللغط ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اخرجوا عني ، لا ينبغي [6] التنازع لدي . فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الرزية كل الرزية ما [7] حال بيننا وبين كتاب [8] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [9] لما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما مات محمد [10] ولا يموت حتى يقطع أيدي رجال [ ص: 20 ] وأرجلهم ، فلما نهاه [11] nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر وتلا عليه : ( nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=30إنك ميت وإنهم ميتون ) [ سورة الزمر : 30 ] وقوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=144أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) [ سورة آل عمران : 144 ] قال : كأني ما سمعت [12] هذه الآية " .
والجواب : أن يقال : أما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقد ثبت من علمه وفضله ما لم يثبت لأحد
غير أبي بكر ، ففي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=653210قد كان في الأمم قبلكم محدثون ، فإن يكن في أمتي أحد nindex.php?page=showalam&ids=2فعمر " ، قال
ابن وهب : تفسير " محدثون " : ملهمون
[13] .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=653210إنه قد [14] كان فيما مضى قبلكم من الأمم [15] محدثون ، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ بن الخطاب ] "
nindex.php?page=showalam&ids=12070 [16] وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري [17] : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=653210لقد كان [ ص: 21 ] فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء ، فإن يكن في أمتي منهم أحد [18] nindex.php?page=showalam&ids=2فعمر [19] .
وفي الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=661412بينا أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به [ فيه لبن ] [20] ، فشربت منه حتى أني لأرى [21] الري يخرج من أظفاري ، ثم أعطيت فضلي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " . قالوا : فما أولته يا رسول الله ؟ قال : " العلم "
[22] .
وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=650022بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص ، منها ما يبلغ الثدي ، ومنها ما يبلغ دون ذلك ، ومر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره " . قالوا : ما أولت ذلك يا رسول الله ؟ قال : " الدين "
[23] [ ص: 22 ] وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " وافقت ربي في ثلاث
[24] : في
مقام إبراهيم ، وفي الحجاب ، وفي أسارى
بدر " .
[25] .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال :
nindex.php?page=treesubj&link=31206قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث . قلت : يا رسول الله ، لو اتخذت من
مقام إبراهيم مصلى ، فنزلت : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=125واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) [ سورة البقرة : 125 ]
[26] وقلت : يا رسول الله ، يدخل عليك البر والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ، فأنزل الله آية الحجاب ، وبلغني معاتبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض أزواجه ، فدخلت عليهم ، فقلت : إن انتهيتن ، أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن ، حتى أتت
[27] إحدى نسائه فقالت : يا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أما في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت ؟ فأنزل الله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية [ سورة التحريم : 5 ]
[28] .
[ ص: 23 ] وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد أن يكتبه ، فقد جاء مبينا ، كما في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=661407قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه : " ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا ، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل : أنا أولى ، ويأبى الله والمؤمنون إلا nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر " سبق الحديث فيما مضى 1 \ 492 ، 511 .
وفي [ صحيح ]
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [29] عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655234قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وا رأساه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لو كان وأنا حي [30] فأستغفر لك وأدعو لك " . قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وا ثكلاه ، والله إني لأظنك تحب موتي ، فلو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " بل أنا وا رأساه . لقد همت أن [31] أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وابنه وأعهد [32] : أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ، ويدفع الله ويأبى المؤمنون "
[33] .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [34] عن [
ابن ] [35] أبي مليكة ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
[ ص: 24 ] وسئلت : من كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستخلفا لو استخلف ؟ قالت :
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، فقيل لها : ثم من بعد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ؟ قالت :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . قيل لها : ثم من بعد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ قالت :
nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة عامر [36] بن الجراح ، ثم انتهت إلى هذا
[37] وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من شدة المرض ، أو كان من أقواله المعروفة ؟
nindex.php?page=treesubj&link=31797والمرض جائز على الأنبياء ، ولهذا قال : " ما له ؟ أهجر
[38] ؟ " فشك في ذلك ولم يجزم بأنه هجر ، والشك جائز على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فإنه لا معصوم إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - لا سيما وقد شك
[39] بشبهة ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مريضا ، فلم يدر أكلامه
[40] كان من وهج المرض ، كما يعرض للمريض ، أو كان من كلامه المعروف الذي يجب قبوله ؟ وكذلك
[41] . ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه قد مات
[42] .
والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد عزم على
[43] أن يكتب الكتاب الذي
[ ص: 25 ] ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، فلما رأى أن الشك قد وقع ، علم أن الكتاب لا يرفع الشك ، فلم يبق فيه فائدة ، وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه ، كما قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=661407ويأبى الله والمؤمنون إلا nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر " .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أن يكتب الكتاب "
[44] يقتضي أن هذا الحائل كان رزية ، وهو رزية في حق من شك
[45] . في خلافة الصديق ، أو اشتبه
[46] عليه الأمر ؛ فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك ، فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه ، ولله الحمد .
ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق [ عامة الناس ]
[47] علماء السنة
والشيعة ، أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وتقديمه . وأما
الشيعة [48] القائلون بأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان هو المستحق للإمامة ، فيقولون : إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفا ، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب .
[ ص: 26 ] وإن قيل : إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور ، فلأن تكتم
[49] كتابا حضره طائفة قليلة أولى وأحرى .
وأيضا فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان إلى مرض موته ، ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك ، فلو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته ، لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبينه ويكتبه ، ولا يلتفت إلى قول أحد ، فإنه أطوع الخلق له ، فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا ، ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ ، إذ لو وجب لفعله ، ولو أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - اشتبه عليه أمر ، ثم تبين له أو شك في بعض الأمور ، فليس هو أعظم ممن يفتي ويقضي بأمور ويكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حكم بخلافها ، مجتهدا في ذلك ، ولا يكون قد علم حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فإن الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضه .
وكل هذا [ إذا كان ]
[50] باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به ، كما قضى علي في الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين ، مع ما ثبت في الصحاح
nindex.php?page=hadith&LINKID=669722عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما قيل له : إن أبا السنابل بن بعكك أفتى بذلك لسبيعة [51] الأسلمية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كذب [ ص: 27 ] أبو السنابل ، [ بل حللت ] [52] فانكحي من شئت "
[53] . فقد كذب النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الذي أفتى بهذا ،
وأبو السنابل لم يكن من أهل الاجتهاد ، وما كان له أن يفتي بهذا مع حضور النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهما - وإن كانا أفتيا بذلك ، [ لكن ]
[54] كان ذلك عن اجتهاد ، وكان ذلك بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن بلغهما قصة
سبيعة .
وهكذا سائر
nindex.php?page=treesubj&link=22273أهل الاجتهاد من الصحابة - رضي الله عنهم ، إذا اجتهدوا فأفتوا وقضوا وحكموا بأمر ، والسنة بخلافه ، ولم تبلغهم السنة ، كانوا مثابين على اجتهادهم ، مطيعين لله ورسوله فيما فعلوه من الاجتهاد بحسب استطاعتهم ، ولهم أجر على ذلك
[55] ، ومن اجتهد منهم وأصاب فله أجران .
والناس متنازعون :
nindex.php?page=treesubj&link=21694هل يقال : كل مجتهد مصيب ؟ أم المصيب واحد ؟ وفصل الخطاب أنه [ إن ]
[56] أريد بالمصيب المطيع لله ورسوله ؛ فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مطيع لله ورسوله ، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وهذا عاجز عن معرفة الحق في نفس الأمر ، فسقط [ عنه ]
[57] .
[ ص: 28 ] وإن عني بالمصيب العالم بحكم الله في نفس الأمر ، فالمصيب ليس إلا واحدا ، فإن الحق في نفس الأمر واحد .
وهذا كالمجتهدين في القبلة ، إذا أفضى اجتهاد كل واحد منهم إلى جهة ، فكل منهم مطيع لله ورسوله ، والفرض ساقط عنه بصلاته إلى الجهة التي اعتقد أنها الكعبة ، ولكن العالم
بالكعبة المصلي إليها في نفس الأمر واحد ، وهذا قد فضله الله بالعلم والقدرة على معرفة الصواب والعمل به ، فأجره أعظم ، كما أن "
nindex.php?page=hadith&LINKID=689281المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
[58]
وكذلك قضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - في المفوضة بأن مهرها يسقط بالموت ، مع قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في
بروع بنت واشق بأن لها مهر نسائها
[59] . وكذلك طلبه نكاح بنت
أبي جهل حتى غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجع عن ذلك
[60] nindex.php?page=hadith&LINKID=651059وقوله لما ندبه nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة [ النبي - صلى الله عليه وسلم - ] [61] إلى الصلاة بالليل ، فاحتج بالقدر لما قال : " ألا تصليان ؟ " [62] فقال [ ص: 29 ] علي : إنما أنفسنا بيد الله ، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ، فولى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يضرب فخذه ويقول : " nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=54وكان الإنسان أكثر شيء جدلا "
[63]
وأمثال هذا إذا
[64] لم يقدح في علي لكونه كان مجتهدا ، ثم رجع إلى ما تبين له من الحق ، فكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا يقدح فيه ما قاله باجتهاده ، مع رجوعه إلى ما تبين له من الحق .
والأمور التي كان ينبغي
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي أن يرجع عنها
[65] أعظم بكثير من الأمور التي كان ينبغي
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر أن يرجع عنها
[66] ، مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد رجع عن عامة تلك الأمور ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي عرف رجوعه عن بعضها فقط ، كرجوعه عن خطبة بنت
أبي جهل ، وأما بعضها : كفتياه بأن المتوفى عنها الحامل تعتد أبعد الأجلين ، وأن المفوضة لا مهر لها إذا مات الزوج ، وقوله : [ إن المخيرة ]
[67] إذا اختارت زوجها فهي واحدة
[68] ، مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه ، ولم يكن ذلك طلاقا .
فهذه لم يعرف إلا بقاؤه عليها حتى مات ، وكذلك مسائل كثيرة ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب " اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعبد الله "
[69] وذكرها
محمد بن نصر [ ص: 30 ] المروزي في كتاب " رفع اليدين في الصلاة "
[70] وأكثرها موجودة في الكتب التي يذكر فيها أقوال الصحابة ، إما بإسناد ، وإما بغير إسناد ، مثل مصنف
عبد الرزاق ، وسنن
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ومصنف
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ومصنف
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، وسنن
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، ومسائل
حرب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16408وعبد الله بن أحمد ،
وصالح ، وأمثالهم مثل كتاب
ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير الطبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ،
ومحمد بن نصر [71] ،
nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم ، وغير هؤلاء .
[ ص: 19 ] فَصْلٌ
[1]
قَالَ الرَّافِضِيُّ
[2] : " وَرَوَى أَصْحَابُ الصِّحَاحِ السِّتَّةِ
[3] مِنْ مُسْنَدِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=937719أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ : ائْتُونِي بِدَوَاةٍ وَبَيَاضٍ [4] . ، أَكْتُبْ [5] . لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بِهِ مِنْ بَعْدِي ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَهْجُرُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ ، فَكَثُرَ اللَّغَطُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اخْرُجُوا عَنِّي ، لَا يَنْبَغِي [6] التَّنَازُعُ لَدَيَّ . فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : الرَّزِيَّةُ كُلُّ الرَّزِيَّةِ مَا [7] حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ كِتَابِ [8] رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ [9] لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا مَاتَ مُحَمَّدٌ [10] وَلَا يَمُوتُ حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِيَ رِجَالٍ [ ص: 20 ] وَأَرْجُلَهُمْ ، فَلَمَّا نَهَاهُ [11] nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ وَتَلَا عَلَيْهِ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=30إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ) [ سُورَةُ الزُّمَرِ : 30 ] وَقَوْلَهُ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=144أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ) [ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ : 144 ] قَالَ : كَأَنِّي مَا سَمِعْتُ [12] هَذِهِ الْآيَةَ " .
وَالْجَوَابُ : أَنْ يُقَالَ : أَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ فَقَدْ ثَبَتَ مِنْ عِلْمِهِ وَفَضْلِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ لِأَحَدٍ
غَيْرِ أَبِي بَكْرٍ ، فَفِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=653210قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدِّثُونَ ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ nindex.php?page=showalam&ids=2فَعُمَرُ " ، قَالَ
ابْنُ وَهْبٍ : تَفْسِيرُ " مُحَدِّثُونَ " : مُلْهَمُونَ
[13] .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=653210إِنَّهُ قَدْ [14] كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ [15] مُحَدِّثُونَ ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ [ بْنُ الْخَطَّابِ ] "
nindex.php?page=showalam&ids=12070 [16] وَفِي لَفْظٍ
nindex.php?page=showalam&ids=12070لِلْبُخَارِيِّ [17] : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=653210لَقَدْ كَانَ [ ص: 21 ] فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلِّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ [18] nindex.php?page=showalam&ids=2فَعُمَرُ [19] .
وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=661412بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا أُتِيتُ بِهِ [ فِيهِ لَبَنٌ ] [20] ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى أَنِّي لَأَرَى [21] الرَّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " . قَالُوا : فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " الْعِلْمُ "
[22] .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=650022بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ ، وَمَرَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ " . قَالُوا : مَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " الدِّينُ "
[23] [ ص: 22 ] وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : " وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ
[24] : فِي
مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ، وَفِي الْحِجَابِ ، وَفِي أَسَارَى
بَدْرٍ " .
[25] .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=31206قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : " وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ
مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ، فَنَزَلَتْ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=125وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) [ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : 125 ]
[26] وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ ، وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ ، فَقُلْتُ : إِنِ انْتَهَيْتُنَّ ، أَوْ لَيُبَدِّلَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ خَيْرًا مِنْكُنَّ ، حَتَّى أَتَتْ
[27] إِحْدَى نِسَائِهِ فَقَالَتْ : يَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ، أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ الْآيَةَ [ سُورَةُ التَّحْرِيمِ : 5 ]
[28] .
[ ص: 23 ] وَأَمَّا قِصَّةُ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرِيدُ أَنْ يَكْتُبَهُ ، فَقَدْ جَاءَ مُبَيَّنًا ، كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=661407قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ : " ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ : أَنَا أَوْلَى ، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ " سَبَقَ الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 1 \ 492 ، 511 .
وَفِي [ صَحِيحِ ]
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ [29] عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655234قَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : وَا رَأْسَاهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ [30] فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ " . قَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ : وَا ثُكْلَاهُ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنَّكَ تُحِبُّ مَوْتِي ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " بَلْ أَنَا وَا رَأْسَاهُ . لَقَدْ هَمَّتْ أَنْ [31] أُرْسِلَ إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ وَأَعْهَدُ [32] : أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ، وَيَدْفَعَ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ "
[33] .
وَفِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ [34] عَنْ [
ابْنِ ] [35] أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ،
[ ص: 24 ] وَسُئِلْتُ : مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَ ؟ قَالَتْ :
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ ، فَقِيلَ لَهَا : ثُمَّ مَنْ بَعْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ ؟ قَالَتْ :
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ . قِيلَ لَهَا : ثُمَّ مَنْ بَعْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ؟ قَالَتْ :
nindex.php?page=showalam&ids=5أَبُو عُبَيْدَةَ عَامِرُ [36] بْنُ الْجَرَّاحِ ، ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هَذَا
[37] وَأَمَّا عُمَرُ فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ هَلْ كَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ شِدَّةِ الْمَرَضِ ، أَوْ كَانَ مِنْ أَقْوَالِهِ الْمَعْرُوفَةِ ؟
nindex.php?page=treesubj&link=31797وَالْمَرَضُ جَائِزٌ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ ، وَلِهَذَا قَالَ : " مَا لَهُ ؟ أَهَجَرَ
[38] ؟ " فَشَكَّ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَجْزِمْ بِأَنَّهُ هَجَرَ ، وَالشَّكُّ جَائِزٌ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، فَإِنَّهُ لَا مَعْصُومَ إِلَّا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا سِيَّمَا وَقَدْ شَكَّ
[39] بِشُبْهَةٍ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مَرِيضًا ، فَلَمْ يَدْرِ أَكَلَامُهُ
[40] كَانَ مِنْ وَهَجِ الْمَرَضِ ، كَمَا يَعْرِضُ لِلْمَرِيضِ ، أَوْ كَانَ مِنْ كَلَامِهِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُهُ ؟ وَكَذَلِكَ
[41] . ظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ حَتَّى تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ
[42] .
وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ عَزَمَ عَلَى
[43] أَنْ يَكْتُبَ الْكِتَابَ الَّذِي
[ ص: 25 ] ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّ الشَّكَّ قَدْ وَقَعَ ، عَلِمَ أَنَّ الْكِتَابَ لَا يَرْفَعُ الشَّكَّ ، فَلَمْ يَبْقَ فِيهِ فَائِدَةٌ ، وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ يَجْمَعُهُمْ عَلَى مَا عَزَمَ عَلَيْهِ ، كَمَا قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=661407وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ " .
وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : " إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ الْكِتَابَ "
[44] يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الْحَائِلَ كَانَ رَزِيَّةً ، وَهُوَ رَزِيَّةٌ فِي حَقِّ مَنْ شَكَّ
[45] . فِي خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ ، أَوِ اشْتَبَهَ
[46] عَلَيْهِ الْأَمْرُ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ كِتَابٌ لَزَالَ هَذَا الشَّكُّ ، فَأَمَّا مَنْ عَلِمَ أَنَّ خِلَافَتَهُ حَقٌّ فَلَا رَزِيَّةَ فِي حَقِّهِ ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .
وَمَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ كَانَ بِخِلَافَةِ عَلِيٍّ فَهُوَ ضَالٌّ بِاتِّفَاقِ [ عَامَّةِ النَّاسِ ]
[47] عُلَمَاءِ السُّنَّةِ
وَالشِّيعَةِ ، أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَمُتَّفِقُونَ عَلَى تَفْضِيلِ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ وَتَقْدِيمِهِ . وَأَمَّا
الشِّيعَةُ [48] الْقَائِلُونَ بِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا كَانَ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ لِلْإِمَامَةِ ، فَيَقُولُونَ : إِنَّهُ قَدْ نَصَّ عَلَى إِمَامَتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ نَصًّا جَلِيًّا ظَاهِرًا مَعْرُوفًا ، وَحِينَئِذٍ فَلَمْ يَكُنْ يَحْتَاجُ إِلَى كِتَابٍ .
[ ص: 26 ] وَإِنْ قِيلَ : إِنَّ الْأُمَّةَ جَحَدَتِ النَّصَّ الْمَعْلُومَ الْمَشْهُورَ ، فَلِأَنْ تَكْتُمَ
[49] كِتَابًا حَضَرَهُ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ أَوْلَى وَأَحْرَى .
وَأَيْضًا فَلَمْ يَكُنْ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ إِلَى مَرَضِ مَوْتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ الْكِتَابِ لِشَكِّ مَنْ شَكَّ ، فَلَوْ كَانَ مَا يَكْتُبُهُ فِي الْكِتَابِ مِمَّا يَجِبُ بَيَانُهُ وَكِتَابَتُهُ ، لَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَيِّنُهُ وَيَكْتُبُهُ ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ ، فَإِنَّهُ أَطْوَعُ الْخَلْقِ لَهُ ، فَعَلِمَ أَنَّهُ لَمَّا تَرَكَ الْكِتَابَ لَمْ يَكُنِ الْكِتَابُ وَاجِبًا ، وَلَا كَانَ فِيهِ مِنَ الدِّينِ مَا تَجِبُ كِتَابَتُهُ حِينَئِذٍ ، إِذْ لَوْ وَجَبَ لَفَعَلَهُ ، وَلَوْ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اشْتَبَهَ عَلَيْهِ أَمْرٌ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَوْ شَكَّ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ ، فَلَيْسَ هُوَ أَعْظَمَ مِمَّنْ يُفْتِي وَيَقْضِي بِأُمُورٍ وَيَكُونُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ حَكَمَ بِخِلَافِهَا ، مُجْتَهِدًا فِي ذَلِكَ ، وَلَا يَكُونُ قَدْ عَلِمَ حُكْمَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَإِنَّ الشَّكَّ فِي الْحَقِّ أَخَفُّ مِنَ الْجَزْمِ بِنَقِيضِهِ .
وَكُلُّ هَذَا [ إِذَا كَانَ ]
[50] بِاجْتِهَادٍ سَائِغٍ كَانَ غَايَتَهُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخَطَأِ الَّذِي رَفَعَ اللَّهُ الْمُؤَاخَذَةَ بِهِ ، كَمَا قَضَى عَلِيٌّ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهَا تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ ، مَعَ مَا ثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=669722عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَمَّا قِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكٍ أَفْتَى بِذَلِكَ لِسُبَيْعَةَ [51] الْأَسْلَمِيَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " كَذَبَ [ ص: 27 ] أَبُو السَّنَابِلِ ، [ بَلْ حَلَلْتِ ] [52] فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ "
[53] . فَقَدْ كَذَّبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا الَّذِي أَفْتَى بِهَذَا ،
وَأَبُو السَّنَابِلِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ ، وَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِهَذَا مَعَ حُضُورِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَإِنْ كَانَا أَفْتَيَا بِذَلِكَ ، [ لَكِنْ ]
[54] كَانَ ذَلِكَ عَنِ اجْتِهَادٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَكُنْ بَلَغَهُمَا قِصَّةُ
سُبَيْعَةَ .
وَهَكَذَا سَائِرُ
nindex.php?page=treesubj&link=22273أَهْلِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، إِذَا اجْتَهَدُوا فَأَفْتَوْا وَقَضَوْا وَحَكَمُوا بِأَمْرٍ ، وَالسُّنَّةُ بِخِلَافِهِ ، وَلَمْ تَبْلُغْهُمُ السُّنَّةُ ، كَانُوا مُثَابِينَ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ ، مُطِيعِينَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فِيمَا فَعَلُوهُ مِنَ الِاجْتِهَادِ بِحَسَبِ اسْتِطَاعَتِهِمْ ، وَلَهُمْ أَجْرٌ عَلَى ذَلِكَ
[55] ، وَمَنِ اجْتَهَدَ مِنْهُمْ وَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ .
وَالنَّاسُ مُتَنَازِعُونَ :
nindex.php?page=treesubj&link=21694هَلْ يُقَالُ : كُلٌّ مُجْتَهِدٌ مُصِيبٌ ؟ أَمِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ ؟ وَفَصْلُ الْخِطَابِ أَنَّهُ [ إِنْ ]
[56] أُرِيدَ بِالْمُصِيبِ الْمُطِيعُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ فَكُلُّ مُجْتَهِدٍ اتَّقَى اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَ فَهُوَ مُطِيعٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَهَذَا عَاجِزٌ عَنْ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، فَسَقَطَ [ عَنْهُ ]
[57] .
[ ص: 28 ] وَإِنْ عَنِيَ بِالْمُصِيبِ الْعَالِمَ بِحُكْمِ اللَّهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، فَالْمُصِيبُ لَيْسَ إِلَّا وَاحِدًا ، فَإِنَّ الْحَقَّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَاحِدٌ .
وَهَذَا كَالْمُجْتَهِدِينَ فِي الْقِبْلَةِ ، إِذَا أَفْضَى اجْتِهَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى جِهَةٍ ، فَكُلٌّ مِنْهُمْ مُطِيعٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَالْفَرْضُ سَاقِطٌ عَنْهُ بِصَلَاتِهِ إِلَى الْجِهَةِ الَّتِي اعْتَقَدَ أَنَّهَا الْكَعْبَةُ ، وَلَكِنَّ الْعَالِمَ
بِالْكَعْبَةِ الْمُصَلِّيَ إِلَيْهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَاحِدٌ ، وَهَذَا قَدْ فَضَّلَهُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الصَّوَابِ وَالْعَمَلِ بِهِ ، فَأَجْرُهُ أَعْظَمُ ، كَمَا أَنَّ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=689281الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ " رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
[58]
وَكَذَلِكَ قَضَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْمُفَوَّضَةِ بِأَنَّ مَهْرَهَا يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ ، مَعَ قَضَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي
بِرَوْعِ بِنْتِ وَاشِقٍ بِأَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا
[59] . وَكَذَلِكَ طَلَبُهُ نِكَاحَ بِنْتِ
أَبِي جَهْلٍ حَتَّى غَضَبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ
[60] nindex.php?page=hadith&LINKID=651059وَقَوْلُهُ لَمَّا نَدَبَهُ nindex.php?page=showalam&ids=129وَفَاطِمَةَ [ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ] [61] إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ ، فَاحْتَجَّ بِالْقَدَرِ لَمَّا قَالَ : " أَلَا تُصَلِّيَانِ ؟ " [62] فَقَالَ [ ص: 29 ] عَلِيٌّ : إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا ، فَوَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ : " nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=54وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا "
[63]
وَأَمْثَالُ هَذَا إِذَا
[64] لَمْ يَقْدَحْ فِي عَلِيٍّ لِكَوْنِهِ كَانَ مُجْتَهِدًا ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَا تَبَيَّنَ لَهُ مِنَ الْحَقِّ ، فَكَذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ لَا يُقْدَحُ فِيهِ مَا قَالَهُ بِاجْتِهَادِهِ ، مَعَ رُجُوعِهِ إِلَى مَا تَبَيَّنَ لَهُ مِنَ الْحَقِّ .
وَالْأُمُورُ الَّتِي كَانَ يَنْبَغِي
nindex.php?page=showalam&ids=8لِعَلِيٍّ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا
[65] أَعْظَمُ بِكَثِيرٍ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي كَانَ يَنْبَغِي
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا
[66] ، مَعَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَدْ رَجَعَ عَنْ عَامَّةِ تِلْكَ الْأُمُورِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٌّ عُرِفَ رُجُوعُهُ عَنْ بَعْضِهَا فَقَطْ ، كَرُجُوعِهِ عَنْ خِطْبَةِ بِنْتِ
أَبِي جَهْلٍ ، وَأَمَّا بَعْضُهَا : كَفُتْيَاهُ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلَ تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ ، وَأَنَّ الْمُفَوِّضَةَ لَا مَهْرَ لَهَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ ، وَقَوْلُهُ : [ إِنَّ الْمُخَيَّرَةَ ]
[67] إِذَا اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
[68] ، مَعَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَ نِسَاءَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا .
فَهَذِهِ لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بَقَاؤُهُ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَ ، وَكَذَلِكَ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ ذَكَرَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ " اخْتِلَافِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ "
[69] وَذَكَرَهَا
مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ [ ص: 30 ] الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ " رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ "
[70] وَأَكْثَرُهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْكُتُبِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ ، إِمَّا بِإِسْنَادٍ ، وَإِمَّا بِغَيْرِ إِسْنَادٍ ، مِثْلُ مُصَنَّفِ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَسُنَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، وَمُصَنَّفِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ ، وَمُصَنَّفِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَسُنَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمِ ، وَمَسَائِلِ
حَرْبٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16408وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ ،
وَصَالِحٍ ، وَأَمْثَالُهُمْ مِثْلُ كِتَابِ
ابْنِ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14695وَالطَّحَاوِيِّ ،
وَمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ [71] ،
nindex.php?page=showalam&ids=13064وَابْنُ حَزْمٍ ، وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ .