[ ص: 443 ] فصل
قال الرافضي
[1] : " الوجه
[2] الثاني : أن
nindex.php?page=treesubj&link=28833الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه ، لما بينا من بطلان الاختيار ، وأنه ليس بعض المختارين
[3] لبعض الأمة أولى من البعض المختار الآخر
[4] ، ولأدائه إلى التنازع
[5] والتشاجر ، فيؤدي نصب الإمام إلى أعظم أنواع الفساد التي
[6] لأجل إعدام الأقل منها أوجبنا نصبه . وغير
nindex.php?page=showalam&ids=8علي [7] من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع ، فتعين أن يكون هو الإمام " .
والجواب عن هذا بمنع
[8] المقدمتين أيضا ، لكن النزاع هنا في الثانية أظهر وأبين ، فإنه قد ذهب طوائف كثيرة من السلف والخلف ، من أهل الحديث والفقه والكلام ، إلى النص على
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر . وذهبت طائفة من
الرافضة إلى النص على
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس .
[ ص: 444 ] وحينئذ فقوله : " غير
nindex.php?page=showalam&ids=8علي من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع " كذب متيقن ، فإنه لا إجماع على نفي النص عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وهذا الرافضي المصنف
[9] ، وإن كان من أفضل بني جنسه ، ومن المبرزين على طائفته ، فلا ريب أن الطائفة كلها جهال . وإلا فمن له معرفة بمقالات الناس كيف يدعي مثل هذا الإجماع ؟ !
ونجيب هنا بجواب ثالث مركب
[10] ، وهو أن نقول : لا يخلوا إما أن يعتبر النص في الإمامة وإما أن لا يعتبر . فإن اعتبر منعنا المقدمة الثانية ، إن قلنا : إن النص ثابت
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر . وإن لم يعتبر بطلت [ المقدمة ]
[11] الأولى .
وهنا جواب رابع : وهو أن نقول : الإجماع عندكم ليس بحجة ، وإنما الحجة قول المعصوم ، فيعود الأمر إلى إثبات النص بقول الذي يدعى له العصمة . ولم يثبت بعد لا نص ولا عصمة ، بل يكون قول القائل : " لم يعرف صحة قوله : أنا
[12] المعصوم ، وأنا المنصوص على إمامتي " حجة ، وهذا من أبلغ الجهل . وهذه الحجة من جنس التي قبلها .
وجواب خامس : وهو أن يقال : ما تعني بقولك : " يجب أن يكون منصوصا عليه " ؟
[13] . لأنه لا بد من أن يقول : هذا هو الخليفة من بعدي ،
[ ص: 445 ] فاسمعوا له وأطيعوا ، فيكون
[14] الخليفة بمجرد هذا النص ؟ أم لا يصير هذا
[15] إماما حتى تعقد
[16] له الإمامة مع ذلك ؟ .
فإن قلت بالأول . قيل : لا نسلم وجوب النص بهذا الاعتبار .
والزيدية مع الجماعة تنكر هذا النص ، وهم من
الشيعة الذين لا يتهمون على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي [17] .
[ ص: 443 ] فَصْلٌ
قَالَ الرَّافِضِيُّ
[1] : " الْوَجْهُ
[2] الثَّانِي : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28833الْإِمَامَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ ، لِمَا بَيَّنَّا مِنْ بُطْلَانِ الِاخْتِيَارِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضَ الْمُخْتَارِينَ
[3] لِبَعْضِ الْأُمَّةِ أَوْلَى مِنَ الْبَعْضِ الْمُخْتَارِ الْآخَرِ
[4] ، وَلِأَدَائِهِ إِلَى التَّنَازُعِ
[5] وَالتَّشَاجُرِ ، فَيُؤَدِّي نَصْبُ الْإِمَامِ إِلَى أَعْظَمِ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ الَّتِي
[6] لِأَجْلِ إِعْدَامِ الْأَقَلِّ مِنْهَا أَوْجَبْنَا نَصْبَهُ . وَغَيْرُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ [7] مِنْ أَئِمَّتِهِمْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْإِمَامَ " .
وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا بِمَنْعٍ
[8] الْمُقْدِّمَتَيْنِ أَيْضًا ، لَكِنَّ النِّزَاعَ هُنَا فِي الثَّانِيَةِ أَظْهَرُ وَأَبْيَنُ ، فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ طَوَائِفُ كَثِيرَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْكَلَامِ ، إِلَى النَّصِّ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ . وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ
الرَّافِضَةِ إِلَى النَّصِّ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=18الْعَبَّاسِ .
[ ص: 444 ] وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ : " غَيْرُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ " كَذِبٌ مُتَيَقَّنٌ ، فَإِنَّهُ لَا إِجْمَاعَ عَلَى نَفْيِ النَّصِّ عَنْ غَيْرِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ . وَهَذَا الرَّافِضِيُّ الْمُصَنِّفُ
[9] ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَفْضَلِ بَنِي جِنْسِهِ ، وَمِنَ الْمُبَرَّزِينَ عَلَى طَائِفَتِهِ ، فَلَا رَيْبَ أَنَّ الطَّائِفَةَ كُلَّهَا جُهَّالٌ . وَإِلَّا فَمَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِمَقَالَاتِ النَّاسِ كَيْفَ يَدَّعِي مِثْلَ هَذَا الْإِجْمَاعِ ؟ !
وَنُجِيبُ هُنَا بِجَوَابٍ ثَالِثٍ مُرَكَّبٍ
[10] ، وَهُوَ أَنْ نَقُولَ : لَا يَخْلُوا إِمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ النَّصُّ فِي الْإِمَامَةِ وَإِمَّا أَنْ لَا يُعْتَبَرَ . فَإِنِ اعْتُبِرَ مَنَعْنَا الْمُقَدِّمَةَ الثَّانِيَةَ ، إِنْ قُلْنَا : إِنَّ النَّصَّ ثَابِتٌ
nindex.php?page=showalam&ids=1لِأَبِي بَكْرٍ . وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ بَطَلَتِ [ الْمُقَدِّمَةُ ]
[11] الْأُولَى .
وَهُنَا جَوَابٌ رَابِعٌ : وَهُوَ أَنْ نَقُولَ : الْإِجْمَاعُ عِنْدَكُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ قَوْلُ الْمَعْصُومِ ، فَيَعُودُ الْأَمْرُ إِلَى إِثْبَاتِ النَّصِّ بِقَوْلِ الَّذِي يُدَّعَى لَهُ الْعِصْمَةُ . وَلَمْ يَثْبُتْ بَعْدُ لَا نَصٌّ وَلَا عِصْمَةٌ ، بَلْ يَكُونُ قَوْلُ الْقَائِلِ : " لَمْ يَعْرِفْ صِحَّةَ قَوْلِهِ : أَنَا
[12] الْمَعْصُومُ ، وَأَنَا الْمَنْصُوصُ عَلَى إِمَامَتِي " حُجَّةً ، وَهَذَا مِنْ أَبْلَغِ الْجَهْلِ . وَهَذِهِ الْحُجَّةُ مِنْ جِنْسِ الَّتِي قَبْلَهَا .
وَجَوَابٌ خَامِسٌ : وَهُوَ أَنْ يُقَالَ : مَا تَعْنِي بِقَوْلِكَ : " يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ " ؟
[13] . لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقُولَ : هَذَا هُوَ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِي ،
[ ص: 445 ] فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ، فَيَكُونُ
[14] الْخَلِيفَةُ بِمُجَرَّدِ هَذَا النَّصِّ ؟ أَمْ لَا يَصِيرُ هَذَا
[15] إِمَامًا حَتَّى تُعْقَدَ
[16] لَهُ الْإِمَامَةُ مَعَ ذَلِكَ ؟ .
فَإِنْ قُلْتَ بِالْأَوَّلِ . قِيلَ : لَا نُسَلِّمُ وُجُوبَ النَّصِّ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ .
وَالزَّيْدِيَّةُ مَعَ الْجَمَاعَةِ تُنْكِرُ هَذَا النَّصَّ ، وَهُمْ مِنَ
الشِّيعَةِ الَّذِينَ لَا يُتَّهَمُونَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ [17] .