وأما
nindex.php?page=treesubj&link=16338مسألة القرعة [1] فقد رواها
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم [2] ،
[ ص: 67 ] [ ص: 68 ] لكن جمهور الفقهاء لا يقولون بهذه ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فنقل عنه تضعيف
[3] الخبر ; فلم يأخذ به ، وقيل أخذ به .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أوسع الأئمة أخذا بالقرعة ، وقد أخذ بقضاء
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الزبية
[4] ، وحديثها أثبت من هذا ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، وأخذ به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [5] . وأما الثلاثة فما بلغهم لا هذا ولا هذا ، أو بلغهم ولم يثبت عندهم ، وكان عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من العلم بالآثار ، ومعرفة صحتها من سقمها ، ما ليس لغيره .
[ ص: 69 ] وهذا يدل على
nindex.php?page=treesubj&link=31295فضل nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ولا نزاع في هذا ، لكن لا يدل على أنه أقضى الصحابة .
وأما قوله : " معرفة القضايا بالإلهام "
[6] فهذا خطأ ; لأن
nindex.php?page=treesubj&link=22159الحكم بالإلهام بمعنى أنه من ألهم أنه صادق حكم بذلك بمجرد الإلهام ، فهذا
[7] لا يجوز في دين المسلمين .
وفي الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=652483إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بنحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار "
[8] . فأخبر أنه يقضي بالسمع لا بالإلهام ، فلو كان الإلهام طريقا لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أحق بذلك ، وكان الله يوحي إليه معرفة صاحب الحق ; فلا يحتاج إلى بينة ولا إقرار ، ولم يكن ينهى أحدا أن يأخذ مما يقضى له ، ولما حكم في اللعان بالفرقة قال : " إن جاءت به كذا فهو للزوج ، وإن جاءت به كذا فهو للذي رميت به " فجاءت به على النعت المكروه ، فقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=673844لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن "
nindex.php?page=showalam&ids=11 [9] [ ص: 70 ] فأنفذ الحكم باليمين ، ولم يحكم بالبينة
[10] .
وأما إن قيل : إنه يلهم الحكم الشرعي ; فهذا لا بد فيه من دليل شرعي ، لا يجوز الحكم بمجرد الإلهام ; فإن الذي ثبت بالنص أنه كان ملهما هو
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، كما في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=653210 " قد كان في الأمم قبلكم محدثون ، فإن يكن في أمتي nindex.php?page=showalam&ids=2فعمر " . ومع هذا فلم يكن يجوز
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر أن يفتي ولا يقضي ولا يعمل بمجرد ما يلقى في قلبه ، حتى يعرض ذلك على الكتاب والسنة ، فإن وافقه قبله ، وإن خالفه رده
[11] .
وأما ما ذكره من الحكومة في
nindex.php?page=treesubj&link=16729البقرة التي قتلت حمارا nindex.php?page=showalam&ids=2 [12] ، فهذا
[ ص: 71 ] الحديث لا يعرف ، وليس هو في شيء من كتب الحديث والفقه ، مع احتياج الفقهاء في هذه المسألة إلى نص ، ولم يذكر له إسنادا ، فكيف يصدق بشيء لا دليل على صحته ؟ بل الأدلة المعلومة تدل على انتفائه .
ومع هذا فهذا الحكم الذي نقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقره ، إذا حمل على ظاهره كان مخالفا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع المسلمين ; فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660234 " العجماء جبار " وهذا في الصحيحين وغيرهما ، واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول
[13] ، والتصديق والعمل به .
والعجماء تأنيث أعجم ، وكل بهيمة فهي عجماء ، كالبقرة والشاة وغيرهما . وهذه إذا كانت ترعى في المراعي المعتادة ، فأفلتت نهارا من غير تفريط من صاحبها ، حتى دخلت على حمار فأفسدته ، أو
[ ص: 72 ] أفسدت زرعا ، لم يكن على صاحبها ضمان باتفاق المسلمين ; فإنها عجماء لم يفرط صاحبها .
وأما إن كانت خرجت بالليل ، فعلى صاحبها الضمان عند أكثر العلماء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ; لقصة
سليمان بن داود في النفش
nindex.php?page=showalam&ids=11 [14] ; ولحديث ناقة
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، فإنها دخلت حائطا فأفسدته ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل المواشي ما أفسدت مواشيهم بالليل ، وقضى على أهل الحوائط
[15] بحفظ حوائطهم
[16] .
[ ص: 73 ] وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وغيرهما إلى أنه لا ضمان في ذلك ، وجعلوها داخلة في العجماء . وضعف بعضهم حديث ناقة
البراء [17] .
وأما إن كان صاحبها اعتدى ، وأرسلها في زرع قوم ، أو بقرب زرعهم
[18] ، أو أدخلها إلى إصطبل الحمار بغير إذن صاحبها فأتلفته ، فهنا يضمن لعدوانه
[19] .
فهذه قضية البقرة والحمار ، إن كان صاحب البقرة لم يفرط ، فالتفريط
[ ص: 74 ] من صاحب الحمار ، كما لو دخلت الماشية نهارا فأفسدت الزرع ; فإن صاحب الحمار لم يغلق عليه الباب
[20] ، كما لو دخلت البقرة على الحمار
[21] ( * إن كان الحمار نائما ، وإن كان هو المفرط بإدخالها إلى الحمار كان ضامنا . وأما أن يجعل مجرد اعتداء الحمار على البقرة أو البقرة على الحمار * )
[22] بدون تفريط
[23] صاحبها كاعتداء صاحبها
[24] ، فهذا يوجب كون البهيمة كالعبد ، ما أتلفه يكون في رقبتها ، ولا يكون جبارا ، وهذا ليس من حكم المسلمين ، ومن نقل هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كذب عليه .
وقد قلنا غير مرة : إن هؤلاء الجهال يكذبون ما يظنونه مدحا ويمدحون به ; فيجمعون بين الكذب وبين المدح ، فلا صدق ولا علم ولا عدل ، فيضلون
[25] في الخير والعدل . وقد تقدم الكلام على قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=35يهدي إلى الحق ) [ سورة يونس : 35 ] .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=16338مَسْأَلَةُ الْقُرْعَةِ [1] فَقَدْ رَوَاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=68زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ [2] ،
[ ص: 67 ] [ ص: 68 ] لَكِنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ لَا يَقُولُونَ بِهَذِهِ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فَنُقِلَ عَنْهُ تَضْعِيفُ
[3] الْخَبَرِ ; فَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ ، وَقِيلَ أَخَذَ بِهِ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ أَوْسَعُ الْأَئِمَّةِ أَخْذًا بِالْقُرْعَةِ ، وَقَدْ أَخَذَ بِقَضَاءِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ فِي الزُّبْيَةِ
[4] ، وَحَدِيثُهَا أَثْبَتُ مِنْ هَذَا ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16052سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، وَأَخَذَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ [5] . وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ فَمَا بَلَغَهُمْ لَا هَذَا وَلَا هَذَا ، أَوْ بَلَغَهُمْ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمْ ، وَكَانَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ مِنَ الْعِلْمِ بِالْآثَارِ ، وَمَعْرِفَةِ صِحَّتِهَا مِنْ سَقَمِهَا ، مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ .
[ ص: 69 ] وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=31295فَضْلِ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، وَلَا نِزَاعَ فِي هَذَا ، لَكِنْ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَقْضَى الصَّحَابَةِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : " مَعْرِفَةُ الْقَضَايَا بِالْإِلْهَامِ "
[6] فَهَذَا خَطَأٌ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22159الْحُكْمَ بِالْإِلْهَامِ بِمَعْنَى أَنَّهُ مَنْ أُلْهِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ حَكَمَ بِذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الْإِلْهَامِ ، فَهَذَا
[7] لَا يَجُوزُ فِي دِينِ الْمُسْلِمِينَ .
وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=652483إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ "
[8] . فَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَقْضِي بِالسَّمْعِ لَا بِالْإِلْهَامِ ، فَلَوْ كَانَ الْإِلْهَامُ طَرِيقًا لَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَقَّ بِذَلِكَ ، وَكَانَ اللَّهُ يُوحِي إِلَيْهِ مَعْرِفَةَ صَاحِبِ الْحَقِّ ; فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ وَلَا إِقْرَارٍ ، وَلَمْ يَكُنْ يَنْهَى أَحَدًا أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا يُقْضَى لَهُ ، وَلَمَا حَكَمَ فِي اللِّعَانِ بِالْفُرْقَةِ قَالَ : " إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا فَهُوَ لِلزَّوْجِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ " فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ ، فَقَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=673844لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ "
nindex.php?page=showalam&ids=11 [9] [ ص: 70 ] فَأَنْفَذَ الْحُكْمَ بِالْيَمِينِ ، وَلَمْ يَحْكُمْ بِالْبَيِّنَةِ
[10] .
وَأَمَّا إِنْ قِيلَ : إِنَّهُ يُلْهَمُ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ ; فَهَذَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ ، لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِمُجَرَّدِ الْإِلْهَامِ ; فَإِنَّ الَّذِي ثَبَتَ بِالنَّصِّ أَنَّهُ كَانَ مُلْهَمًا هُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=653210 " قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي nindex.php?page=showalam&ids=2فَعُمَرُ " . وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ يَجُوزُ
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ أَنْ يُفْتِيَ وَلَا يَقْضِيَ وَلَا يَعْمَلَ بِمُجَرَّدِ مَا يُلْقَى فِي قَلْبِهِ ، حَتَّى يَعْرِضَ ذَلِكَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَإِنْ وَافَقَهُ قَبِلَهُ ، وَإِنْ خَالَفَهُ رَدَّهُ
[11] .
وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْحُكُومَةِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=16729الْبَقَرَةِ الَّتِي قَتَلَتْ حِمَارًا nindex.php?page=showalam&ids=2 [12] ، فَهَذَا
[ ص: 71 ] الْحَدِيثُ لَا يُعْرَفُ ، وَلَيْسَ هُوَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ ، مَعَ احْتِيَاجِ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى نَصٍّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ إِسْنَادًا ، فَكَيْفَ يُصَدَّقُ بِشَيْءٍ لَا دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ ؟ بَلِ الْأَدِلَّةُ الْمَعْلُومَةُ تَدُلُّ عَلَى انْتِفَائِهِ .
وَمَعَ هَذَا فَهَذَا الْحُكْمُ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَرَّهُ ، إِذَا حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ كَانَ مُخَالِفًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ; فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660234 " الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ " وَهَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى صِحَّتِهِ وَتَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ
[13] ، وَالتَّصْدِيقِ وَالْعَمَلِ بِهِ .
وَالْعَجْمَاءُ تَأْنِيثُ أَعْجَمَ ، وَكُلُّ بَهِيمَةٍ فَهِيَ عَجْمَاءُ ، كَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ وَغَيْرِهِمَا . وَهَذِهِ إِذَا كَانَتْ تَرْعَى فِي الْمَرَاعِي الْمُعْتَادَةِ ، فَأَفْلَتَتْ نَهَارًا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ صَاحِبِهَا ، حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى حِمَارٍ فَأَفْسَدَتْهُ ، أَوْ
[ ص: 72 ] أَفْسَدَتْ زَرْعًا ، لَمْ يَكُنْ عَلَى صَاحِبِهَا ضَمَانٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ; فَإِنَّهَا عَجْمَاءُ لَمْ يُفَرِّطْ صَاحِبُهَا .
وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ بِاللَّيْلِ ، فَعَلَى صَاحِبِهَا الضَّمَانُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867كَمَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ ; لِقِصَّةِ
سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فِي النَّفْشِ
nindex.php?page=showalam&ids=11 [14] ; وَلِحَدِيثِ نَاقَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، فَإِنَّهَا دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْهُ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي مَا أَفْسَدَتْ مَوَاشِيهُمْ بِاللَّيْلِ ، وَقَضَى عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ
[15] بِحِفْظِ حَوَائِطِهِمْ
[16] .
[ ص: 73 ] وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13064وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُمَا إِلَى أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي ذَلِكَ ، وَجَعَلُوهَا دَاخِلَةً فِي الْعَجْمَاءِ . وَضَعَّفَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ نَاقَةِ
الْبَرَاءِ [17] .
وَأَمَّا إِنْ كَانَ صَاحِبُهَا اعْتَدَى ، وَأَرْسَلَهَا فِي زَرْعِ قَوْمٍ ، أَوْ بِقُرْبِ زَرْعِهِمْ
[18] ، أَوْ أَدْخَلَهَا إِلَى إِصْطَبْلِ الْحِمَارِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَأَتْلَفَتْهُ ، فَهُنَا يَضْمَنُ لِعُدْوَانِهِ
[19] .
فَهَذِهِ قَضِيَّةُ الْبَقَرَةِ وَالْحِمَارِ ، إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْبَقَرَةِ لَمْ يُفَرِّطْ ، فَالتَّفْرِيطُ
[ ص: 74 ] مِنْ صَاحِبِ الْحِمَارِ ، كَمَا لَوْ دَخَلَتِ الْمَاشِيَةُ نَهَارًا فَأَفْسَدَتِ الزَّرْعَ ; فَإِنَّ صَاحِبَ الْحِمَارِ لَمْ يُغْلِقْ عَلَيْهِ الْبَابَ
[20] ، كَمَا لَوْ دَخَلَتِ الْبَقَرَةُ عَلَى الْحِمَارِ
[21] ( * إِنْ كَانَ الْحِمَارُ نَائِمًا ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُفَرِّطَ بِإِدْخَالِهَا إِلَى الْحِمَارِ كَانَ ضَامِنًا . وَأَمَّا أَنْ يُجْعَلَ مُجَرَّدُ اعْتِدَاءِ الْحِمَارِ عَلَى الْبَقَرَةِ أَوِ الْبَقَرَةِ عَلَى الْحِمَارِ * )
[22] بِدُونِ تَفْرِيطِ
[23] صَاحِبِهَا كَاعْتِدَاءِ صَاحِبِهَا
[24] ، فَهَذَا يُوجِبُ كَوْنَ الْبَهِيمَةِ كَالْعَبْدِ ، مَا أَتْلَفَهُ يَكُونُ فِي رَقَبَتِهَا ، وَلَا يَكُونُ جُبَارًا ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَنْ نَقَلَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهِ .
وَقَدْ قُلْنَا غَيْرَ مَرَّةٍ : إِنَّ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالَ يَكْذِبُونَ مَا يَظُنُّونَهُ مَدْحًا وَيَمْدَحُونَ بِهِ ; فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ الْكَذِبِ وَبَيْنَ الْمَدْحِ ، فَلَا صِدْقَ وَلَا عِلْمَ وَلَا عَدْلَ ، فَيَضِلُّونَ
[25] فِي الْخَيْرِ وَالْعَدْلِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=35يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ) [ سُورَةُ يُونُسَ : 35 ] .