( فصل ) :
وأما بيان
nindex.php?page=treesubj&link=22714ما يجب على السامعين عند الأذان فالواجب عليهم الإجابة ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=835أربع من الجفاء : من بال قائما ، ومن مسح جبهته قبل الفراغ من الصلاة ، ومن سمع الأذان ولم يجب ، ومن سمع ذكري ولم يصل علي } ، والإجابة : أن يقول مثل ما قال المؤذن ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36974من قال مثل ما يقول المؤذن غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر } ، فيقول مثل ما قاله إلا في قوله : " حي على الصلاة حي على الفلاح " فإنه يقول مكانه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ; لأن إعادة ذلك تشبه المحاكاة والاستهزاء ، وكذا إذا قال المؤذن : " الصلاة خير من النوم " لا يعيده السامع لما قلنا ولكنه يقول : صدقت وبررت ، أو ما يؤجر عليه .
ولا ينبغي أن يتكلم السامع في حال الأذان والإقامة ، ولا يشتغل بقراءة القرآن ، ولا بشيء من الأعمال سوى الإجابة ، ولو كان في القراءة ينبغي أن يقطع ويشتغل بالاستماع والإجابة ، كذا قالوا في الفتاوى والله أعلم .
( والثاني ) : الجماعة ، والكلام فيها في مواضع : في بيان وجوبها ، وفي بيان من تجب عليه ، وفي بيان من تنعقد به ، وفي بيان ما يفعله فائت الجماعة ، وفي بيان من يصلح للإمامة في الجملة ، وفي بيان من يصلح لها على التفصيل ، وفي بيان من هو أحق وأولى بالإمامة ، وفي بيان مقام الإمام والمأموم ، وفي بيان ما يستحب للإمام أن يفعله بعد الفراغ من الصلاة .
( أما ) الأول : فقد قال عامة مشايخنا : إنها واجبة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أنها سنة ، ( واحتج ) بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20762صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ، وفي رواية بخمس وعشرين درجة } ، جعل الجماعة لإحراز الفضيلة وذا آية السنن .
( وجه ) قول العامة : الكتاب والسنة وتوارث الأمة ، أما الكتاب : فقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43واركعوا مع الراكعين } ، أمر الله - تعالى - بالركوع مع الراكعين وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع ، فكان أمرا بإقامة الصلاة بالجماعة ، ومطلق الأمر لوجوب العمل .
( وأما ) السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32619لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس فأنصرف إلى أقوام تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم } ، ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بترك الواجب .
( وأما ) توارث الأمة فلأن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا واظبت عليها وعلى النكير على تاركها ، والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب ، وليس هذا اختلافا في الحقيقة بل من حيث العبارة ; لأن السنة المؤكدة ، والواجب سواء ، خصوصا ما كان من شعائر الإسلام ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب فقال : الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا لعذر ؟ وهو تفسير الواجب عند العامة .
( فَصْلٌ ) :
وَأَمَّا بَيَانُ
nindex.php?page=treesubj&link=22714مَا يَجِبُ عَلَى السَّامِعِينَ عِنْدَ الْأَذَانِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ الْإِجَابَةُ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=835أَرْبَعٌ مِنْ الْجَفَاءِ : مَنْ بَالَ قَائِمًا ، وَمَنْ مَسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ وَلَمْ يُجِبْ ، وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرِي وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ } ، وَالْإِجَابَةُ : أَنْ يَقُولَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36974مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ } ، فَيَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَهُ إلَّا فِي قَوْلِهِ : " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " فَإِنَّهُ يَقُولُ مَكَانَهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ; لِأَنَّ إعَادَةَ ذَلِكَ تُشْبِهُ الْمُحَاكَاةَ وَالِاسْتِهْزَاءَ ، وَكَذَا إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : " الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ " لَا يُعِيدُهُ السَّامِعُ لِمَا قُلْنَا وَلَكِنَّهُ يَقُولُ : صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ ، أَوْ مَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ .
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَكَلَّمَ السَّامِعُ فِي حَالِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، وَلَا يَشْتَغِلَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ الْأَعْمَالِ سِوَى الْإِجَابَةِ ، وَلَوْ كَانَ فِي الْقِرَاءَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَقْطَعَ وَيَشْتَغِلَ بِالِاسْتِمَاعِ وَالْإِجَابَةِ ، كَذَا قَالُوا فِي الْفَتَاوَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( وَالثَّانِي ) : الْجَمَاعَةُ ، وَالْكَلَامُ فِيهَا فِي مَوَاضِعَ : فِي بَيَانِ وُجُوبِهَا ، وَفِي بَيَانِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَفْعَلُهُ فَائِتُ الْجَمَاعَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يَصْلُحُ لَهَا عَلَى التَّفْصِيلِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَقَامِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ .
( أَمَّا ) الْأَوَّلُ : فَقَدْ قَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا : إنَّهَا وَاجِبَةٌ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=15071الْكَرْخِيُّ أَنَّهَا سُنَّةٌ ، ( وَاحْتَجَّ ) بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20762صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَرْدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَفِي رِوَايَةٍ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً } ، جَعَلَ الْجَمَاعَةَ لِإِحْرَازِ الْفَضِيلَةِ وَذَا آيَةُ السُّنَنِ .
( وَجْهُ ) قَوْلِ الْعَامَّةِ : الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَتَوَارُثُ الْأُمَّةِ ، أَمَّا الْكِتَابُ : فَقَوْلُهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ } ، أَمَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - بِالرُّكُوعِ مَعَ الرَّاكِعِينَ وَذَلِكَ يَكُونُ فِي حَالِ الْمُشَارَكَةِ فِي الرُّكُوعِ ، فَكَانَ أَمْرًا بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ ، وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِوُجُوبِ الْعَمَلِ .
( وَأَمَّا ) السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32619لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَنْصَرِفَ إلَى أَقْوَامٍ تَخَلَّفُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ } ، وَمِثْلُ هَذَا الْوَعِيدِ لَا يَلْحَقُ إلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ .
( وَأَمَّا ) تَوَارُثُ الْأُمَّةِ فَلِأَنَّ الْأُمَّةَ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا وَاظَبَتْ عَلَيْهَا وَعَلَى النَّكِيرِ عَلَى تَارِكِهَا ، وَالْمُوَاظَبَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ دَلِيلُ الْوُجُوبِ ، وَلَيْسَ هَذَا اخْتِلَافًا فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْعِبَارَةُ ; لِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ ، وَالْوَاجِبَ سَوَاءٌ ، خُصُوصًا مَا كَانَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ أَلَا تَرَى أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=15071الْكَرْخِيَّ سَمَّاهَا سُنَّةً ثُمَّ فَسَّرَهَا بِالْوَاجِبِ فَقَالَ : الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ لَا يُرَخَّصُ لِأَحَدٍ التَّأَخُّرُ عَنْهَا إلَّا لِعُذْرٍ ؟ وَهُوَ تَفْسِيرُ الْوَاجِبِ عِنْدَ الْعَامَّةِ .