فصل في حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الموافق لكتاب الله أنه
nindex.php?page=treesubj&link=12684لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى
روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " (
عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير ، فسخطته ، فقال : والله ما لك علينا من شيء ، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له وما قال ، فقال : " ليس لك عليه نفقة " فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثم قال " تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي عند nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ، فإذا حللت فآذنيني " . قالت : فلما حللت ذكرت له أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، انكحي nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد " فكرهته ، ثم قال : " انكحي nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد " فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت )
وفي " صحيحه " أيضا : عنها
أنها طلقها زوجها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان أنفق عليها نفقة دونا فلما رأت ذلك قالت : والله لأعلمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن كانت لي نفقة أخذت الذي يصلحني ، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا ، قالت : فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ( لا نفقة لك ولا سكنى ) .
وفي " صحيحه " أيضا عنها
أن ( أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن ، فقال لها أهله : ليس لك علينا نفقة ، فانطلق nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت ميمونة ، فقالوا : إن أبا حفص طلق [ ص: 467 ] امرأته ثلاثا ، فهل لها من نفقة ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ليست لها نفقة وعليها العدة " وأرسل إليها : " أن لا تسبقيني بنفسك " وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك ، ثم أرسل إليها : " أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون ، فانطلقي إلى nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك " فانطلقت إليه فلما انقضت عدتها أنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد بن حارثة ) .
وفي " صحيحه " أيضا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، (
أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب إلى اليمن ، فأرسل إلى امرأته nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها ، وأمر لها nindex.php?page=showalam&ids=14062الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة ، فقالا لها : والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا ، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له قولهما ، فقال " لا نفقة لك " ، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها ، فقالت : أين يا رسول الله ؟ قال " إلى nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم " وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها ، فلما مضت عدتها أنكحها النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به ، فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : بيني وبينكم القرآن ، قال الله عز وجل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) إلى قوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) [ الطلاق : 1 ] قالت : هذا لمن كان له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ فكيف تقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ، فعلام تحبسونها ؟! ) .
وروى
أبو داود في هذا الحديث بإسناد
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عقيب قول
عياش بن أبي ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=14062والحارث بن هشام : (
لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 468 ] فقال " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا " ) .
وفي " صحيحه " أيضا (
عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها ، فقالت : طلقها زوجها ألبتة فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السكنى والنفقة ، قالت : فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ) .
وفي " صحيحه " عن
أبي بكر بن أبي الجهم العدوي قال : سمعت (
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس تقول : طلقها زوجها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة ، قالت : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا حللت فآذنيني " فآذنته ، فخطبها معاوية وأبو جهم nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أما معاوية فرجل ترب لا مال له ، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد " ، فقالت بيدها هكذا : أسامة ! أسامة ! فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " طاعة الله وطاعة رسوله خير لك " فتزوجته فاغتبطت ) .
وفي " صحيحه " أيضا عنها قالت : (
أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي ، فأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير ، فقلت : أما لي نفقة إلا هذا ؟ ولا أعتد في منزلكم ؟ قال : لا ، فشددت علي ثيابي ، وأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " كم طلقك ؟ " قلت : ثلاثا . قال : " صدق ، ليس لك نفقة ، اعتدي في بيت ابن عمك nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، فإنه ضرير البصر تضعين ثوبك عنده ، فإذا انقضت عدتك فآذنيني ) .
[ ص: 469 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في " سننه " هذا الحديث بطرقه وألفاظه ، وفي بعضها بإسناد صحيح لا مطعن فيه ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - (
إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ) ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال :
فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له ، قالت : ( فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة ) وقال : ( إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة ) . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا هذا اللفظ ، وإسنادهما صحيح .
فَصْلٌ فِي حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُوَافِقِ لِكِتَابِ اللَّهِ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=12684لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ وَلَا سُكْنَى
رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فِي " صَحِيحِهِ " (
عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس : أَنَّ أبا عمرو بن حفص طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ ، فَسَخِطَتْهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَمَا قَالَ ، فَقَالَ : " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ " فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أم شريك ، ثُمَّ قَالَ " تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، اعْتَدِّي عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي " . قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وأبا جهم خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَمَّا أبو جهم فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا معاوية فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : " انْكِحِي nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ )
وَفِي " صَحِيحِهِ " أَيْضًا : عَنْهَا
أَنَّهَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً دُونًا فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ : وَاللَّهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ ( لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى ) .
وَفِي " صَحِيحِهِ " أَيْضًا عَنْهَا
أَنَّ ( أبا حفص بن المغيرة المخزومي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ : لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ ، فَانْطَلَقَ nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِ ميمونة ، فَقَالُوا : إِنَّ أبا حفص طَلَّقَ [ ص: 467 ] امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا : " أَنْ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ " وَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أم شريك ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا : " أَنَّ أم شريك يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ ، فَانْطَلِقِي إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ " فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ) .
وَفِي " صَحِيحِهِ " أَيْضًا ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، (
أَنَّ أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خَرَجَ مَعَ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا ، وَأَمَرَ لَهَا nindex.php?page=showalam&ids=14062الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وعياش بن أبي ربيعة بِنَفَقَةٍ ، فَقَالَا لَهَا : وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا ، فَقَالَ " لَا نَفَقَةَ لَكِ " ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ : أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ " إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا ، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مروان قبيصة بن ذؤيب يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ ، فَقَالَ مروان : لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ فاطمة حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مروان : بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) إِلَى قَوْلِهِ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) [ الطَّلَاقِ : 1 ] قَالَتْ : هَذَا لِمَنْ كَانَ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا ، فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا ؟! ) .
وَرَوَى
أبو داود فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عَقِيبَ قَوْلِ
عياش بن أبي ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=14062وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : (
لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [ ص: 468 ] فَقَالَ " لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا " ) .
وَفِي " صَحِيحِهِ " أَيْضًا (
عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ) .
وَفِي " صَحِيحِهِ " عَنْ
أبي بكر بن أبي الجهم العدوي قَالَ : سَمِعْتُ (
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس تَقُولُ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي " فَآذَنْتُهُ ، فَخَطَبَهَا معاوية وأبو جهم nindex.php?page=showalam&ids=111وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَمَّا معاوية فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أبو جهم فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ ، وَلَكِنْ nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ " ، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا : أسامة ! أسامة ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ " فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ ) .
وَفِي " صَحِيحِهِ " أَيْضًا عَنْهَا قَالَتْ : (
أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بِطَلَاقِي ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ ، فَقُلْتُ : أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا ؟ وَلَا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ ؟ قَالَ : لَا ، فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : " كَمْ طَلَّقَكِ ؟ " قُلْتُ : ثَلَاثًا . قَالَ : " صَدَقَ ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تَضَعِينَ ثَوْبَكِ عِنْدَهُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي ) .
[ ص: 469 ] وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ فِي " سُنَنِهِ " هَذَا الْحَدِيثَ بِطُرُقِهِ وَأَلْفَاظِهِ ، وَفِي بَعْضِهَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ لَا مَطْعَنَ فِيهِ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (
إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ) ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ :
فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَتْ : ( فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ) وَقَالَ : ( إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ) . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ أَيْضًا هَذَا اللَّفْظَ ، وَإِسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ .