المسألة الثانية : قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار ) يحتمل وجهين كلاهما جائز في اللغة ، وإنما احتمل الوجهين نظرا لحال الإدغام الواقع في (تضار) .
أحدهما : أن يكون أصله لا تضارر بكسر الراء الأولى، وعلى هذا الوجه تكون المرأة هي الفاعلة للضرار .
والثاني : أن يكون أصله لا تضارر بفتح الراء الأولى ، فتكون المرأة هي المفعولة
[ ص: 104 ] بها الضرار، وعلى الوجه الأول يكون المعنى :
nindex.php?page=treesubj&link=28150لا تفعل الأم الضرار بالأب بسبب إيصال الضرار إلى الولد، وذلك بأن تمتنع المرأة من إرضاعه ، مع أن الأب ما امتنع عليها في النفقة من الرزق والكسوة، فتلقي الولد عليه، وعلى الوجه الثاني معناه : لا تضارر، أي
nindex.php?page=treesubj&link=24214لا يفعل الأب الضرار بالأم فينزع الولد منها مع رغبتها في إمساكه وشدة محبتها له. وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233ولا مولود له بولده ) أي : ولا تفعل الأم الضرار بالأب بأن تلقي الولد عليه، والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد، وهو أن يغيظ أحدهما صاحبه بسبب الولد.
فإن قيل : لم قال : " تضار " والفعل لواحد؟
قلنا : لوجوه :
أحدها : أن معناه المبالغة؛ فإن إيذاء من يؤذيك أقوى من إيذاء من لا يؤذيك .
والثاني : لا يضار الأم والأب بأن لا ترضع الأم أو يمنعها الأب وينزعه منها .
والثالث : أن المقصود لكل واحد منهما بإضرار الولد إضرار الآخر، فكان ذلك في الحقيقة مضارة.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لَا تُضَارَّ ) يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ ، وَإِنَّمَا احْتَمَلَ الْوَجْهَيْنِ نَظَرًا لِحَالِ الْإِدْغَامِ الْوَاقِعِ فِي (تُضَارَّ) .
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ لَا تُضَارِرْ بِكَسْرِ الرَّاءِ الْأُولَى، وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَكُونُ الْمَرْأَةُ هِيَ الْفَاعِلَةَ لِلضِّرَارِ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ لَا تُضَارَرْ بِفَتْحِ الرَّاءِ الْأُولَى ، فَتَكُونُ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمَفْعُولَةَ
[ ص: 104 ] بِهَا الضِّرَارُ، وَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يَكُونُ الْمَعْنَى :
nindex.php?page=treesubj&link=28150لَا تَفْعَلُ الْأُمُّ الضِّرَارَ بِالْأَبِ بِسَبَبِ إِيصَالِ الضِّرَارِ إِلَى الْوَلَدِ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَمْتَنِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ إِرْضَاعِهِ ، مَعَ أَنَّ الْأَبَ مَا امْتَنَعَ عَلَيْهَا فِي النَّفَقَةِ مِنَ الرِّزْقِ وَالْكِسْوَةِ، فَتُلْقِي الْوَلَدَ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي مَعْنَاهُ : لَا تُضَارَرْ، أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=24214لَا يَفْعَلُ الْأَبُ الضِّرَارَ بِالْأُمِّ فَيَنْزِعَ الْوَلَدَ مِنْهَا مَعَ رَغْبَتِهَا فِي إِمْسَاكِهِ وَشِدَّةِ مَحَبَّتِهَا لَهُ. وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) أَيْ : وَلَا تَفْعَلُ الْأُمُّ الضِّرَارَ بِالْأَبِ بِأَنْ تُلْقِيَ الْوَلَدَ عَلَيْهِ، وَالْمَعْنَيَانِ يَرْجِعَانِ إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنْ يَغِيظَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِسَبَبِ الْوَلَدِ.
فَإِنْ قِيلَ : لِمَ قَالَ : " تُضَارَّ " وَالْفِعْلُ لِوَاحِدٍ؟
قُلْنَا : لِوُجُوهٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّ مَعْنَاهُ الْمُبَالَغَةُ؛ فَإِنَّ إِيذَاءَ مَنْ يُؤْذِيكَ أَقْوَى مِنْ إِيذَاءِ مَنْ لَا يُؤْذِيكَ .
وَالثَّانِي : لَا يُضَارُّ الْأُمُّ وَالْأَبُ بِأَنْ لَا تُرْضِعَ الْأُمُّ أَوْ يَمْنَعَهَا الْأَبُ وَيَنْزِعَهُ مِنْهَا .
وَالثَّالِثُ : أَنَّ الْمَقْصُودَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِإِضْرَارِ الْوَلَدِ إِضْرَارُ الْآخَرِ، فَكَانَ ذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ مُضَارَّةً.