المسألة الثانية عشرة : مس الفرج ينقض الوضوء عند الشافعي - رحمه الله - ، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - لا ينقضه ، للشافعي - رحمه الله - أن يتمسك بعموم الآية ، وهذا العموم متأكد بقوله - عليه الصلاة والسلام - : " من مس ذكره فليتوضأ " والخبر الذي يتمسك به الخصم على خلاف عموم الآية فكان الترجيح معنا .


