قال
المصنف رحمه الله تعالى ( ويحرم عليه
nindex.php?page=treesubj&link=3466_3825الوطء في الفرج لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الرفث الجماع وتجب به الكفارة لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنهم أوجبوا فيه الكفارة ; ولأنه إذا وجبت الكفارة في الحلق فلأن تجب في الجماع أولى ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=3466_3825الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسِ : الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَتَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا فِيهِ الْكَفَّارَةَ ; وَلِأَنَّهُ إذَا وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ فِي الْحَلْقِ فَلَأَنْ تَجِبَ فِي الْجِمَاعِ أَوْلَى ) .