( 6475 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=13274_13273ومن وجبت عليه نفقة امرأته ، وكان له عليها دين ، فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها ، فإن كانت موسرة ، فله ذلك لأن من عليه حق فله أن يقضيه من أي أمواله شاء ، وهذا من ماله ، وإن كانت معسرة ، لم يكن له ذلك ; لأن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوته ، وهذا لا يفضل عنها ، ولأن الله تعالى أمر
[ ص: 165 ] بإنظار المعسر ، بقوله سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } . فيجب إنظارها بما عليها .
( 6475 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=13274_13273وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ ، وَكَانَ لَهُ عَلَيْهَا دَيْنٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهَا بِدَيْنِهِ مَكَانَ نَفَقَتِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً ، فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ مِنْ أَيِّ أَمْوَالِهِ شَاءَ ، وَهَذَا مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ إنَّمَا يَجِبُ فِي الْفَاضِلِ مِنْ قُوتِهِ ، وَهَذَا لَا يَفْضُلُ عَنْهَا ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ
[ ص: 165 ] بِإِنْظَارِ الْمُعْسِرِ ، بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ } . فَيَجِبُ إنْظَارُهَا بِمَا عَلَيْهَا .