[ ص: 53 ] ( 73 ) مسألة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم رحمه الله : ( وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس ) لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ ، ولا نعلم أحدا خالف فيه ، وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضا ، وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ،
وعائشة رضي الله عنهم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى : أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة .
وروي نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
وإسحاق ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وعائشة رضي الله عنهم ، مع اختلافهم فيما هو طاهر في الحياة ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو يرى طهارة الحيوانات كلها ، إلا الكلب والخنزير ، فيطهر عنده كل جلد إلا جلدهما . وله في جلد الآدمي وجهان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يطهر كل جلد بالدبغ إلا جلد الخنزير .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أنه يطهر كل جلد . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ومذهب من حكم بطهارة الحيوانات كلها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9923إذا دبغ الإهاب فقد طهر . } متفق عليه ; ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40033وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها ؟ قالوا : إنها ميتة . قال : إنما حرم أكلها . } وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1625ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به } . متفق عليه ; ولأنه إنما نجس باتصال الدماء والرطوبات به بالموت ، والدبغ يزيل ذلك ، فيرتد الجلد إلى ما كان عليه في حال الحياة .
ولنا ما روى
عبد الله بن عكيم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4278أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في nindex.php?page=treesubj&link=569_610جلود الميتة ، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب } . رواه
أبو داود ، في " سننه " ، والإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " مسنده " وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إسناد جيد ، يرويه
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
عبد الله بن عكيم . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=199أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين } وهو ناسخ لما قبله ; لأنه في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه دال على سبق الترخيص ، وأنه متأخر عنه ، لقوله " كنت رخصت لكم " وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل : هذا مرسل ; لأنه من كتاب لا يعرف حامله . قلنا : كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كلفظه ولولا ذلك لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ، وقد كتب إلى ملوك الأطراف ، وإلى غيرهم فلزمتهم الحجة به ، وحصل له البلاغ ، ولو لم يكن حجة لم تلزمهم الإجابة ، ولا حصل به بلاغ ، ولكان لهم عذر في ترك الإجابة ; لجهلهم بحامل الكتاب وعدالته .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14564أبو بكر الشافعي بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 54 ] قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30628لا تنتفعوا من الميتة بشيء } . وإسناده حسن ; ولأنه جزء من الميتة ، فكان محرما ، لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة } فلم يطهر بالدبغ كاللحم ; ولأنه حرم بالموت ، فكان نجسا كما قبل الدبغ .
وقولهم : إنه إنما نجس لاتصال الدماء والرطوبات به ، غير صحيح ; لأنه لو كان نجسا لذلك لم ينجس ظاهر الجلد ، ولا ما ذكاه المجوسي والوثني ، ولا ما قد نصفين ، ولا متروك التسمية ; لعدم علة التنجيس ، ولوجب الحكم بنجاسة الصيد الذي لم تنسفح دماؤه ورطوباته . ثم كيف يصح هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو يحكم بنجاسة الشعر والصوف والعظم ؟
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يطهر جلد الكلب وهو نجس في الحياة . ( 74 ) فصل : هل يجوز الانتفاع به في اليابسات ؟ فيه روايتان : إحداهما : لا يجوز ; لقوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30628لا تنتفعوا من الميتة بشيء ، } وقوله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30628لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب } والثانية : يجوز الانتفاع به ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1625ألا أخذوا إهابها فانتفعوا به } .
وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1625ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ; } ولأن الصحابة رضي الله عنهم ، لما فتحوا
فارس ، انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة ; ولأنه انتفاع من غير ضرر ، أشبه الاصطياد بالكلب ، وركوب البغل والحمار .
[ ص: 53 ] ( 73 ) مَسْأَلَةٌ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209أَبُو الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ : ( وَكُلُّ جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبِغَ أَوْ لَمْ يُدْبَغْ فَهُوَ نَجِسٌ ) لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدَّبْغِ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ ، وَأَمَّا بَعْدَ الدَّبْغِ فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ نَجِسٌ أَيْضًا ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ وَابْنِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=40وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ،
وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى : أَنَّهُ يَطْهُرُ مِنْهَا جِلْدُ مَا كَانَ طَاهِرًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ .
وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
وَالْحَسَنِ ،
وَالشَّعْبِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
وَالْأَوْزَاعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وَابْنِ الْمُبَارَكِ ،
وَإِسْحَاقَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ ،
وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَا هُوَ طَاهِرٌ فِي الْحَيَاةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ يَرَى طَهَارَةَ الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا ، إلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ ، فَيَطْهُرُ عِنْدَهُ كُلُّ جِلْدٍ إلَّا جِلْدَهُمَا . وَلَهُ فِي جِلْدِ الْآدَمِيِّ وَجْهَانِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَطْهُرُ كُلُّ جِلْدٍ بِالدَّبْغِ إلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ .
وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ : أَنَّهُ يَطْهُرُ كُلُّ جِلْدٍ . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَمَذْهَبُ مَنْ حَكَمَ بِطَهَارَةِ الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9923إذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ . } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ; وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40033وَجَدَ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنْ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ؟ قَالُوا : إنَّهَا مَيْتَةٌ . قَالَ : إنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا . } وَفِي لَفْظٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1625أَلَا أَخَذُوا إهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ; وَلِأَنَّهُ إنَّمَا نَجُسَ بِاتِّصَالِ الدِّمَاءِ وَالرُّطُوبَاتِ بِهِ بِالْمَوْتِ ، وَالدَّبْغُ يُزِيلُ ذَلِكَ ، فَيَرْتَدُّ الْجِلْدُ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ .
وَلَنَا مَا رَوَى
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4278أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى جُهَيْنَةَ إنِّي كُنْت رَخَّصْت لَكُمْ فِي nindex.php?page=treesubj&link=569_610جُلُودِ الْمَيْتَةِ ، فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَلَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ، فِي " سُنَنِهِ " ، وَالْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، فِي " مُسْنَدِهِ " وَقَالَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : إسْنَادٌ جَيِّدٌ ، يَرْوِيهِ
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ ، عَنْ
الْحَكَمِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16330عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ . وَفِي لَفْظٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=199أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ } وَهُوَ نَاسِخٌ لِمَا قَبْلَهُ ; لِأَنَّهُ فِي آخِرِ عُمُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَفْظُهُ دَالٌّ عَلَى سَبْقِ التَّرْخِيصِ ، وَأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ ، لِقَوْلِهِ " كُنْت رَخَّصْت لَكُمْ " وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ قِيلَ : هَذَا مُرْسَلٌ ; لِأَنَّهُ مِنْ كِتَابٍ لَا يُعْرَفُ حَامِلُهُ . قُلْنَا : كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَفْظِهِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكْتُبْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَحَدٍ ، وَقَدْ كَتَبَ إلَى مُلُوكِ الْأَطْرَافِ ، وَإِلَى غَيْرِهِمْ فَلَزِمَتْهُمْ الْحُجَّةُ بِهِ ، وَحَصَلَ لَهُ الْبَلَاغُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً لَمْ تَلْزَمْهُمْ الْإِجَابَةُ ، وَلَا حَصَلَ بِهِ بَلَاغٌ ، وَلَكَانَ لَهُمْ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْإِجَابَة ; لِجَهْلِهِمْ بِحَامِلِ الْكِتَابِ وَعَدَالَتِهِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14564أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[ ص: 54 ] قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30628لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ } . وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ; وَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْمَيْتَةِ ، فَكَانَ مُحَرَّمًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } فَلَمْ يَطْهُرْ بِالدَّبْغِ كَاللَّحْمِ ; وَلِأَنَّهُ حَرُمَ بِالْمَوْتِ ، فَكَانَ نَجِسًا كَمَا قَبْلَ الدَّبْغِ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ إنَّمَا نَجِسَ لِاتِّصَالِ الدِّمَاءِ وَالرُّطُوبَاتِ بِهِ ، غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لِذَلِكَ لَمْ يَنْجُسْ ظَاهِرُ الْجِلْدِ ، وَلَا مَا ذَكَّاهُ الْمَجُوسِيُّ وَالْوَثَنِيُّ ، وَلَا مَا قُدَّ نِصْفَيْنِ ، وَلَا مَتْرُوكُ التَّسْمِيَةِ ; لِعَدَمِ عِلَّةِ التَّنْجِيسِ ، وَلَوَجَبَ الْحُكْمُ بِنَجَاسَةِ الصَّيْدِ الَّذِي لَمْ تَنْسَفِحْ دِمَاؤُهُ وَرُطُوبَاتُهُ . ثُمَّ كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ يَحْكُمُ بِنَجَاسَةِ الشَّعْرِ وَالصُّوفِ وَالْعَظْمِ ؟
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ يُطَهِّرُ جِلْدَ الْكَلْبِ وَهُوَ نَجِسٌ فِي الْحَيَاةِ . ( 74 ) فَصْلٌ : هَلْ يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي الْيَابِسَاتِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا : لَا يَجُوزُ ; لِقَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30628لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ ، } وَقَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30628لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ } وَالثَّانِيَةُ : يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1625أَلَا أَخَذُوا إهَابَهَا فَانْتَفَعُوا بِهِ } .
وَفِي لَفْظٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1625أَلَا أَخَذُوا إهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ ; } وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، لَمَّا فَتَحُوا
فَارِسَ ، انْتَفَعُوا بِسُرُوجِهِمْ وَأَسْلِحَتِهِمْ وَذَبَائِحُهُمْ مَيْتَةٌ ; وَلِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ ، أَشْبَهَ الِاصْطِيَادَ بِالْكَلْبِ ، وَرُكُوبَ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ .