( 7853 ) مسألة ; قال : ( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=4125_4126أراد أن يضحي ، فدخل العشر ، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا ) ظاهر هذا تحريم قص الشعر . وهو قول بعض أصحابنا . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجماعة من أصحابنا : هو مكروه ، غير محرم .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لقول
عائشة : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ، ثم يبعث بها ، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له ، حتى ينحر الهدي . متفق عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يكره ذلك ; لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس ، فلا يكره له حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ، كما لو لم يرد أن يضحي . ولنا ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9935إذا دخل العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ، حتى يضحي } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ومقتضى النهي التحريم ، وهذا يرد القياس ويبطله ، وحديثهم عام ، وهذا خاص يجب تقديمه ، بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص ; ولأنه يجب حمل حديثهم على غير محل النزاع لوجوه ; منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها ، قال الله تعالى إخبارا عن
شعيب {
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=88 : وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه } .
ولأن أقل أحوال النهي أن يكون مكروها ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعله ، فيتعين حمل ما فعله في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على غيره ; ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تعلم ظاهرا ما يباشرها به من المباشرة ، أو ما يفعله دائما ، كاللباس والطيب ، فأما ما يفعله نادرا ، كقص الشعر ، وقلم الأظفار ، مما لا يفعله في الأيام إلا مرة ، فالظاهر أنها لم ترده بخبرها ، وإن احتمل إرادتها إياه ، فهو احتمال بعيد ، وما كان هكذا ، فاحتمال تخصيصه قريب ، فيكفي فيه أدنى دليل ، وخبرنا دليل قوي ، فكان أولى بالتخصيص ; ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تخبر عن فعله
nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة عن قوله ، والقول يقدم على الفعل ; لاحتمال أن يكون فعله خاصا له .
إذا ثبت هذا ، فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار ، فإن فعل استغفر الله تعالى . ولا فدية فيه إجماعا ، سواء فعله عمدا أو نسيانا .
( 7853 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4125_4126أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَدَخَلَ الْعَشْرُ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا ) ظَاهِرُ هَذَا تَحْرِيمُ قَصِّ الشَّعْرِ . وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا . وَحَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : هُوَ مَكْرُوهٌ ، غَيْرُ مُحَرَّمٍ .
وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ; لِقَوْلِ
عَائِشَةَ : كُنْت أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ ، حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ وَاللِّبَاسُ ، فَلَا يُكْرَهُ لَهُ حَلْقُ الشَّعْرِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُضَحِّيَ . وَلَنَا مَا رَوَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمُّ سَلَمَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9935إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا ، حَتَّى يُضَحِّيَ } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ وَمُقْتَضَى النَّهْيِ التَّحْرِيمُ ، وَهَذَا يَرُدُّ الْقِيَاسَ وَيُبْطِلُهُ ، وَحَدِيثُهُمْ عَامٌّ ، وَهَذَا خَاصٌّ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ ، بِتَنْزِيلِ الْعَامِّ عَلَى مَا عَدَا مَا تَنَاوَلَهُ الْحَدِيثُ الْخَاصُّ ; وَلِأَنَّهُ يَجِبُ حَمْلُ حَدِيثِهِمْ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ لِوُجُوهٍ ; مِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلَ مَا نَهَى عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إخْبَارًا عَنْ
شُعَيْبٍ {
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=88 : وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ } .
وَلِأَنَّ أَقَلَّ أَحْوَالِ النَّهْيِ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا ، وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَفْعَلَهُ ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ مَا فَعَلَهُ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ عَلَى غَيْرِهِ ; وَلِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ تَعْلَمُ ظَاهِرًا مَا يُبَاشِرُهَا بِهِ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ ، أَوْ مَا يَفْعَلُهُ دَائِمًا ، كَاللِّبَاسِ وَالطِّيبِ ، فَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ نَادِرًا ، كَقَصِّ الشَّعْرِ ، وَقَلْمِ الْأَظْفَارِ ، مِمَّا لَا يَفْعَلُهُ فِي الْأَيَّامِ إلَّا مَرَّةً ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَمْ تُرِدْهُ بِخَبَرِهَا ، وَإِنْ احْتَمَلَ إرَادَتَهَا إيَّاهُ ، فَهُوَ احْتِمَالٌ بَعِيدٌ ، وَمَا كَانَ هَكَذَا ، فَاحْتِمَالُ تَخْصِيصِهِ قَرِيبٌ ، فَيَكْفِي فِيهِ أَدْنَى دَلِيلٍ ، وَخَبَرُنَا دَلِيلٌ قَوِيٌّ ، فَكَانَ أَوْلَى بِالتَّخْصِيصِ ; وَلِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ تُخْبِرُ عَنْ فِعْلِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=54وَأُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قَوْلِهِ ، وَالْقَوْلُ يُقَدَّمُ عَلَى الْفِعْلِ ; لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ خَاصًّا لَهُ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يَتْرُكُ قَطْعَ الشَّعْرِ وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ ، فَإِنْ فَعَلَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى . وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ إجْمَاعًا ، سَوَاءٌ فَعَلَهُ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا .