( 7990 ) مسألة ; قال :
nindex.php?page=treesubj&link=16578_16538_16577ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده ، وسواء كانت الكفارة صوما ، أو غيره ، إلا في الظهار والحرام ، فعليه الكفارة قبل الحنث
nindex.php?page=treesubj&link=12141الظهار والحرام شيء واحد ، وإنما عطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين ، ولا خلاف بين العلماء ، فيما علمناه ، في وجوب تقديم كفارته على الوطء ، والأصل فيه قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } . فأما كفارة سائر الأيمان ، فإنها تجوز قبل الحنث وبعده ، صوما كانت أو غيره ، في قول أكثر أهل العلم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وممن روي عنه جواز تقديم التكفير
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان الفارسي ،
nindex.php?page=showalam&ids=209ومسلمة بن مخلد رضي الله عنهم ، وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبو خيثمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16040وسليمان بن داود . وقال أصحاب الرأي : لا تجزئ الكفارة قبل الحنث ; لأنه تكفير
[ ص: 411 ] قبل وجود سببه ، فأشبه ما لو كفر قبل اليمين ، ودليل ذلك أن سبب التكفير الحنث ، إذ هو هتك الاسم المعظم المحترم ، ولم يوجد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا في الإعتاق والإطعام والكسوة ، وكقولهم في الصيام ، من أجل أنه عبادة بدنية . فلم يجز فعله قبل وجوبه لغير مشقة ، كالصلاة . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9884إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفر عن يمينك ، ثم ائت الذي هو خير } رواه
أبو داود . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39119وأت الذي هو خير } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=76وعدي بن حاتم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
وعن
أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29798إني إن شاء لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير . أو أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يميني } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ولأنه كفر بعد وجود السبب ، فأجزأ ، كما لو كفر بعد الجرح ، وقبل الزهوق ، والسبب هو اليمين بدليل قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89ذلك كفارة أيمانكم } . وقوله سبحانه {
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42119وكفرت عن يميني وكفر عن يمينك } . وتسمية الكفارة كفارة اليمين ، وبهذا ينفصل عما ذكروه ، فإن الحنث شرط وليس بسبب ، وتعجيل حق المال بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه جائز ، بدليل تعجيل الزكاة بعد وجود النصاب وقبل الحول ، وكفارة القتل بعد الجرح وقبل الزهوق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : العجب من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أجازوا تقديم الزكاة من غير أن يرووا فيها مثل هذه الآثار الواردة في تقديم الكفارة ، ويأبون تقديم الكفارة مع كثرة الرواية الواردة فيها ، والحجة في السنة ، ومن خالفها محجوج بها .
فأما أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فهم محجوجون بالأحاديث ، مع أنهم قد احتجوا بها في البعض ، وخالفوها في البعض ، وفرقوا بين ما جمع بينه النص ولأن
[ ص: 412 ] الصيام نوع تكفير ، فجاز قبل الحنث ، كالتكفير بالمال ، وقياس الكفارة على الكفارة أولى من قياسها على الصلاة المفروضة بأصل الوضع .
( 7990 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=16578_16538_16577وَمَنْ حَلَفَ فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْكَفَّارَةُ صَوْمًا ، أَوْ غَيْرَهُ ، إلَّا فِي الظِّهَارِ وَالْحَرَامِ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ
nindex.php?page=treesubj&link=12141الظِّهَارُ وَالْحَرَامُ شَيْءٌ وَاحِدٌ ، وَإِنَّمَا عَطَفَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ لِاخْتِلَافِ اللَّفْظَيْنِ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، فِيمَا عَلِمْنَاهُ ، فِي وُجُوبِ تَقْدِيمِ كَفَّارَتِهِ عَلَى الْوَطْءِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } . فَأَمَّا كَفَّارَةُ سَائِرِ الْأَيْمَانِ ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ ، صَوْمًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهُ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ جَوَازُ تَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَابْنُهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=23وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=209وَمَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَبِهِ قَالَ
الْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنُ سِيرِينَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وَرَبِيعَةُ ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وَابْنُ الْمُبَارَكِ ،
وَإِسْحَاقُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبُو عُبَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11997وَأَبُو خَيْثَمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16040وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا تُجْزِئُ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ ; لِأَنَّهُ تَكْفِيرٌ
[ ص: 411 ] قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَفَّرَ قَبْلَ الْيَمِينِ ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ سَبَبَ التَّكْفِيرِ الْحِنْثُ ، إذْ هُوَ هَتْكُ الِاسْمِ الْمُعَظَّمِ الْمُحْتَرَمِ ، وَلَمْ يُوجَدْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ كَقَوْلِنَا فِي الْإِعْتَاقِ وَالْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ ، وَكَقَوْلِهِمْ فِي الصِّيَامِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ . فَلَمْ يَجُزْ فِعْلُهُ قَبْلَ وُجُوبِهِ لِغَيْرِ مَشَقَّةٍ ، كَالصَّلَاةِ . وَلَنَا ، مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=77عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9884إذَا حَلَفْت عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْت غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد . وَفِي لَفْظٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39119وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665وَالْأَثْرَمُ وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=76وَعْدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ ذَلِكَ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ .
وَعَنْ
أَبِي مُوسَى ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29798إنِّي إنْ شَاءَ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إلَّا كَفَّرْت عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ . أَوْ أَتَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفَّرْت عَنْ يَمِينِي } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ . وَلِأَنَّهُ كَفَّرَ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ ، فَأَجْزَأَ ، كَمَا لَوْ كَفَّرَ بَعْدَ الْجَرْحِ ، وَقَبْلَ الزَّهُوقِ ، وَالسَّبَبُ هُوَ الْيَمِينُ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ } . وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } .
وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42119وَكَفَّرْت عَنْ يَمِينِي وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك } . وَتَسْمِيَةِ الْكَفَّارَةِ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ ، وَبِهَذَا يَنْفَصِلُ عَمَّا ذَكَرُوهُ ، فَإِنَّ الْحِنْثَ شَرْطٌ وَلَيْسَ بِسَبَبٍ ، وَتَعْجِيلُ حَقِّ الْمَالِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ وَقَبْلَ وُجُودِ شَرْطِهِ جَائِزٌ ، بِدَلِيلِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُودِ النِّصَابِ وَقَبْلَ الْحَوْلِ ، وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ بَعْدَ الْجَرْحِ وَقَبْلَ الزَّهُوقِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدَ الْبَرِّ : الْعَجَبُ مِنْ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، أَجَازُوا تَقْدِيمَ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْوُوا فِيهَا مِثْلَ هَذِهِ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ ، وَيَأْبُونَ تَقْدِيمَ الْكَفَّارَةِ مَعَ كَثْرَةِ الرِّوَايَةِ الْوَارِدَةِ فِيهَا ، وَالْحُجَّةُ فِي السُّنَّةِ ، وَمَنْ خَالَفَهَا مَحْجُوجٌ بِهَا .
فَأَمَّا أَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِالْأَحَادِيثِ ، مَعَ أَنَّهُمْ قَدْ احْتَجُّوا بِهَا فِي الْبَعْضِ ، وَخَالَفُوهَا فِي الْبَعْضِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ مَا جَمَعَ بَيْنَهُ النَّصُّ وَلِأَنَّ
[ ص: 412 ] الصِّيَامَ نَوْعُ تَكْفِيرٍ ، فَجَازَ قَبْلَ الْحِنْثِ ، كَالتَّكْفِيرِ بِالْمَالِ ، وَقِيَاسُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْكَفَّارَةِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهَا عَلَى الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ بِأَصْلِ الْوَضْعِ .