( 8062 ) فصل : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=16579أطعم المسكين بعض الطعام ، وكساه بعض الكسوة ، لم يجزئه ; لأنه ما أطعمه الطعام الواجب له ، ولا كساه الكسوة الواجبة ، فصار كمن لم يطعمه شيئا ولم يكسه ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=16579_16550أطعم بعض المساكين برا ، وبعضهم تمرا ، أو من جنس آخر ، أجزأ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجزئه . ولنا ، قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فكفارته إطعام عشرة مساكين } . وقد أطعمهم من جنس ما يجب عليه ، ولأنه لو كسا بعض المساكين قطنا ، وبعضهم كتانا ، جاز ، مع اختلاف النوع ، كذلك الإطعام .
( 8062 ) فَصْلٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16579أَطْعَمَ الْمِسْكِينَ بَعْضَ الطَّعَامِ ، وَكَسَاهُ بَعْضَ الْكِسْوَةِ ، لَمْ يُجْزِئْهُ ; لِأَنَّهُ مَا أَطْعَمَهُ الطَّعَامَ الْوَاجِبَ لَهُ ، وَلَا كَسَاهُ الْكِسْوَةَ الْوَاجِبَةَ ، فَصَارَ كَمَنْ لَمْ يُطْعِمْهُ شَيْئًا وَلَمْ يَكْسُهُ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16579_16550أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ بُرًّا ، وَبَعْضَهُمْ تَمْرًا ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ ، أَجْزَأَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يُجْزِئُهُ . وَلَنَا ، قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } . وَقَدْ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جِنْسِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَسَا بَعْضَ الْمَسَاكِينِ قُطْنًا ، وَبَعْضَهُمْ كَتَّانًا ، جَازَ ، مَعَ اخْتِلَافِ النَّوْعِ ، كَذَلِكَ الْإِطْعَامُ .