nindex.php?page=treesubj&link=2494_23318 ( والمريض ) غير الميئوس من برئه ( إذا خاف ) بصومه ( ضررا بزيادة مرضه أو طوله ) أي : المرض ( ولو بقول مسلم ثقة أو كان صحيحا فمرض في يومه أو خاف مرضا لأجل عطش أو غيره سن فطره وكره صومه وإتمامه ) أي : الصوم لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184 : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } أي فليفطر وليقض عدد ما أفطره ; ولأن فيه قبول الرخصة مع التلبس بالأخف لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34348 : ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما } قال في المبدع : فلو خاف تلفا بصومه كره وجزم جماعة بأنه يحرم ولم يذكروا خلافا في الإجزاء ( فإن صام ) المريض مع ما سبق ( أجزأه ) صومه ، نقله الجماعة لصدوره من أهله في محله كما لو أتم المسافر .
nindex.php?page=treesubj&link=2494_23318 ( وَالْمَرِيضُ ) غَيْرُ الْمَيْئُوسِ مِنْ بُرْئِهِ ( إذَا خَافَ ) بِصَوْمِهِ ( ضَرَرًا بِزِيَادَةِ مَرَضِهِ أَوْ طُولِهِ ) أَيْ : الْمَرَضِ ( وَلَوْ بِقَوْلِ مُسْلِمٍ ثِقَةٍ أَوْ كَانَ صَحِيحًا فَمَرِضَ فِي يَوْمِهِ أَوْ خَافَ مَرَضًا لِأَجْلِ عَطَشٍ أَوْ غَيْرِهِ سُنَّ فِطْرُهُ وَكُرِهَ صَوْمُهُ وَإِتْمَامُهُ ) أَيْ : الصَّوْمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184 : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } أَيْ فَلْيُفْطِرْ وَلْيَقْضِ عَدَدَ مَا أَفْطَرَهُ ; وَلِأَنَّ فِيهِ قَبُولَ الرُّخْصَةِ مَعَ التَّلَبُّسِ بِالْأَخَفِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34348 : مَا خُيِّرْتُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلَّا اخْتَرْتُ أَيْسَرَهُمَا } قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : فَلَوْ خَافَ تَلَفًا بِصَوْمِهِ كُرِهَ وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ وَلَمْ يَذْكُرُوا خِلَافًا فِي الْإِجْزَاءِ ( فَإِنْ صَامَ ) الْمَرِيضُ مَعَ مَا سَبَقَ ( أَجْزَأَهُ ) صَوْمُهُ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ كَمَا لَوْ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ .