( إلا
nindex.php?page=treesubj&link=1500_1497_1767لمعذور ) عاجز عن استقبال القبلة ( كالتحام حرب ) حال الطعن والكر والفر ( وهرب من سيل أو ) من ( نار أو ) من ( سبع ونحوه ولو ) كان العذر ( نادرا ، كمريض عجز عنه ) أي عن الاستقبال ( و ) ( عجز عمن يديره إليها ) أي القبلة ( وكمربوط ونحوه ) أي كمصلوب إلى غير القبلة ( فتصح ) صلاتهم ( إلى غير القبلة منهم بلا إعادة ) لأنه شرط عجزوا عنه فسقط ، كستر العورة ، وكالقيام ( و ) إلا ( لمتنفل راكب وماش في سفر غير محرم ولا مكروه ولو ) كان السفر ( قصيرا ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=115ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نزلت في التطوع خاصة ولما روى هو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43837أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله } متفق عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري إلا الفرائض ولم يفرق بين طويل السفر وقصيره ، ولأن ذلك تخفيف في التطوع ، لئلا يؤدي إلى تقليله أو قطعه فاستويا فيه وألحق الماشي بالراكب ، لأن الصلاة أبيحت للراكب ، لئلا ينقطع عن القافلة في السفر وهو موجود في الماشي و .
( إلَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1500_1497_1767لِمَعْذُورٍ ) عَاجِزٍ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ( كَالْتِحَامِ حَرْبٍ ) حَالَ الطَّعْنِ وَالْكَرِّ وَالْفَرِّ ( وَهَرَبَ مِنْ سَيْلٍ أَوْ ) مِنْ ( نَارٍ أَوْ ) مَنْ ( سَبْعٍ وَنَحْوِهِ وَلَوْ ) كَانَ الْعُذْرُ ( نَادِرًا ، كَمَرِيضٍ عَجَزَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ ( وَ ) ( عَجَزَ عَمَّنْ يُدِيرُهُ إلَيْهَا ) أَيْ الْقِبْلَةِ ( وَكَمَرْبُوطٍ وَنَحْوِهِ ) أَيْ كَمَصْلُوبٍ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ( فَتَصِحُّ ) صَلَاتُهُمْ ( إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مِنْهُمْ بِلَا إعَادَةٍ ) لِأَنَّهُ شَرْطٌ عَجَزُوا عَنْهُ فَسَقَطَ ، كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ ، وَكَالْقِيَامِ ( وَ ) إلَّا ( لِمُتَنَفِّلٍ رَاكِبٍ وَمَاشٍ فِي سَفَرٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ وَلَا مَكْرُوهٍ وَلَوْ ) كَانَ السَّفَرُ ( قَصِيرًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=115وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ نَزَلَتْ فِي التَّطَوُّعِ خَاصَّةً وَلِمَا رَوَى هُوَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43837أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070وَلِلْبُخَارِيِّ إلَّا الْفَرَائِضَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ طَوِيلِ السَّفَرِ وَقَصِيرِهِ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ فِي التَّطَوُّعِ ، لِئَلَّا يُؤَدِّي إلَى تَقْلِيلِهِ أَوْ قَطْعِهِ فَاسْتَوَيَا فِيهِ وَأُلْحِقَ الْمَاشِي بِالرَّاكِبِ ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ أُبِيحَتْ لِلرَّاكِبِ ، لِئَلَّا يَنْقَطِعُ عَنْ الْقَافِلَةِ فِي السَّفَرِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْمَاشِي وَ .