( ولا ) يباح
nindex.php?page=treesubj&link=531_545_28191_543 ( أكل النجاسات كالميتة والدم ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة والدم } ( والرجيع ) أي الروث ( والبول ولو كانا طاهرين ) لاستقذارهما ( بلا ضرورة ) فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما جاز وتقدم في أول الجنائز : يجوز التداوي ببول إبل .
( وَلَا ) يُبَاحُ
nindex.php?page=treesubj&link=531_545_28191_543 ( أَكْلُ النَّجَاسَاتِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } ( وَالرَّجِيعِ ) أَيْ الرَّوْثِ ( وَالْبَوْلِ وَلَوْ كَانَا طَاهِرَيْنِ ) لِاسْتِقْذَارِهِمَا ( بِلَا ضَرُورَةٍ ) فَإِنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِمَا أَوْ إلَى أَحَدِهِمَا جَازَ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْجَنَائِزِ : يَجُوزُ التَّدَاوِي بِبَوْلِ إبِلٍ .