( ولا ) يباح (
nindex.php?page=treesubj&link=16901_23300أكل الحشيشة المسكرة وتسمى حشيشة الفقراء ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر خمر وكل خمر حرام } ( ولا ) يباح كل ( ما فيه مضرة من السموم وغيرها ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=195ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } .
وفي الواضح : المشهور أن السم نجس وفيه احتمال لأكله صلى الله عليه وسلم من الذراع المسمومة ( وفي التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره ) فيباح يسير السقمونيا والزعفران ونحوها إذا كان لا مضرة فيه لانتفاء علة التحريم
nindex.php?page=treesubj&link=22662 ( ويحرم من الحيوانات الآدمي ) لدخوله في عموم قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة } ولمفهوم حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=608أحل لنا ميتتان ودمان } .
( وَلَا ) يُبَاحُ (
nindex.php?page=treesubj&link=16901_23300أَكْلُ الْحَشِيشَةِ الْمُسْكِرَةِ وَتُسَمَّى حَشِيشَةِ الْفُقَرَاءِ ) لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ } ( وَلَا ) يُبَاحُ كُلُّ ( مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ مِنْ السُّمُومِ وَغَيْرِهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=195وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ } .
وَفِي الْوَاضِحِ : الْمَشْهُورِ أَنَّ السُّمَّ نَجِسٌ وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِأَكْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الذِّرَاعِ الْمَسْمُومَةِ ( وَفِي التَّبْصِرَةِ مَا يَضُرُّ كَثِيرُهُ يَحِلُّ يَسِيرُهُ ) فَيُبَاحُ يَسِيرُ السَّقَمُونْيَا وَالزَّعْفَرَانِ وَنَحْوِهَا إذَا كَانَ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=22662 ( وَيَحْرُمُ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ الْآدَمِيُّ ) لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } وَلِمَفْهُومِ حَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=608أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ } .