134 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=547ولعاب الكفار من الرجال والنساء - الكتابيين وغيرهم - نجس كله ، وكذلك العرق منهم والدمع ، وكل ما كان منهم ،
nindex.php?page=treesubj&link=547_520_519_528_527_524_516_576ولعاب كل ما لا يحل أكل لحمه من طائر أو غيره ، من خنزير أو كلب أو هر أو سبع أو فأر ، حاشا الضبع فقط ، وعرق كل ما ذكرنا ودمعه - حرام واجب اجتنابه . برهان ذلك قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس } وبيقين يجب أن بعض النجس نجس ; لأن الكل ليس هو شيئا غير أبعاضه ، فإن قيل : إن معناه نجس الدين ، قيل : هبكم أن ذلك كذلك . أيجب من ذلك أن المشركين طاهرون ؟ حاشا لله من هذا وما فهم قط من قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس } مع قول نبيه صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11494إن المؤمن لا ينجس } أن المشركين طاهرون ، ولا عجب في الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نص الله تعالى أنهم نجس إنهم طاهرون ، ثم يقول في المني الذي لم يأت قط بنجاسته نص إنه نجس ، ويكفي من هذا القول سماعه . ونحمد الله على السلامة . فإن قيل : قد أبيح لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن ، قلنا نعم ، فأي دليل في هذا على أن لعابها وعرقها ودمعها طاهر ؟ فإن قيل : إنه لا يقدر على التحفظ من ذلك . قلنا : هذا خطأ ، بل يفعل فيما مسه من لعابها وعرقها مثل الذي يفعل إذا مسه بولها أو دمها أو مائية فرجها ولا فرق ، ولا حرج في ذلك ، ثم هبك أنه لو صح لهم ذلك في
[ ص: 138 ] نساء
أهل الكتاب ، من أين لهم طهارة رجالهم أو طهارة النساء والرجال من غير
أهل الكتاب ؟ فإن قالوا : قلنا ذلك قياسا على أهل الكتاب . قلنا : القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ، لأن أول بطلانه أن علتهم في طهارة الكتابيات جواز نكاحهن ، وهذه العلة معدومة بإقرارهم في غير الكتابيات . والقياس عندهم لا يجوز إلا بعلة جامعة بين الحكمين ، وهذه علة مفرقة لا جامعة وبالله تعالى التوفيق .
وأما كل ما لا يحل أكله فهو حرام بالنص ، والحرام واجب اجتنابه ، وبعض الحرام حرام . وبعض الواجب اجتنابه واجب اجتنابه ، وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل قال سمعت
حذيفة بن أسيد يقول عن
الدجال " ولا يسخر له من المطايا إلا الحمار فهو رجس على رجس " وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل :
nindex.php?page=treesubj&link=16852_535عرق الحمار نجس . وأما استثناء الضبع فلما حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
مسدد ثنا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46387نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير } . وبه إلى
أبي داود ثنا
محمد بن عبد الله الخزاعي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
عبد الله بن عبيد بن عمير عن
عبد الرحمن بن أبي عمار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39013سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع ، فقال : هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم } .
134 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=547وَلُعَابُ الْكُفَّارِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ - الْكِتَابِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ - نَجِسٌ كُلُّهُ ، وَكَذَلِكَ الْعَرَقُ مِنْهُمْ وَالدَّمْعُ ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْهُمْ ،
nindex.php?page=treesubj&link=547_520_519_528_527_524_516_576وَلُعَابُ كُلِّ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ طَائِرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، مِنْ خِنْزِيرٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ هِرٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ فَأْرٍ ، حَاشَا الضَّبُعَ فَقَطْ ، وَعَرَقُ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا وَدَمْعُهُ - حَرَامٌ وَاجِبٌ اجْتِنَابُهُ . بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } وَبِيَقِينٍ يَجِبُ أَنَّ بَعْضَ النَّجَسِ نَجَسٌ ; لِأَنَّ الْكُلَّ لَيْسَ هُوَ شَيْئًا غَيْرَ أَبْعَاضِهِ ، فَإِنْ قِيلَ : إنَّ مَعْنَاهُ نَجَسُ الدِّينِ ، قِيلَ : هَبْكُمْ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ . أَيَجِبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ طَاهِرُونَ ؟ حَاشَا لِلَّهِ مِنْ هَذَا وَمَا فُهِمَ قَطُّ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } مَعَ قَوْلِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11494إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ } أَنَّ الْمُشْرِكِينَ طَاهِرُونَ ، وَلَا عَجَبَ فِي الدُّنْيَا أَعْجَبُ مِمَّنْ يَقُولُ فِيمَنْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمْ نَجَسٌ إنَّهُمْ طَاهِرُونَ ، ثُمَّ يَقُولُ فِي الْمَنِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْتِ قَطُّ بِنَجَاسَتِهِ نَصٌّ إنَّهُ نَجِسٌ ، وَيَكْفِي مِنْ هَذَا الْقَوْلِ سَمَاعُهُ . وَنَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى السَّلَامَةِ . فَإِنْ قِيلَ : قَدْ أُبِيحَ لَنَا نِكَاحُ الْكِتَابِيَّاتِ وَوَطْؤُهُنَّ ، قُلْنَا نَعَمْ ، فَأَيُّ دَلِيلٍ فِي هَذَا عَلَى أَنَّ لُعَابَهَا وَعَرَقَهَا وَدَمْعَهَا طَاهِرٌ ؟ فَإِنْ قِيلَ : إنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّحَفُّظِ مِنْ ذَلِكَ . قُلْنَا : هَذَا خَطَأٌ ، بَلْ يَفْعَلُ فِيمَا مَسَّهُ مِنْ لُعَابِهَا وَعَرَقِهَا مِثْلَ الَّذِي يَفْعَلُ إذَا مَسَّهُ بَوْلُهَا أَوْ دَمُهَا أَوْ مَائِيَّةُ فَرْجِهَا وَلَا فَرْقَ ، وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ هَبْكَ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَهُمْ ذَلِكَ فِي
[ ص: 138 ] نِسَاءِ
أَهْلِ الْكِتَابِ ، مِنْ أَيْنَ لَهُمْ طَهَارَةُ رِجَالِهِمْ أَوْ طَهَارَةُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ مِنْ غَيْرِ
أَهْلِ الْكِتَابِ ؟ فَإِنْ قَالُوا : قُلْنَا ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ . قُلْنَا : الْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ ، ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ ، لِأَنَّ أَوَّلَ بُطْلَانِهِ أَنَّ عِلَّتَهُمْ فِي طَهَارَةِ الْكِتَابِيَّاتِ جَوَازُ نِكَاحِهِنَّ ، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مَعْدُومَةٌ بِإِقْرَارِهِمْ فِي غَيْرِ الْكِتَابِيَّاتِ . وَالْقِيَاسُ عِنْدَهُمْ لَا يَجُوزُ إلَّا بِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ ، وَهَذِهِ عِلَّةٌ مُفَرِّقَةٌ لَا جَامِعَةٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَأَمَّا كُلُّ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَهُوَ حَرَامٌ بِالنَّصِّ ، وَالْحَرَامُ وَاجِبٌ اجْتِنَابُهُ ، وَبَعْضُ الْحَرَامِ حَرَامٌ . وَبَعْضُ الْوَاجِبِ اجْتِنَابُهُ وَاجِبٌ اجْتِنَابُهُ ، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11871أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ سَمِعْت
حُذَيْفَةَ بْنَ أُسَيْدَ يَقُولُ عَنْ
الدَّجَّالِ " وَلَا يُسَخَّرُ لَهُ مِنْ الْمَطَايَا إلَّا الْحِمَارُ فَهُوَ رِجْسٌ عَلَى رِجْسٍ " وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=16852_535عَرَقُ الْحِمَارِ نَجِسٌ . وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ الضَّبُعِ فَلِمَا حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ثنا
أَبُو دَاوُد ثنا
مُسَدَّدٌ ثنا
أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11937أَبِي بِشْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17188مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46387نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ } . وَبِهِ إلَى
أَبِي دَاوُد ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39013سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ ، فَقَالَ : هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ } .