1725 - مسألة : ولو
nindex.php?page=treesubj&link=13762_13831_13952ترك أختا شقيقة وإخوة وأخوات للأب ، فللشقيقة : النصف ، وما بقي بين الإخوة والأخوات للأب ، ما لم يتجاوز ما يجب للأخوات السدس ولا يزدن على السدس أصلا ، ويكون الباقي للذكر وحده .
فإن كانتا شقيقتين ، وأختا أو أخوات لأب ، وأخا لأب : فالثلثان للشقيقتين ، والباقي للأخ الذكر ، ولا شيء للأخت للأب ، ولا للأخوات للأب .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
أبو شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي الضحى - هو مسلم بن صبيح - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بن الأجدع قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول في أخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب : للأخوات من الأب والأم : الثلثان ، وسائر المال للذكور دون الإناث .
وبه إلى ،
سعيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : أنه كان يأخذ بقول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله في أخوات لأب وأم : فجعل ما بقي من الثلثين للذكور دون الإناث ، فخرج إلى
المدينة فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم ، فقال له
علقمة : ما ردك عن قول
عبد الله ، ألقيت أحدا هو أثبت في نفسك منه ؟ قال : لا ، ولكن لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فوجدته في الراسخين في العلم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سفيان عن
معبد بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : أنه قال في أختين لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب : إن للتين للأب والأم : الثلثين ، فما
[ ص: 288 ] بقي فللذكور دون الإناث - وأن
عائشة شركت بينهم ، فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وأهل
المدينة يشركون بينهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول في أخت لأب وأم ، وإخوة لأب : لهذه النصف ، ثم ينظر : فإن كان إذا قاسم بها الذكور أصابها أكثر من السدس لم يزدها على السدس ، وإذا أصابها أقل من السدس : قاسم بها - وكان غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقولون : لهذه النصف ، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
حكيم بن جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال فيها : هذا من قضاء أهل الجاهلية : أن يرث الرجال دون النساء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : بقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول
علقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، واختلف فيه على
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج من خالف
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بظاهر قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين }
وبما ذكرنا من أنه قول سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأنه من قضاء أهل الجاهلية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ليس قضاء أهل الجاهلية ما أوجبه القرآن ، وقد صح الإجماع على توريث العم ، وابن العم ، وابن الأخ : دون العمة ، وبنت العم ، وبنت الأخ - فهل هذا من قضاء أهل الجاهلية .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : إن سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا .
فنقول للمحتج بهذا : هبك صح لك ذلك - وهو لا يصح - عن ستة منهم ، أهذا حجة عندك ; لأنه إجماع أم لماذا ؟ فإن قال : ليس إجماعا ، قلنا له : فما ليس إجماعا ولا نصا : فلا حجة فيه ، وإن كان هو إجماعا ؟ قلنا : فمخالف الإجماع : كافر أو فاسق ، فانظر فيم تدخل ، وبماذا
[ ص: 289 ] تصف
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ؟ والله إن المعرض به في ذلك لهو المستحق لهاتين الصفتين ، لا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المقطوع له بالجنة ، والعلم ، والدين ، والإيمان .
وأما الآية : فهي حجة عليهم ; لأن الله تعالى إنما قال ذلك فيما يرثه الإخوة والأخوات بالتعصيب ، لا فيما ورثه الأخوات بالفرض المسمى ، والنص قد صح بأن لا يرث الأخوات بالفرض المسمى أكثر من الثلثين .
وقد أجمع المخالفون لنا : على أن من
nindex.php?page=treesubj&link=13815_14038_13952_13762ترك أختا شقيقة ، وعشر أخوات لأب ، وعما أو ابن عم ، أو ابن أخ : فإنه ليس للأخوات للأب إلا السدس فقط ، والباقي لمن ذكرنا .
وأجمعوا على أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=14082_13998_13764_13815ترك أختين شقيقتين ، وعشر أخوات لأب ، وعما أو ابن عم ، أو ابن أخ : أن اللواتي للأب لا يرثن شيئا أصلا ، فمن أين وجب أن يرثن مع الأخ ، ولا يرثن مع العم ، ولا مع ابن العم ، ولا مع ابن الأخ ؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51057ألحقوا الفرائض بأصحابها ، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر } والفرائض في هذه المسألة إنما هو النصف للشقيقة ، أو الثلثان للشقيقتين ، أو النصف للشقيقة ، والسدس للتي للأب أو اللواتي للأب فقط ، فصح أن الباقي لأولى رجل ذكر ، وهذا مما خالفوا فيه النص والقياس - وبالله تعالى التوفيق .
1725 - مَسْأَلَةٌ : وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=13762_13831_13952تَرَكَ أُخْتًا شَقِيقَةً وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِلْأَبِ ، فَلِلشَّقِيقَةِ : النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ، مَا لَمْ يَتَجَاوَزْ مَا يَجِبُ لِلْأَخَوَاتِ السُّدُسُ وَلَا يَزِدْنَ عَلَى السُّدُسِ أَصْلًا ، وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلذَّكَرِ وَحْدَهُ .
فَإِنْ كَانَتَا شَقِيقَتَيْنِ ، وَأُخْتًا أَوْ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَأَخًا لِأَبٍ : فَالثُّلُثَانِ لِلشَّقِيقَتَيْنِ ، وَالْبَاقِي لِلْأَخِ الذَّكَرِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ ، وَلَا لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ .
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا
أَبُو شِهَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
أَبِي الضُّحَى - هُوَ مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ : لِلْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ : الثُّلُثَانِ ، وَسَائِرُ الْمَالِ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ .
وَبِهِ إلَى ،
سَعِيدٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبُو مُعَاوِيَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشُ عَنْ
إبْرَاهِيمَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ : فَجَعَلَ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثَيْنِ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ ، فَخَرَجَ إلَى
الْمَدِينَةِ فَجَاءَ وَهُوَ يَرَى أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ لَهُ
عَلْقَمَةُ : مَا رَدُّك عَنْ قَوْلِ
عَبْدِ اللَّهِ ، أَلَقِيت أَحَدًا هُوَ أَثْبَتُ فِي نَفْسِك مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لَقِيت
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْته فِي الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ نا
سُفْيَانُ عَنْ
مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ : إنَّ لِلَّتَيْنِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ : الثُّلُثَيْنِ ، فَمَا
[ ص: 288 ] بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ - وَأَنَّ
عَائِشَةَ شَرَّكَتْ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلَتْ مَا بَقِيَ بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٌ رَأَيْت
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ
الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشُ : وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ : لِهَذِهِ النِّصْفُ ، ثُمَّ يَنْظُرُ : فَإِنْ كَانَ إذَا قَاسَمَ بِهَا الذُّكُورَ أَصَابَهَا أَكْثَرُ مِنْ السُّدُسِ لَمْ يُزِدْهَا عَلَى السُّدُسِ ، وَإِذَا أَصَابَهَا أَقَلُّ مِنْ السُّدُسِ : قَاسَمَ بِهَا - وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ : لِهَذِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ
حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِيهَا : هَذَا مِنْ قَضَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ : أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ يَقُولُ
عَلْقَمَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=15858أَبِي سُلَيْمَانَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : احْتَجَّ مَنْ خَالَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ بِظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ }
وَبِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ قَوْلُ سَائِرِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ مِنْ قَضَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : لَيْسَ قَضَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا أَوْجَبَهُ الْقُرْآنُ ، وَقَدْ صَحَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَوْرِيثِ الْعَمِّ ، وَابْنِ الْعَمِّ ، وَابْنِ الْأَخِ : دُونَ الْعَمَّةِ ، وَبِنْتِ الْعَمِّ ، وَبِنْتِ الْأَخِ - فَهَلْ هَذَا مِنْ قَضَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ .
وَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ : إنَّ سَائِرَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِلَافِ هَذَا .
فَنَقُولُ لِلْمُحْتَجِّ بِهَذَا : هَبْكَ صَحَّ لَك ذَلِكَ - وَهُوَ لَا يَصِحُّ - عَنْ سِتَّةٍ مِنْهُمْ ، أَهَذَا حُجَّةٌ عِنْدَك ; لِأَنَّهُ إجْمَاعٌ أَمْ لِمَاذَا ؟ فَإِنْ قَالَ : لَيْسَ إجْمَاعًا ، قُلْنَا لَهُ : فَمَا لَيْسَ إجْمَاعًا وَلَا نَصًّا : فَلَا حُجَّةَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ إجْمَاعًا ؟ قُلْنَا : فَمُخَالِفُ الْإِجْمَاعِ : كَافِرٌ أَوْ فَاسِقٌ ، فَانْظُرْ فِيمَ تَدْخُلُ ، وَبِمَاذَا
[ ص: 289 ] تَصِفُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ ؟ وَاَللَّهِ إنَّ الْمُعَرِّضَ بِهِ فِي ذَلِكَ لَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِهَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ ، لَا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْطُوعُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ، وَالْعِلْمِ ، وَالدِّينِ ، وَالْإِيمَانِ .
وَأَمَّا الْآيَةُ : فَهِيَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِيمَا يَرِثُهُ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ بِالتَّعْصِيبِ ، لَا فِيمَا وَرِثَهُ الْأَخَوَاتُ بِالْفَرْضِ الْمُسَمَّى ، وَالنَّصُّ قَدْ صَحَّ بِأَنْ لَا يَرِثَ الْأَخَوَاتُ بِالْفَرْضِ الْمُسَمَّى أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثَيْنِ .
وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُخَالِفُونَ لَنَا : عَلَى أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13815_14038_13952_13762تَرَكَ أُخْتًا شَقِيقَةً ، وَعَشْرَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَعَمًّا أَوْ ابْنَ عَمٍّ ، أَوْ ابْنَ أَخٍ : فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ إلَّا السُّدُسُ فَقَطْ ، وَالْبَاقِي لِمَنْ ذَكَرْنَا .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=14082_13998_13764_13815تَرَكَ أُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ، وَعَشْرَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَعَمًّا أَوْ ابْنَ عَمٍّ ، أَوْ ابْنَ أَخٍ : أَنَّ اللَّوَاتِي لِلْأَبِ لَا يَرِثْنَ شَيْئًا أَصْلًا ، فَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ أَنْ يَرِثْنَ مَعَ الْأَخِ ، وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الْعَمِّ ، وَلَا مَعَ ابْنِ الْعَمِّ ، وَلَا مَعَ ابْنِ الْأَخِ ؟ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51057أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَصْحَابِهَا ، فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ } وَالْفَرَائِضُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إنَّمَا هُوَ النِّصْفُ لِلشَّقِيقَةِ ، أَوْ الثُّلُثَانِ لِلشَّقِيقَتَيْنِ ، أَوْ النِّصْفُ لِلشَّقِيقَةِ ، وَالسُّدُسُ لِلَّتِي لِلْأَبِ أَوْ اللَّوَاتِي لِلْأَبِ فَقَطْ ، فَصَحَّ أَنَّ الْبَاقِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ، وَهَذَا مِمَّا خَالَفُوا فِيهِ النَّصَّ وَالْقِيَاسَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .