2018 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12879_12932ارتضع صغير أو كبير لبن ميتة أو مجنونة أو سكرى خمس رضعات فإن التحريم يقع به ; لأنه رضاع صحيح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقع بلبن الميتة رضاع ; لأنه نجس ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا عجب جدا أن يقول في لبن مؤمنة : إنه نجس وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11494المؤمن لا ينجس } وقد علمنا أن المؤمن في حال موته وحياته سواء ، هو طاهر في كلتا الحالتين ، ولبن المرأة بعضها ، وبعض الطاهر طاهر ، إلا أن يخرجه عن الطهارة نص فيوقف عنده -
ثم يرى لبن الكافرة طاهرا يحرم ، وهو بعضها ، والله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس } وبعض النجس نجس بلا شك .
فإن قيل : فأنتم تقولون : إن لبن الكافرة نجس بلا شك وأنتم تجيزون مع ذلك
nindex.php?page=treesubj&link=12884_11006_12860استرضاع الكافرة ؟
[ ص: 189 ]
قلنا : لأن الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابية ، وأوجب على الأم رضاع ولدها ، وقد علم الله تعالى أنه سيكون لنا أولاد منهن : {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا } .
إلا أننا نقول : إن غير الكتابية لا يحل لنا استرضاعها ; لأنها ليست مما أبيح لنا اتخاذهن أزواجا وطلب الولد منهن فبقي لبنها على النجاسة جملة - ، وبالله تعالى التوفيق .
ثم نقول : لو خالط لبن المرضعة دم ظاهر من فم المرضع ، أو غير ذلك من المحرمات كما يحرم الذي لم يخالطه شيء من ذلك ; لأننا قد بينا في " كتاب الطهارة " من كتابنا هذا وغيره أن النجس ، والحرام إذا خالطهما الطاهر الحلال فإن الطاهر طاهر ، والنجس نجس ، والحلال حلال ، والحرام حرام ، فالمحرم هو اللبن لا ما خالطه من حرام أو نجس ولكل شيء حكمه - وبالله تعالى التوفيق .
ولبن المشركة إنما ينجس هو وهي بذلك ; لدينها النجس ، فلو أسلمت لطهرت كلها ، فلإرضاعها حكم الإرضاع في التحريم ; لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .
2018 - مَسْأَلَةٌ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12879_12932ارْتَضَعَ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ لَبَنَ مَيِّتَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ أَوْ سَكْرَى خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَإِنَّ التَّحْرِيمَ يَقَعُ بِهِ ; لِأَنَّهُ رَضَاعٌ صَحِيحٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يَقَعُ بِلَبَنِ الْمَيِّتَةِ رَضَاعٌ ; لِأَنَّهُ نَجِسٌ ؟
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : هَذَا عَجَبٌ جِدًّا أَنْ يَقُولَ فِي لَبَنِ مُؤْمِنَةٍ : إنَّهُ نَجِسٌ وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11494الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجَسُ } وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْمُؤْمِنَ فِي حَالِ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ سَوَاءٌ ، هُوَ طَاهِرٌ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ ، وَلَبَنُ الْمَرْأَةِ بَعْضُهَا ، وَبَعْضُ الطَّاهِرِ طَاهِرٌ ، إلَّا أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْ الطَّهَارَةِ نَصٌّ فَيُوقَفُ عِنْدَهُ -
ثُمَّ يَرَى لَبَنَ الْكَافِرَةِ طَاهِرًا يُحَرِّمُ ، وَهُوَ بَعْضُهَا ، وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } وَبَعْضُ النَّجِسِ نَجِسٌ بِلَا شَكٍّ .
فَإِنْ قِيلَ : فَأَنْتُمْ تَقُولُونَ : إنَّ لَبَنَ الْكَافِرَةِ نَجِسٌ بِلَا شَكٍّ وَأَنْتُمْ تُجِيزُونَ مَعَ ذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=12884_11006_12860اسْتِرْضَاعَ الْكَافِرَةِ ؟
[ ص: 189 ]
قُلْنَا : لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ لَنَا نِكَاحَ الْكِتَابِيَّةِ ، وَأَوْجَبَ عَلَى الْأُمِّ رَضَاعَ وَلَدِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ سَيَكُونُ لَنَا أَوْلَادٌ مِنْهُنَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } .
إلَّا أَنَّنَا نَقُولُ : إنَّ غَيْرَ الْكِتَابِيَّةِ لَا يَحِلُّ لَنَا اسْتِرْضَاعُهَا ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا أُبِيحَ لَنَا اتِّخَاذُهُنَّ أَزْوَاجًا وَطَلَبُ الْوَلَدِ مِنْهُنَّ فَبَقِيَ لَبَنُهَا عَلَى النَّجَاسَةِ جُمْلَةً - ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
ثُمَّ نَقُولُ : لَوْ خَالَطَ لَبَنُ الْمُرْضِعَةِ دَمٌ ظَاهِرٌ مِنْ فَمِ الْمُرْضَعِ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ كَمَا يُحَرِّمُ الَّذِي لَمْ يُخَالِطْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّنَا قَدْ بَيَّنَّا فِي " كِتَابِ الطَّهَارَةِ " مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّجِسَ ، وَالْحَرَامَ إذَا خَالَطَهُمَا الطَّاهِرُ الْحَلَالُ فَإِنَّ الطَّاهِرَ طَاهِرٌ ، وَالنَّجِسَ نَجِسٌ ، وَالْحَلَالَ حَلَالٌ ، وَالْحَرَامَ حَرَامٌ ، فَالْمُحَرَّمُ هُوَ اللَّبَنُ لَا مَا خَالَطَهُ مِنْ حَرَامٍ أَوْ نَجِسٍ وَلِكُلِّ شَيْءٍ حُكْمُهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَلَبَنُ الْمُشْرِكَةِ إنَّمَا يَنْجَسُ هُوَ وَهِيَ بِذَلِكَ ; لِدِينِهَا النَّجِسِ ، فَلَوْ أَسْلَمَتْ لَطَهُرَتْ كُلُّهَا ، فَلِإِرْضَاعِهَا حُكْمُ الْإِرْضَاعِ فِي التَّحْرِيمِ ; لِمَا ذَكَرْنَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .