265 - مسألة :
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=660_637_632_627_626_620_22663رأت العجوز المسنة دما أسود فهو حيض مانع من الصلاة والصوم والطواف والوطء .
برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل بإسناده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47802إن دم الحيض أسود يعرف وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأته بترك الصلاة } وقوله عليه السلام في الحيض {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38838هذا شيء كتبه الله على بنات آدم } فهذا دم أسود وهي من بنات
آدم ، ولم يأت نص ولا إجماع بأنه ليس حيضا ، كما جاء به النص في الحامل ، فإن ذكروا قول الله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4 : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } قلنا : إنما أخبر الله تعالى عنهن بيأسهن ، ولم يخبر تعالى أن يأسهن حق قاطع لحيضهن ، ولم ننكر يأسهن من الحيض ، لكن قلنا : إن يأسهن من الحيض ، ليس مانعا من أن يحدث الله تعالى لهن حيضا ، ولا أخبر تعالى بأن ذلك لا يكون ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=60 : والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا } فأخبر تعالى أنهن يائسات من النكاح ، ولم يكن ذلك مانعا من أن ينكحن بلا خلاف من أحد ، ولا فرق بين ورود الكلامين من الله تعالى في اللائي يئسن من المحيض
[ ص: 405 ] واللاتي لا يرجون نكاحا ، وكلاهما حكم وارد في اللواتي يظنن هذين الظنين ، وكلاهما لا يمنع مما يئسن منه ، من المحيض والنكاح ، وبقولنا في العجوز يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبالله تعالى التوفيق .
265 - مَسْأَلَةٌ :
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=660_637_632_627_626_620_22663رَأَتْ الْعَجُوزُ الْمُسِنَّةُ دَمًا أَسْوَدَ فَهُوَ حَيْضٌ مَانِعٌ مِنْ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالطَّوَافِ وَالْوَطْءِ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ بِإِسْنَادِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47802إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَأَتْهُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ } وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْحَيْضِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38838هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ } فَهَذَا دَمٌ أَسْوَدُ وَهِيَ مِنْ بَنَاتِ
آدَمَ ، وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ حَيْضًا ، كَمَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ فِي الْحَامِلِ ، فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4 : وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ } قُلْنَا : إنَّمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ بِيَأْسِهِنَّ ، وَلَمْ يُخْبِرْ تَعَالَى أَنْ يَأْسَهُنَّ حَقٌّ قَاطِعٌ لِحَيْضِهِنَّ ، وَلَمْ نُنْكِرْ يَأْسَهُنَّ مِنْ الْحَيْضِ ، لَكِنْ قُلْنَا : إنَّ يَأْسَهُنَّ مِنْ الْحَيْضِ ، لَيْسَ مَانِعًا مِنْ أَنْ يُحْدِثَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُنَّ حَيْضًا ، وَلَا أَخْبَرَ تَعَالَى بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ ، وَلَا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=60 : وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا } فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُنَّ يَائِسَاتٌ مِنْ النِّكَاحِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ أَنْ يُنْكَحْنَ بِلَا خِلَافٍ مِنْ أَحَدٍ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ وُرُودِ الْكَلَامَيْنِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فِي اللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ
[ ص: 405 ] وَاَللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ، وَكِلَاهُمَا حُكْمٌ وَارِدٌ فِي اللَّوَاتِي يَظْنُنَّ هَذَيْنِ الظَّنَّيْنِ ، وَكِلَاهُمَا لَا يَمْنَعُ مِمَّا يَئِسْنَ مِنْهُ ، مِنْ الْمَحِيضِ وَالنِّكَاحِ ، وَبِقَوْلِنَا فِي الْعَجُوزِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .