643 - مسألة : وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=2915_22785ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب ; لأن غصبه الأرض لا يبطل ملكه عن بذره ; فالبذر إذا كان له فما تولد عنه فله ; وإنما عليه حق الأرض فقط ; ففي حصته منه الزكاة ، وهي له حلال وملك صحيح .
وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=2912_22782الأرض المستأجرة بعقد فاسد ، أو المأخوذة ببعض ما يخرج منها ، أو الممنوحة لعموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء العشر } .
وأما إن كان البذر مغصوبا فلا حق له ; ولا حكم في شيء مما أنبت الله تعالى منه ; سواء كان في أرضه نفسه أم في غيرها ، وهو كله لصاحب البذر ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }
ولا يختلف اثنان في أن غاصب البذر إنما أخذه بالباطل ، وكذلك كل بذر أخذ بغير حق فمحرم عليه بنص القرآن أكله ، وكل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه بلا خلاف ، وليس وجوب الضمان بمبيح له ما حرم الله تعالى عليه ، فإن موهوا بما روي من أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14150الخراج بالضمان } . فلا حجة لهم فيه لوجوه - :
أولها : أنه خبر لا يصح ، لأن راويه
مخلد بن خفاف وهو مجهول .
[ ص: 58 ] والثاني : أنه لو صح لكان ورد في عبد بيع بيعا صحيحا ثم وجد فيه عيب ; ومن الباطل أن يقاس الحرام على الحلال ، لو كان القياس حقا ; فكيف والقياس كله باطل . والثالث : أنهم يلزمهم أن يجعلوا أولاد المغصوبة من الإماء والحيوان للغاصب بهذا الخبر ; وهم لا يقولون بذلك .
643 - مَسْأَلَةٌ : وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=2915_22785مَا أُصِيبَ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ إذَا كَانَ الْبَذْرُ لِلْغَاصِبِ ; لِأَنَّ غَصْبَهُ الْأَرْضِ لَا يُبْطِلُ مِلْكَهُ عَنْ بَذْرِهِ ; فَالْبَذْرُ إذَا كَانَ لَهُ فَمَا تَوَلَّدَ عَنْهُ فَلَهُ ; وَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَقُّ الْأَرْضِ فَقَطْ ; فَفِي حِصَّتِهِ مِنْهُ الزَّكَاةُ ، وَهِيَ لَهُ حَلَالٌ وَمِلْكٌ صَحِيحٌ .
وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=2912_22782الْأَرْضُ الْمُسْتَأْجَرَةُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ، أَوْ الْمَأْخُوذَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، أَوْ الْمَمْنُوحَةُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ } .
وَأَمَّا إنْ كَانَ الْبَذْرُ مَغْصُوبًا فَلَا حَقَّ لَهُ ; وَلَا حُكْمَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ ; سَوَاءٌ كَانَ فِي أَرْضِهِ نَفْسِهِ أَمْ فِي غَيْرِهَا ، وَهُوَ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ }
وَلَا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ فِي أَنَّ غَاصِبَ الْبَذْرِ إنَّمَا أَخَذَهُ بِالْبَاطِلِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ بَذْرٍ أُخِذَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَمُحَرَّمٌ عَلَيْهِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ أَكْلُهُ ، وَكُلُّ مَا تَوَلَّدَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِصَاحِبِ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَيْسَ وُجُوبُ الضَّمَانِ بِمُبِيحٍ لَهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ، فَإِنْ مَوَّهُوا بِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14150الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ } . فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِوُجُوهٍ - :
أَوَّلُهَا : أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّ رَاوِيَهُ
مَخْلَدُ بْنُ خَفَّافٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ .
[ ص: 58 ] وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَكَانَ وَرَدَ فِي عَبْدٍ بِيعَ بَيْعًا صَحِيحًا ثُمَّ وُجِدَ فِيهِ عَيْبٌ ; وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يُقَاسَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ ، لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا ; فَكَيْفَ وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُمْ يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا أَوْلَادَ الْمَغْصُوبَةِ مِنْ الْإِمَاءِ وَالْحَيَوَانِ لِلْغَاصِبِ بِهَذَا الْخَبَرِ ; وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِذَلِكَ .