قال ( ولا يصح التطهر بسؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب ، والسباع ، ولعابه يفسد الماء ، وهنا مسائل ) : أحداها
nindex.php?page=treesubj&link=521_26997سؤر الخنزير فإنه نجس بالاتفاق ; لأن عينه نجس قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أو لحم خنزير فإنه رجس } والرجس ، والنجس سواء .
قَالَ ( وَلَا يَصِحُّ التَّطَهُّرَ بِسُؤْرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ الدَّوَابِّ ، وَالسِّبَاعِ ، وَلُعَابُهُ يُفْسِدُ الْمَاءَ ، وَهُنَا مَسَائِلُ ) : أَحَدَاهَا
nindex.php?page=treesubj&link=521_26997سُؤْرُ الْخِنْزِيرِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ بِالِاتِّفَاقِ ; لِأَنَّ عَيْنَهُ نَجِسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } وَالرِّجْسُ ، وَالنَّجِسُ سَوَاءٌ .