nindex.php?page=treesubj&link=30364_30532_30578_30614_28982nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=109فلا تك في مرية أي في شك، والفاء لترتيب النهي على ما قص من القصص وبين في تضاعيفها من العواقب الدنيوية والأخروية أي فلا تك في شك بعد أن بين لك ما بين
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=109مما يعبد هؤلاء أي من عبادة هؤلاء المشركين في أنها ضلال مؤد إلى مثل ما حل بمن قبلهم ممن قصصت عليك سوء عاقبة عبادتهم، -فمن- ابتدائية، وجوز أن تكون بمعنى في، و(ما) مصدرية، وجوز أن تكون موصولة وفي الكلام مضاف محذوف أي من حال ما يعبدونه من أنه لا يضر ولا ينفع إذ لا معنى للمرية في أنفسهم
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=109ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل استئناف بياني وقع تعليلا في المعنى للنهي عن المرية، والاستثناء إما من مصدر مقدر أو مفعول محذوف، أي هم وآباؤهم سواء في الشرك ما يعبدون عبادة إلا كعبادة آبائهم، أو ما يعبدون شيئا إلا مثل الذي عبدوه من الأوثان، وقد بلغك ما لحق آباءهم بسبب ذلك فيلحقهم مثله لأن التماثل في الأسباب يقتضي التماثل في المسببات، ومعنى
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=109كما يعبد كما كان عبد
[ ص: 148 ] فحذف لدلالة ( قبل) عليه، وكأن اختيار هذا للإشارة إلى أن ذلك كان عادة مستمرة لهم
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=109وإنا لموفوهم يعني هؤلاء الكفرة
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=109نصيبهم حظهم من العذاب كما وفينا آباءهم حظوظهم أو من الرزق فيكون عذرا لتأخر العذاب عنهم مع قيام ما يوجبه، وفي هذا من الإشارة إلى مزيد فضل الله تعالى وكرمه ما لا يخفى حيث لم يقطع رزقهم مع ما هم عليه من عبادة غيره، وفي التعبير -بالنصيب- على الأول تهكم لأنه ما يطلب ويراد والعذاب بمعزل عن ذلك، وتفسيره بما ذكر مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد، و -بالرزق- عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن المراد به ما قدر من خير أو شر، وقرأ
ابن محيصن (لموفوهم) مخففا من أوفى
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=109غير منقوص حال مؤكدة من النصيب كقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=25ثم وليتم مدبرين وفائدته دفع توهم التجوز، وإلى هذا ذهب العلامة
الطيبي، وقال: إنه الحق.
وفي الكشاف أنه جيء بهذه الحال عن النصيب الموفى لأنه يجوز أن يوفى وهو ناقص ويوفى وهو كامل، ألا تراك تقول: وفيته شطر حقه، وثلث حقه، وحقه كاملا وناقصا، انتهى، وتعقبه
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان بأن هذه مغلطة لأنه إذا قيل: وفيته شطر حقه فالتوفية إنما وقعت في الشطر وكذا ثلث حقه، والمعنى أعطيته الشطر أو الثلث كاملا لم أنقصه منه شيئا، وأما قولك وفيته حقه كاملا، فالحال فيه مؤكدة لأن التوفية تقتضي الإكمال، وأما قولك وفيته حقه ناقصا فغير صحيح للمنافاة، انتهى.
وقال
ابن المنير: إنه وهم لأن التوفية تقتضي عدم نقصان الموفى كاملا كان أو بعضا، فقولك: وفيته نصف حقه يستلزم عدم نقصان النصف الموفى، فالسؤال عن وجه انتصاب هذه الحال قائم بعد، والأوجه أن يقال: استعملت التوفية بمعنى الإعطاء كما استعمل التوفي بمعنى الأخذ، ومن قال: أعطيت فلانا حقه كان جديرا أن يؤكده بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=109غير منقوص)، انتهى. وفي الكشف أقول في تعليق التوفية بالنصف مع أن الكل حقه ما يدل على مطلوبه إذ لا فرق بين قولك: نصف حقه وحقه منصفا، فجاز وفيته نصيبه منصفا ونصيبه ناقصا، ويحسن فائدة التأكيد ويظهر أن الواهم من هو فتأمل.
nindex.php?page=treesubj&link=30364_30532_30578_30614_28982nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=109فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ أَيْ فِي شَكٍّ، وَالْفَاءُ لِتَرْتِيبِ النَّهْيِ عَلَى مَا قُصَّ مِنَ الْقِصَصِ وَبُيِّنَ فِي تَضَاعِيفِهَا مِنَ الْعَوَاقِبِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ أَيْ فَلَا تَكُ فِي شَكٍّ بَعْدَ أَنْ بُيِّنَ لَكَ مَا بُيِّنَ
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=109مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلاءِ أَيْ مِنْ عِبَادَةِ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ فِي أَنَّهَا ضَلَالٌ مُؤَدٍّ إِلَى مِثْلِ مَا حَلَّ بِمَنْ قَبْلَهُمْ مِمَّنْ قَصَصْتُ عَلَيْكَ سُوءَ عَاقِبَةِ عِبَادَتِهِمْ، -فَمِنِ- ابْتِدَائِيَّةٌ، وَجَوَّزَ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى فِي، وَ(مَا) مَصْدَرِيَّةٌ، وَجَوَّزَ أَنْ تَكُونَ مَوْصُولَةً وَفِي الْكَلَامِ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ أَيْ مِنْ حَالِ مَا يَعْبُدُونَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ إِذْ لَا مَعْنَى لِلْمِرْيَةِ فِي أَنْفُسِهِمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=109مَا يَعْبُدُونَ إِلا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ وَقَعَ تَعْلِيلًا فِي الْمَعْنَى لِلنَّهْيِ عَنِ الْمِرْيَةِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ إِمَّا مِنْ مَصْدَرٍ مُقَدَّرٍ أَوْ مَفْعُولٍ مَحْذُوفٍ، أَيْ هُمْ وَآبَاؤُهُمْ سَوَاءٌ فِي الشِّرْكِ مَا يَعْبُدُونَ عِبَادَةً إِلَّا كَعِبَادَةِ آبَائِهِمْ، أَوْ مَا يَعْبُدُونَ شَيْئًا إِلَّا مِثْلَ الَّذِي عَبَدُوهُ مِنَ الْأَوْثَانِ، وَقَدْ بَلَغَكَ مَا لَحِقَ آبَاءَهُمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَيَلْحَقُهُمْ مِثْلُهُ لِأَنَّ التَّمَاثُلَ فِي الْأَسْبَابِ يَقْتَضِي التَّمَاثُلَ فِي الْمُسَبِّبَاتِ، وَمَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=109كَمَا يَعْبُدُ كَمَا كَانَ عَبَدَ
[ ص: 148 ] فَحُذِفَ لِدَلَالَةِ ( قَبْلُ) عَلَيْهِ، وَكَأَنَّ اخْتِيَارَ هَذَا لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَادَةً مُسْتَمِرَّةً لَهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=109وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ يَعْنِي هَؤُلَاءِ الْكَفَرَةَ
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=109نَصِيبَهُمْ حَظَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ كَمَا وَفَّيْنَا آبَاءَهُمْ حُظُوظَهُمْ أَوْ مِنَ الرِّزْقِ فَيَكُونُ عُذْرًا لِتَأَخُّرِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ مَعَ قِيَامِ مَا يُوجِبُهُ، وَفِي هَذَا مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى مَزِيدِ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَرَمِهِ مَا لَا يَخْفَى حَيْثُ لَمْ يَقْطَعْ رِزْقَهُمْ مَعَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ، وَفِي التَّعْبِيرِ -بِالنَّصِيبِ- عَلَى الْأَوَّلِ تَهَكُّمٌ لِأَنَّهُ مَا يُطْلَبُ وَيُرَادُ وَالْعَذَابُ بِمَعْزِلٍ عَنْ ذَلِكَ، وَتَفْسِيرُهُ بِمَا ذُكِرَ مَرْوِيٌّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنِ زَيْدٍ، وَ -بِالرِّزْقِ- عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11873أَبِي الْعَالِيَةِ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا قُدِّرَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَقَرَأَ
ابْنُ مُحَيْصِنٍ (لَمُوفُوهُمْ) مُخَفَّفًا مِنْ أَوْفَى
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=109غَيْرَ مَنْقُوصٍ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ مِنَ النَّصِيبِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=25ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ وَفَائِدَتُهُ دَفْعُ تَوَهُّمِ التَّجَوُّزِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْعَلَّامَةُ
الطِّيبِيُّ، وَقَالَ: إِنَّهُ الْحَقُّ.
وَفِي الْكَشَّافِ أَنَّهُ جِيءَ بِهَذِهِ الْحَالِ عَنِ النَّصِيبِ الْمُوَفَّى لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُوَفَّى وَهُوَ نَاقِصٌ وَيُوَفَّى وَهُوَ كَامِلٌ، أَلَا تَرَاكَ تَقُولُ: وَفَّيْتُهُ شَطْرَ حَقِّهِ، وَثُلُثَ حَقِّهِ، وَحَقَّهُ كَامِلًا وَنَاقِصًا، انْتَهَى، وَتَعَقَّبَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ بِأَنَّ هَذِهِ مَغْلَطَةٌ لِأَنَّهُ إِذَا قِيلَ: وَفَّيْتُهُ شَطْرَ حَقِّهِ فَالتَّوْفِيَةُ إِنَّمَا وَقَعَتْ فِي الشَّطْرِ وَكَذَا ثُلْثُ حَقِّهِ، وَالْمَعْنَى أَعْطَيْتُهُ الشَّطْرَ أَوِ الثُّلُثَ كَامِلًا لَمْ أَنْقُصْهُ مِنْهُ شَيْئًا، وَأَمَّا قَوْلُكَ وَفَّيْتُهُ حَقَّهُ كَامِلًا، فَالْحَالُ فِيهِ مُؤَكِّدَةٌ لِأَنَّ التَّوْفِيَةَ تَقْتَضِي الْإِكْمَالَ، وَأَمَّا قَوْلُكَ وَفَّيْتُهُ حَقَّهُ نَاقِصًا فَغَيْرُ صَحِيحٍ لِلْمُنَافَاةِ، انْتَهَى.
وَقَالَ
ابْنُ الْمُنِيرِ: إِنَّهُ وَهْمٌ لِأَنَّ التَّوْفِيَةَ تَقْتَضِي عَدَمَ نُقْصَانِ الْمُوَفَّى كَامِلًا كَانَ أَوْ بَعْضًا، فَقَوْلُكَ: وَفَّيْتُهُ نِصْفَ حَقِّهِ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ نُقْصَانِ النِّصْفِ الْمُوَفَّى، فَالسُّؤَالُ عَنْ وَجْهِ انْتِصَابِ هَذِهِ الْحَالِ قَائِمٌ بَعْدُ، وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ: اُسْتُعْمِلَتِ التَّوْفِيَةُ بِمَعْنَى الْإِعْطَاءِ كَمَا اسْتُعْمِلَ التَّوَفِّي بِمَعْنَى الْأَخْذِ، وَمَنْ قَالَ: أَعْطَيْتُ فُلَانًا حَقَّهُ كَانَ جَدِيرًا أَنْ يُؤَكِّدَهُ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=109غَيْرَ مَنْقُوصٍ)، انْتَهَى. وَفِي الْكَشْفِ أَقُولُ فِي تَعْلِيقِ التَّوْفِيَةِ بِالنِّصْفِ مَعَ أَنَّ الْكُلَّ حَقُّهُ مَا يَدُلُّ عَلَى مَطْلُوبِهِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِكَ: نِصْفَ حَقِّهِ وَحَقَّهُ مُنَصَّفًا، فَجَازَ وَفَّيْتُهُ نَصِيبَهُ مُنَصَّفًا وَنَصِيبَهُ نَاقِصًا، وَيَحْسُنُ فَائِدَةُ التَّأْكِيدِ وَيُظْهِرُ أَنَّ الْوَاهِمَ مَنْ هُوَ فَتَأَمَّلْ.