nindex.php?page=treesubj&link=30614_34513_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=147الحق من ربك استئناف كلام قصد به رد الكاتمين، وتحقيق أمر رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ولذا فصل، و الحق إما مبتدأ خبره الجار، واللام إما للعهد إشارة إلى ما جاء به النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ، ولذا ذكر بلفظ المظهر، أو الحق الذي كتمه هؤلاء ووضع فيه المظهر موضع المضمر؛ تقريرا لحقيته وتثبيتا لها، أو للجنس، وهو يفيد قصر جنس ( الحق ) على ما ثبت من الله؛ أي أن ( الحق ) ذلك كالذي أنت عليه لا غيره كالذي عليه أهل الكتاب، وإما خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو الحق، أو هذا الحق، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=147من ربك خبر بعد خبر أو حال مؤكدة، واللام حينئذ للجنس، كما في
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=2ذلك الكتاب ومعناه أن ما يكتمونه هو الحق لا ما يدعونه ويزعمونه، ولا معنى حينئذ للعهد؛ لأدائه إلى التكرار، فيحتاج
[ ص: 14 ] إلى تكلف. وقرأ
الإمام علي - كرم الله تعالى وجهه - الحق بالنصب على أنه مفعول يعلمون أو بدل، و من ربك حال منه، وبه يحصل مغايرته للأول وإن اتحد لفظهما، وجوز النصب بفعل مقدر ( كالزم ) وفي التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة من إظهار اللطف به - صلى الله تعالى عليه وسلم - ما لا يخفى .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=147فلا تكونن من الممترين 147 أي: الشاكين أو المترددين في كتمانهم الحق عالمين به، أو في أنه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=147من ربك ، وليس المراد نهي الرسول - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن ذلك؛ لأن النهي عن شيء يقتضي وقوعه أو ترقبه من المنهي عنه، وذلك غير متوقع من ساحة حضرة الرسالة - صلى الله تعالى عليه وسلم -، فلا فائدة في نهيه؛ ولأن المكلف به يجب أن يكون اختياريا، وليس الشك والتردد مما يحصل بقصد واختيار، بل المراد إما تحقيق الأمر، وأنه بحيث لا يشك فيه أحد كائنا من كان، أو الأمر للأمة بتحصيل المعارف المزيلة لما نهى عنه، فيجعل النهي مجازا عن ذلك الأمر، وفي جعل امتراء الأمة امتراءه – صلى الله تعالى عليه وسلم - مبالغة لا تخفى، ولك أن تقول : إن الشك ونحوه وإن لم يكن مقدور التحصيل، لكنه مقدور لإزالة البقاء، ولعل النهي عنه بهذا الاعتبار، ولهذا قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=147فلا تكونن من الممترين دون فلا تمتر، ومن ظن أن منشأ الإشكال إفحام الكون؛ لأنه هو الذي ليس مقدورا، فلا ينهى عنه دون الشك والتردد لم يأت بشيء.
nindex.php?page=treesubj&link=30614_34513_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=147الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اسْتِئْنَافُ كَلَامٍ قُصِدَ بِهِ رَدُّ الْكَاتِمِينَ، وَتَحْقِيقُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِذَا فَصَلَ، وَ الْحَقّ إِمَّا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ الْجَارُّ، وَاللَّامُ إِمَّا لِلْعَهْدِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلِذَا ذُكِرَ بِلَفْظِ الْمَظْهَرِ، أَوِ الْحَقُّ الَّذِي كَتَمَهُ هَؤُلَاءِ وَوَضَعَ فِيهِ الْمَظْهَرَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ؛ تَقْرِيرًا لِحِقِّيَّتِهِ وَتَثْبِيتًا لَهَا، أَوْ لِلْجِنْسِ، وَهُوَ يُفِيدُ قَصْرَ جِنْسِ ( الْحَقِّ ) عَلَى مَا ثَبَتَ مِنَ اللَّهِ؛ أَيْ أَنَّ ( الْحَقَّ ) ذَلِكَ كَالَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ لَا غَيْرُهُ كَالَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَإِمَّا خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ؛ أَيْ: هُوَ الْحَقُّ، أَوْ هَذَا الْحَقُّ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=147مِنْ رَبِّكَ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ أَوْ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ، وَاللَّامُ حِينَئِذٍ لِلْجِنْسِ، كَمَا فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=2ذَلِكَ الْكِتَابُ وَمَعْنَاهُ أَنَّ مَا يَكْتُمُونَهُ هُوَ الْحَقُّ لَا مَا يَدَّعُونَهُ وَيَزْعُمُونَهُ، وَلَا مَعْنًى حِينَئِذٍ لِلْعَهْدِ؛ لِأَدَائِهِ إِلَى التَّكْرَارِ، فَيَحْتَاجُ
[ ص: 14 ] إِلَى تَكَلُّفٍ. وَقَرَأَ
الْإِمَامُ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ - الْحَقّ بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولُ يَعْلَمُونَ أَوْ بَدَلٌ، وَ مِنْ رَبِّك حَالٌ مِنْهُ، وَبِهِ يَحْصُلُ مُغَايَرَتُهُ لِلْأَوَّلِ وَإِنِ اتَّحَدَ لَفْظُهُمَا، وَجَوَّزَ النَّصْبَ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ ( كَالْزَمْ ) وَفِي التَّعَرُّضِ لِوَصْفِ الرُّبُوبِيَّةِ مَعَ الْإِضَافَةِ مِنْ إِظْهَارِ اللُّطْفِ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا لَا يَخْفَى .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=147فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 147 أَيِ: الشَّاكِّينَ أَوِ الْمُتَرَدِّدِينَ فِي كِتْمَانِهِمُ الْحَقَّ عَالِمِينَ بِهِ، أَوْ فِي أَنَّهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=147مِنْ رَبِّكَ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ نَهْيَ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ شَيْءٍ يَقْتَضِي وُقُوعَهُ أَوْ تَرَقُّبَهُ مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُتَوَقَّعٍ مِنْ سَاحَةِ حَضْرَةِ الرِّسَالَةِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَلَا فَائِدَةَ فِي نَهْيِهِ؛ وَلِأَنَّ الْمُكَلَّفَ بِهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ اخْتِيَارِيًّا، وَلَيْسَ الشَّكُّ وَالتَّرَدُّدُ مِمَّا يَحْصُلُ بِقَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ، بَلِ الْمُرَادُ إِمَّا تَحْقِيقُ الْأَمْرِ، وَأَنَّهُ بِحَيْثُ لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ كَائِنًا مَنْ كَانَ، أَوِ الْأَمْرُ لِلْأُمَّةِ بِتَحْصِيلِ الْمَعَارِفِ الْمُزِيلَةِ لِمَا نَهَى عَنْهُ، فَيَجْعَلُ النَّهْيَ مَجَازًا عَنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ، وَفِي جَعْلِ امْتِرَاءِ الْأُمَّةِ امْتِرَاءَهُ – صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُبَالَغَةٌ لَا تَخْفَى، وَلَكَ أَنْ تَقُولَ : إِنَّ الشَّكَّ وَنَحْوَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْدُورَ التَّحْصِيلِ، لَكِنَّهُ مَقْدُورٌ لِإِزَالَةِ الْبَقَاءِ، وَلَعَلَّ النَّهْيَ عَنْهُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ، وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=147فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ دُونَ فَلَا تَمْتَرِ، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ مَنْشَأَ الْإِشْكَالِ إِفْحَامُ الْكَوْنِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَيْسَ مَقْدُورًا، فَلَا يَنْهَى عَنْهُ دُونَ الشَّكِّ وَالتَّرَدُّدِ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ.