nindex.php?page=treesubj&link=31895_28983nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75قالوا أي الإخوة
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75جزاؤه من وجد أي أخذ من وجد الصواع
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75في رحله واسترقاقه وقدر المضاف لأن المصدر لا يكون خبرا عن الذات ولأن نفس ذات من وجد في رحله ليست جزاء في الحقيقة واختاروا عنوان الوجدان في الرحل دون السرقة مع أنه المراد لأن كون الأخذ والاسترقاق سنة عندهم ومن شريعة أبيهم عليه السلام إنما هو بالنسبة إلى السارق دون من وجد عنده مال غيره كيفما كان إشارة إلى كمال نزاهتهم حتى كأن أنفسهم لا تطاوعهم وألسنتهم لا تساعدهم على التلفظ به مثبتا لأحدهم بأي وجه وكأنهم تأكيدا لتلك الإشارة عدلوا عمن وجد عنده إلى من وجد في رحله
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75فهو جزاؤه أي فأخذه جزاؤه وهو تقدير للحكم السابق بإعادته كما في قولك : حق الضيف أن يكرم فهو حقه وليس مجرد تأكيد فالغرض من الأول إفادة الحكم ومن الثاني إفادة حقيته والاحتفاظ بشأنه كأنه قيل : فهذا ما تلخص وتحقق للناظر في المسألة لا مرية فيه قيل : وذكر الفاء في ذلك لتفرغه على ما قبله ادعاء وإلا فكان الظاهر تركها لمكان التأكيد ومنه يعلم أن الجملة المؤكدة قد تعطف لنكتة وإن لم يذكره أهل المعاني وجوز كون
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75من موصولة مبتدأ وهذه الجملة خبره والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط وجملة المبتدأ وخبره خبر
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75جزاؤه وأن تكون
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75من شرطية مبتدأ و
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75وجد في رحله فعل الشرط و ( جزاؤه فهو جزاؤه ) والفاء رابطة والشرط وجزاؤه خبر أيضا كما في احتمال الموصولة واعترض على ذلك بأنه يلزم خلو الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ عن عائد إليه لأن الضمير المذكور لمن لا له وأجيب بأنه جعل الاسم الظاهر وهو الجزاء الثاني قائما مقام الضمير والربط كما يكون بالضمير يكون بالظاهر والأصل جزاؤه من وجد في رحله فهو هو أي فهو الجزاء وفي العدول ما علم من التقرير السابق وإزالة اللبس والتفخيم لا سيما في مثل هذا الموضع فهو كاللازم وقد
[ ص: 28 ] صرح
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج بأن الإظهار هنا أحسن من الإضمار وعلله ببعض ما ذكر وأنشد :
لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا
وبذلك يندفع ما في البحر اعتراضا على هذا الجعل من أن وضع الظاهر موضع الضمير للربط إنما يفصح إذا كان المقام مقام تعظيم كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه فلا ينبغي حمل النظم الجليل على ذلك وأن يكون
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75جزاؤه خبر مبتدأ محذوف تقديره المسؤول عنه جزاؤه فهو حكاية قول السائل ويكون
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75من وجد .. إلخ بيانا وشروعا في الفتوى وهذا على ما قيل كما يقول من يستفتي في جزاء صيد المحرم : جزاء صيد المحرم ثم يقول :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فإن قول المفتي : جزاء صيد الحرم بتقدير ما استفتيت فيه أو سألت عنه ذلك وما بعده بيان للحكم وشرح للجواب وليس التقدير ما أذكره جزاء صيد الحرم لأن مقام الجواب والسؤال ناب عنه نعم إذا ابتدأ العالم بإلقاء مسألة فهنالك يناسب هذا التقدير .
وتعقب ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان بأنه ليس في الإخبار عن المسؤول عنه بذلك كثير فائدة إذ قد علم أن المسؤول عنه ذلك من قولهم :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=74فما جزاؤه وكذا يقال في المثال وأجيب بأنه يمكن أن يقال : إن فائدة ذلك إعلام المفتي المستفتي أنه قد أحاط خبره بسؤاله ليأخذ فتواه بالقبول ولا يتوقف في ذلك لظن الغفلة فيها عن تحقيق المسؤول وهي فائدة جليلة .
وزعم بعضهم أن الجملة من الخبر والمبتدأ المحذوف على معنى الاستفهام الإنكاري كأن المسؤول ينكر أن يكون المسؤول عنه ذلك لظهور جوابه ثم يعود فيجيب وهو كما ترى
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75كذلك أي مثل ذلك الجزاء الأوفى
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75نجزي الظالمين . بالسرقة والظاهر أن هذا من تتمة كلام الإخوة فهو تأكيد للحكم المذكور غب تأكيد وبيان لقبح السرقة وقد فعلوا ذلك ثقة بكمال براءتهم عنها وهم عما فعل بهم غافلون وقيل : هو من كلام أصحاب
يوسف عليه السلام وقيل : كلامه نفسه أي مثل الجزاء الذي ذكرتموه نجزي السارقين .
nindex.php?page=treesubj&link=31895_28983nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75قَالُوا أَيِ الْإِخْوَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ أَيْ أَخْذُ مَنْ وُجِدَ الصُّوَاعُ
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75فِي رَحْلِهِ وَاسْتِرْقَاقُهُ وَقُدِّرَ الْمُضَافُ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يَكُونُ خَبَرًا عَنِ الذَّاتِ وَلِأَنَّ نَفْسَ ذَاتِ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ لَيْسَتْ جَزَاءً فِي الْحَقِيقَةِ وَاخْتَارُوا عُنْوَانَ الْوُجْدَانِ فِي الرَّحْلِ دُونَ السَّرِقَةِ مَعَ أَنَّهُ الْمُرَادُ لِأَنَّ كَوْنَ الْأَخْذِ وَالِاسْتِرْقَاقِ سُنَّةً عِنْدَهُمْ وَمِنْ شَرِيعَةِ أَبِيهِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّارِقِ دُونَ مَنْ وُجِدَ عِنْدَهُ مَالُ غَيْرِهِ كَيْفَمَا كَانَ إِشَارَةً إِلَى كَمَالِ نَزَاهَتِهِمْ حَتَّى كَأَنَّ أَنْفُسَهُمْ لَا تُطَاوِعُهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ لَا تُسَاعِدُهُمْ عَلَى التَّلَفُّظِ بِهِ مُثْبِتًا لِأَحَدِهِمْ بِأَيِّ وَجْهٍ وَكَأَنَّهُمْ تَأْكِيدًا لِتِلْكَ الْإِشَارَةِ عَدَلُوا عَمَّنْ وُجِدَ عِنْدَهُ إِلَى مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75فَهُوَ جَزَاؤُهُ أَيْ فَأَخْذُهُ جَزَاؤُهُ وَهُوَ تَقْدِيرٌ لِلْحُكْمِ السَّابِقِ بِإِعَادَتِهِ كَمَا فِي قَوْلِكَ : حَقُّ الضَّيْفِ أَنْ يُكْرَمَ فَهُوَ حَقُّهُ وَلَيْسَ مُجَرَّدَ تَأْكِيدٍ فَالْغَرَضُ مِنَ الْأَوَّلِ إِفَادَةُ الْحُكْمِ وَمِنَ الثَّانِي إِفَادَةُ حَقِّيَّتِهِ وَالِاحْتِفَاظُ بِشَأْنِهِ كَأَنَّهُ قِيلَ : فَهَذَا مَا تَلَخَّصَ وَتَحَقَّقَ لِلنَّاظِرِ فِي الْمَسْأَلَةِ لَا مِرْيَةَ فِيهِ قِيلَ : وَذَكَرَ الْفَاءَ فِي ذَلِكَ لِتَفَرُّغِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ ادِّعَاءً وَإِلَّا فَكَانَ الظَّاهِرُ تَرْكَهَا لِمَكَانِ التَّأْكِيدِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْجُمْلَةَ الْمُؤَكِّدَةَ قَدْ تُعْطَفُ لِنُكْتَةٍ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَهْلُ الْمَعَانِي وَجُوِّزَ كَوْنُ
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75مَنْ مَوْصُولَةً مُبْتَدَأً وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ خَبَرُهُ وَالْفَاءُ لِتَضَمُّنِ الْمُبْتَدَأِ مَعْنَى الشَّرْطِ وَجُمْلَةُ الْمُبْتَدَأِ وَخَبَرِهِ خَبَرُ
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75جَزَاؤُهُ وَأَنْ تَكُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75مَنْ شَرْطِيَّةً مُبْتَدَأً وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فِعْلُ الشَّرْطِ وَ ( جَزَاؤُهُ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ) وَالْفَاءُ رَابِطَةٌ وَالشَّرْطُ وَجَزَاؤُهُ خَبَرٌ أَيْضًا كَمَا فِي احْتِمَالِ الْمَوْصُولَةِ وَاعْتُرِضَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ خُلُوُّ الْجُمْلَةِ الْوَاقِعَةَ خَبَرًا لِلْمُبْتَدَأِ عَنْ عَائِدٍ إِلَيْهِ لِأَنَّ الضَّمِيرَ الْمَذْكُورَ لِمَنْ لَا لَهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ جُعِلَ الِاسْمُ الظَّاهِرُ وَهُوَ الْجَزَاءُ الثَّانِي قَائِمًا مَقَامَ الضَّمِيرِ وَالرَّبْطُ كَمَا يَكُونُ بِالضَّمِيرِ يَكُونُ بِالظَّاهِرِ وَالْأَصْلُ جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ هُوَ أَيْ فَهُوَ الْجَزَاءُ وَفِي الْعُدُولِ مَا عُلِمَ مِنَ التَّقْرِيرِ السَّابِقِ وَإِزَالَةِ اللَّبْسِ وَالتَّفْخِيمِ لَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَهُوَ كَاللَّازِمِ وَقَدْ
[ ص: 28 ] صَرَّحَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ بِأَنَّ الْإِظْهَارَ هُنَا أَحْسَنُ مِنَ الْإِضْمَارِ وَعَلَّلَهُ بِبَعْضِ مَا ذُكِرَ وَأَنْشَدَ :
لَا أَرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيْءٌ نَغَّصَ الْمَوْتُ ذَا الْغِنَى وَالْفَقِيرَا
وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْبَحْرِ اعْتِرَاضًا عَلَى هَذَا الْجَعْلِ مِنْ أَنَّ وَضْعَ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ لِلرَّبْطِ إِنَّمَا يُفَصَّحُ إِذَا كَانَ الْمَقَامُ مَقَامَ تَعْظِيمٍ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ فَلَا يَنْبَغِي حَمْلُ النَّظْمِ الْجَلِيلِ عَلَى ذَلِكَ وَأَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75جَزَاؤُهُ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ الْمَسْؤُولُ عَنْهُ جَزَاؤُهُ فَهُوَ حِكَايَةُ قَوْلِ السَّائِلِ وَيَكُونُ
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75مَنْ وُجِدَ .. إِلَخْ بَيَانًا وَشُرُوعًا فِي الْفَتْوَى وَهَذَا عَلَى مَا قِيلَ كَمَا يَقُولُ مَنْ يَسْتَفْتِي فِي جَزَاءِ صَيْدِ الْمُحْرِمِ : جَزَاءُ صَيْدِ الْمُحْرِمِ ثُمَّ يَقُولُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَإِنَّ قَوْلَ الْمُفْتِي : جَزَاءُ صَيْدِ الْحَرَمِ بِتَقْدِيرِ مَا اسْتَفْتَيْتُ فِيهِ أَوْ سَأَلْتُ عَنْهُ ذَلِكَ وَمَا بَعْدَهُ بَيَانٌ لِلْحُكْمِ وَشَرْحٌ لِلْجَوَابِ وَلَيْسَ التَّقْدِيرُ مَا أَذْكُرُهُ جَزَاءُ صَيْدِ الْحَرَمِ لِأَنَّ مَقَامَ الْجَوَابِ وَالسُّؤَالِ نَابَ عَنْهُ نَعَمْ إِذَا ابْتَدَأَ الْعَالِمُ بِإِلْقَاءِ مَسْأَلَةٍ فَهُنَالِكَ يُنَاسِبُ هَذَا التَّقْدِيرَ .
وَتَعَقَّبَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْإِخْبَارِ عَنِ الْمَسْؤُولِ عَنْهُ بِذَلِكَ كَثِيرُ فَائِدَةٍ إِذْ قَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمَسْؤُولَ عَنْهُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=74فَمَا جَزَاؤُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمِثَالِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ فَائِدَةَ ذَلِكَ إِعْلَامُ الْمُفْتِي الْمُسْتَفْتِي أَنَّهُ قَدْ أَحَاطَ خَبَرَهُ بِسُؤَالِهِ لِيَأْخُذَ فَتْوَاهُ بِالْقَبُولِ وَلَا يَتَوَقَّفُ فِي ذَلِكَ لِظَنِّ الْغَفْلَةِ فِيهَا عَنْ تَحْقِيقِ الْمَسْؤُولِ وَهِيَ فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ .
وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْجُمْلَةَ مِنَ الْخَبَرِ وَالْمُبْتَدَأِ الْمَحْذُوفِ عَلَى مَعْنَى الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ كَأَنَّ الْمَسْؤُولَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ الْمَسْؤُولُ عَنْهُ ذَلِكَ لِظُهُورِ جَوَابِهِ ثُمَّ يَعُودُ فَيُجِيبُ وَهُوَ كَمَا تَرَى
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75كَذَلِكَ أَيْ مِثْلُ ذَلِكَ الْجَزَاءِ الْأَوْفَى
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=75نَجْزِي الظَّالِمِينَ . بِالسَّرِقَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الْإِخْوَةِ فَهُوَ تَأْكِيدٌ لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ غِبُّ تَأْكِيدٍ وَبَيَانٌ لِقُبْحِ السَّرِقَةِ وَقَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ ثِقَةً بِكَمَالِ بَرَاءَتِهِمْ عَنْهَا وَهُمْ عَمَّا فُعِلَ بِهِمْ غَافِلُونَ وَقِيلَ : هُوَ مِنْ كَلَامِ أَصْحَابِ
يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقِيلَ : كَلَامُهُ نَفْسُهُ أَيْ مِثْلُ الْجَزَاءِ الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ نَجْزِي السَّارِقِينَ .