nindex.php?page=treesubj&link=29506_30826_32484_32496_33386_33678_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22ولما رأى المؤمنون الأحزاب بيان لما صدر عن خلص المؤمنين عند اشتباه الشؤون واختلاط الظنون، بعد حكاية ما صدر عن غيرهم، أي لما شاهدوهم حسبما وصفوا لهم،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22قالوا هذا إشارة عند بعض المحققين إلى ما شاهدوه من غير أن يخطر ببالهم لفظ يدل عليه فضلا عن تذكيره وتأنيثه، فإنهما من أحكام اللفظ، نعم يجوز التذكير باعتبار الخبر الذي هو
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22ما وعدنا الله ورسوله فإن ذلك العنوان أول ما يخطر ببالهم عند المشاهدة، وعند الأكثر إشارة إلى الخطب والبلاء، (وما) موصولة عائدها محذوف وهو المفعول الثاني (لوعد) أي الذي وعدناه الله، وجوز أن تكون مصدرية، أي هذا وعد الله تعالى ورسوله إيانا، وأرادوا بذلك ما تضمنه قوله تعالى في سورة [البقرة: 214]،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=214أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء كما أخرج ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13508وابن مردويه، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الدلائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأخرجه جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أيضا، ونزلت آية البقرة قبل الواقعة بحول على ما أخرجه
جويبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11الحبر رضي الله تعالى عنه.
وفي البحر: عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: «قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه:
إن الأحزاب سائرون إليكم تسعا أو عشرا.
أي في آخر تسع ليال، أو عشر، أي من وقت الإخبار، أو من غرة الشهر، فلما رأوهم قد أقبلوا للميعاد، قالوا ذلك، فمرادهم بذلك ما وعد بهذا الخبر. وتعقبه
ابن حجر بأنه لم يوجد في كتب الحديث، وقرئ بإمالة الراء من «رأى» نحو الكسرة وفتح الهمزة وعدم إمالتها، وروي إمالتهما وإمالة الهمزة دون الراء على تفصيل فيه في النشر، فليراجع،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22وصدق الله ورسوله الظاهر أنه داخل في حيز القول، فجوز أن يكون عطفا على جملة
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22هذا ما وعدنا إلخ ، أو على صلة الموصول، وهو كما ترى، وأن يكون في موضع الحال بتقدير قد، أو بدونه.
وأيا ما كان، فالمراد ظهر صدق خبر الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، لأن الصدق محقق قبل ذلك والمترتب على رؤية الأحزاب ظهوره، وجوز أن يكون المعنى: وصدق الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في النصرة والثواب كما صدق الله تعالى ورسوله في البلاء، والإظهار مع سبق الذكر للتعظيم، ولأنه لو أضمر، وقيل وصدق جاء الجمع بين الله تعالى وغيره في ضمير واحد، والأولى تركه، أو قيل وصدق وهو ورسوله بقي الإظهار في مقام الإضمار فلا يندفع السؤال كذا قيل، وحديث الجمع قد مر ما فيه،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22وما زادهم أي ما رأوا المفهوم من قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22ولما رأى المؤمنون إلخ، ورجوع الضمير إلى المصدر المفهوم من ( رأى ) يعكر عليه التذكير، وأرجعه بعضهم إلى الشهود المفهوم من ذلك، وجوز رجوعه إلى الوعد، أو الخطب والبلاء المفهومين من السياق، أو الإشارة.
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12356ابن أبي عبلة «وما زادوهم» بضمير الجمع العائد على الأحزاب
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22إلا إيمانا بالله تعالى وبمواعيده عز وجل،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22وتسليما لأوامره جل شأنه وأقداره سبحانه، واستدل بالآية على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=28650زيادة الإيمان ونقصه، ومن أنكر قال: إن الزيادة فيما يؤمن به لا في نفس الإيمان، والبحث في ذلك مشهور، وفي كتب الكلام على أبسط وجه مسطور.
nindex.php?page=treesubj&link=29506_30826_32484_32496_33386_33678_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ بَيَانٌ لِمَا صَدَرَ عَنْ خُلَّصِ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ اشْتِبَاهِ الشُّؤُونِ وَاخْتِلَاطِ الظُّنُونِ، بَعْدَ حِكَايَةِ مَا صَدَرَ عَنْ غَيْرِهِمْ، أَيْ لَمَّا شَاهَدُوهُمْ حَسْبَمَا وُصِفُوا لَهُمْ،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22قَالُوا هَذَا إِشَارَةٌ عِنْدَ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى مَا شَاهَدُوهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْطُرَ بِبَالِهِمْ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَضْلًا عَنْ تَذْكِيرِهِ وَتَأْنِيثِهِ، فَإِنَّهُمَا مِنْ أَحْكَامِ اللَّفْظِ، نَعَمْ يَجُوزُ التَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ الْخَبَرِ الَّذِي هُوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعُنْوَانَ أَوَّلُ مَا يَخْطُرُ بِبَالِهِمْ عِنْدَ الْمُشَاهَدَةِ، وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ إِشَارَةٌ إِلَى الْخَطْبِ وَالْبَلَاءِ، (وَمَا) مَوْصُولَةٌ عَائِدُهَا مَحْذُوفٌ وَهُوَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي (لِوَعَدَ) أَيِ الَّذِي وَعَدْنَاهُ اللَّهَ، وَجُوِّزَ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً، أَيْ هَذَا وَعْدُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ إِيَّانَا، وَأَرَادُوا بِذَلِكَ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ [الْبَقَرَةِ: 214]،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=214أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ كَمَا أَخْرَجَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13508وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ، nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ أَيْضًا، وَنَزَلَتْ آيَةُ الْبَقَرَةِ قَبْلَ الْوَاقِعَةِ بِحَوْلٍ عَلَى مَا أَخْرَجَهُ
جُوَيْبِرٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11الْحَبْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
وَفِي الْبَحْرِ: عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ:
إِنَّ الْأَحْزَابَ سَائِرُونَ إِلَيْكُمْ تِسْعًا أَوْ عَشْرًا.
أَيْ فِي آخِرِ تِسْعِ لَيَالٍ، أَوْ عَشْرٍ، أَيْ مِنْ وَقْتِ الْإِخْبَارِ، أَوْ مِنْ غُرَّةِ الشَّهْرِ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ قَدْ أَقْبَلُوا لِلْمِيعَادِ، قَالُوا ذَلِكَ، فَمُرَادُهُمْ بِذَلِكَ مَا وَعَدَ بِهَذَا الْخَبَرِ. وَتَعَقَّبَهُ
ابْنُ حَجَرٍ بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ، وَقُرِئَ بِإِمَالَةِ الرَّاءِ مِنْ «رَأَى» نَحْوَ الْكَسْرَةِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَعَدَمِ إِمَالَتِهَا، وَرُوِيَ إِمَالَتُهُمَا وَإِمَالَةُ الْهَمْزَةِ دُونَ الرَّاءِ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ فِي النَّشْرِ، فَلْيُرَاجَعْ،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي حَيِّزِ الْقَوْلِ، فَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى جُمْلَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22هَذَا مَا وَعَدَنَا إِلَخْ ، أَوْ عَلَى صِلَةِ الْمَوْصُولِ، وَهُوَ كَمَا تَرَى، وَأَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ بِتَقْدِيرِ قَدْ، أَوْ بِدُونِهِ.
وَأَيًّا مَا كَانَ، فَالْمُرَادُ ظَهَرَ صِدْقُ خَبَرِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَنَّ الصِّدْقَ مُحَقَّقٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَالْمُتَرَتِّبُ عَلَى رُؤْيَةِ الْأَحْزَابِ ظُهُورُهُ، وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: وَصَدَقَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي النُّصْرَةِ وَالثَّوَابِ كَمَا صَدَقَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ فِي الْبَلَاءِ، وَالْإِظْهَارُ مَعَ سَبْقِ الذِّكْرِ لِلتَّعْظِيمِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ أُضْمِرَ، وَقِيلَ وَصَدَقَ جَاءَ الْجَمْعُ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَغَيْرِهِ فِي ضَمِيرٍ وَاحِدٍ، وَالْأَوْلَى تَرْكُهُ، أَوْ قِيلَ وَصَدَقَ وَهُوَ وَرَسُولُهُ بَقِيَ الْإِظْهَارُ فِي مَقَامِ الْإِضْمَارِ فَلَا يَنْدَفِعُ السُّؤَالُ كَذَا قِيلَ، وَحَدِيثُ الْجَمْعِ قَدْ مَرَّ مَا فِيهِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22وَمَا زَادَهُمْ أَيْ مَا رَأَوُا الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ إِلَخْ، وَرُجُوعُ الضَّمِيرِ إِلَى الْمَصْدَرِ الْمَفْهُومِ مِنْ ( رَأَى ) يُعَكِّرُ عَلَيْهِ التَّذْكِيرُ، وَأَرْجَعَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى الشُّهُودِ الْمَفْهُومِ مِنْ ذَلِكَ، وَجُوِّزَ رُجُوعُهُ إِلَى الْوَعْدِ، أَوِ الْخَطْبِ وَالْبَلَاءِ الْمَفْهُومَيْنِ مِنَ السِّيَاقِ، أَوِ الْإِشَارَةِ.
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12356ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ «وَمَا زَادُوهُمْ» بِضَمِيرِ الْجَمْعِ الْعَائِدِ عَلَى الْأَحْزَابِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22إِلا إِيمَانًا بِاللَّهِ تَعَالَى وَبِمَوَاعِيدِهِ عَزَّ وَجَلَّ،
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=22وَتَسْلِيمًا لِأَوَامِرِهِ جَلَّ شَأْنُهُ وَأَقْدَارِهِ سُبْحَانَهُ، وَاسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=28650زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنَقْصِهِ، وَمَنْ أَنْكَرَ قَالَ: إِنَّ الزِّيَادَةَ فِيمَا يُؤْمِنُ بِهِ لَا فِي نَفْسِ الْإِيمَانِ، وَالْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَشْهُورٌ، وَفِي كُتُبِ الْكَلَامِ عَلَى أَبْسَطِ وَجْهٍ مَسْطُورٍ.