nindex.php?page=treesubj&link=19995_28328_28410_30578_31078_31400_31625_31626_32353_32383_34166_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37وإذ تقول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي اذكر وقت قولك
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37للذي أنعم الله عليه بتوفيقه للإسلام وتوفيقك لحسن تربيته وعتقه ومراعاته وتخصيصه بالتبني ومزيد القرب
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37وأنعمت عليه بالعمل بما وفقك الله تعالى له من فنون الإحسان التي من جملتها تحريره وهو
nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وإيراده بالعنوان المذكور كما قال شيخ الإسلام: لبيان منافاة حاله لما
[ ص: 24 ] صدر عنه عليه الصلاة والسلام من إظهار خلاف ما في ضميره الشريف إذ هو إنما يقع عند الاستحياء والاحتشام وكلاهما مما لا يتصور في حق
زيد رضي الله تعالى عنه، وجوز أن يكون بيانا لحكمة إخفائه صلى الله عليه وسلم ما أخفاه لأن مثل ذلك مع مثله مما يطعن به الناس كما قيل:
وأظلم خلق الله من بات حاسدا لمن كان في نعمائه يتقلب
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37أمسك عليك زوجك أي
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش ، وذلك أنها كانت ذا حدة ولا زالت تفخر على
زيد بشرفها ويسمع منها ما يكره،
nindex.php?page=hadith&LINKID=890689فجاء رضي الله تعالى عنه يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب قد اشتد علي لسانها وأنا أريد أن أطلقها فقال له عليه الصلاة والسلام: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37أمسك عليك زوجك واتق الله في أمرها ولا تطلقها ضرارا وتعللا بتكبرها واشتداد لسانها عليك، وتعدية
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37أمسك بعلى لتضمينه معنى الحبس.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37وتخفي في نفسك ما الله مبديه عطف على
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37تقول وجوزت الحالية بتقدير (وأنت تخفي) أو بدونه كما هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في مواضع من كشافه، والمراد بالموصول على ما أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14155الحكيم الترمذي وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما: ما أوحى الله تعالى به إليه أن
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب سيطلقها
زيد ويتزوجها بعد عليه الصلاة والسلام وإلى هذا ذهب أهل التحقيق من المفسرين
كالزهري وبكر بن العلاء والقشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37وتخشى الناس تخاف من اعتراضهم، وقيل: أي تستحي من قولهم: إن
محمدا صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، والمراد بالناس الجنس والمنافقون وهذا عطف على ما تقدم أو حال، وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37والله أحق أن تخشاه في موضع الحال لا غير، والمعنى والله تعالى وحده أحق أن تخشاه في كل أمر فتفعل ما أباحه سبحانه لك وأذن لك فيه، والعتاب عند من سمعت على قوله عليه الصلاة والسلام ذلك مع
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37أمسك مع علمه بأنه سيطلقها ويتزوجها هو صلى الله عليه وسلم بعده، وهو عتاب على ترك الأولى، وكان الأولى في مثل ذلك أن يصمت عليه الصلاة والسلام أو يفوض الأمر إلى رأي
زيد رضي الله تعالى عنه.
وأخرج جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يخفي إرادة طلاقها ويخشى قالة الناس إن أمره بطلاقها وأنه عليه الصلاة والسلام قال له:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37أمسك عليك زوجك واتق الله وهو يحب طلاقها، والعتاب عليه على ظهار ما ينافي الإضمار، وقد رد ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في الشفاء، وقال: لا تسترب في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الظاهر وأنه يأمر
زيدا بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها كما ذكره جماعة من المفسرين إلى آخر ما قال، وذكر بعضهم أن إرادته صلى الله عليه وسلم طلاقها وحبه إياه كان مجرد خطوره بباله الشريف بعد العلم بأنه يريد مفارقتها، وليس هناك حسد منه عليه الصلاة والسلام وحاشاه له عليها فلا محذور، والأسلم ما ذكرناه عن
زين العابدين رضي الله تعالى عنه والجمهور.
وحاصل العتاب لما قلت أمسك عليك زوجك، وقد أعلمتك أنه ستكون من أزواجك، وهو مطابق للتلاوة لأن الله تعالى أعلم أنه مبدي ما أخفاه عليه الصلاة والسلام ولم يظهر غير تزويجها منه فقال سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37زوجناكها فلو كان المضمر محبتها وإرادة طلاقها ونحو ذلك لأظهره جل وعلا، وللقصاص في هذه القصة كلام لا ينبغي أن يجعل في حيز القبول.
منه ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن
محمد بن يحيى بن حبان أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت زيد فلم يجده وعرضت [ ص: 25 ] nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب عليه دخول البيت فأبى أن يدخل وانصرف راجعا يتكلم بكلام لم تفهم منه سوى سبحان الله العظيم سبحان مصرف القلوب، فجاء زيد فأخبرته بما كان فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: بلغني يا رسول الله أنك جئت منزلي فهلا دخلت يا رسول الله لعل nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب أعجبتك فأفارقها، فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك زوجك واتق الله فما استطاع زيد إليها سبيلا بعد ففارقها .
وفي تفسير
علي بن إبراهيم أنه صلى الله عليه وسلم أتى بيت
زيد فرأى
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب جالسة وسط حجرتها تسحق طيبا بفهر لها فلما نظر إليها قال: سبحان خالق النور تبارك الله أحسن الخالقين فرجع، فجاء
زيد فأخبرته الخبر، فقال لها: لعلك وقعت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لك أن أطلقك حتى يتزوجك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت: أخشى أن تطلقني ولا يتزوجني، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أريد أن أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب فأجابه بما قص الله تعالى. إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع.
وفي شرح المواقف أن هذه القصة مما يجب صيانة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثله، فإن صحت فميل القلب غير مقدور مع ما فيه من الابتلاء لهما، والظاهر أن الله تعالى لما أراد نسخ
nindex.php?page=treesubj&link=28410تحريم زوجة المتبنى، أوحى إليه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب إذا طلقها
زيد فلم يبادر له صلى الله عليه وسلم مخافة طعن الأعداء فعوتب عليه، وهو توجيه وجيه قاله
الخفاجي عليه الرحمة، ثم قال: إن القصة شبيهة بقصة
داود عليه السلام لا سيما وقد كان النزول عن الزوجة في صدر الهجرة جاريا بينهم من غير حرج فيه، انتهى.
وأبعد بعضهم فزعم أن
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37وتخفي إلخ خطاب كسابقه من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم
لزيد فإنه أخفى الميل إليها وأظهر الرغبة عنها لما وقع في قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يود أن تكون من نسائه، هذا وفي قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37أمسك عليك زوجك وصول الفعل الرافع الضمير المتصل إلى الضمير المجرور وهما لشخص واحد فهو كقوله: هون عليك ودع عنك، نهبا صيح في حجراته، وذكروا في مثل هذا التركيب أن على وعن اسمان ولا يجوز أن يكونا حرفين لامتناع فكر فيك وأعين بك، بل هذا مما تكون فيه النفس أي فكر في نفسك وأعين بنفسك، والحق عندي جواز ذلك التركيب مع حرفية على وعن.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فلما قضى زيد منها وطرا أي طلقها كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وهو كناية عن ذلك، مثل لا حاجة لي فيك، ومعنى الوطر الحاجة وقيدها
nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب بالمهمة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة : هو كالأدب وأنشد
للربيع بن ضبع: ودعنا قبل أن نودعه لما قضى من شبابنا وطرا
ويفسر الأدب بالحاجة الشديدة المقتضية للاحتيال في دفعها ويستعمل تارة في الحاجة المفردة وأخرى في الاحتيال وإن لم تكن حاجة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد : هو الشهوة والمحبة، يقال: ما قضيت من لقائك وطرا أي ما استمتعت منك حتى تنتهي نفسي، وأنشد:
وكيف ثوائي بالمدينة بعدما قضى وطرا منها جميل بن معمر
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تفسير الوطر هنا بالجماع، والمراد لم يبق له بها حاجة الجماع وطلقها، وفي البحر نقلا عن بعضهم أنه رضي الله تعالى عنه أنه لم يتمكن من الاستمتاع بها، وروى
أبو عصمة نوح بن أبي مريم بإسناد رفعه إليها أنها قالت ما كنت أمتنع منه غير أن الله عز وجل منعني منه، وروي أنه كان يتورم ذلك منه حين يريد أن يقربها فيمتنع، قيل: ولا يخفى أنه على هذا يحسن جدا جعل قضاء الوطر كناية عن الطلاق، فتأمل.
وفي الكلام تقدير
[ ص: 26 ] أي فلما قضى
زيد منها وطرا وانقضت عدتها، وقيل: إن قضاء الوطر يشعر بانقضاء العدة لأن القضاء الفراغ من الشيء على التمام، فكأنه قيل: فلما قضى
زيد حاجته من نكاحها فطلقها وانقضت عدتها فلم يكن في قلبه ميل إليها ولا وحشة من فراقها
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37زوجناكها أي جعلناها زوجة لك بلا واسطة عقد أصالة أو وكالة، فقد صح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي أنها رضي الله تعالى عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: كانت تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لأدل عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تدل بهن، إن جدي وجدك واحد وإني أنكحك الله إياي من السماء وإن السفير
لجبريل عليه السلام، ولعلها أرادت سفارته عليه السلام بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فالسفير بينه عليه الصلاة والسلام وبينها كان
زيدا.
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659575لما انقضت عدة nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد : اذهب فاذكرها علي، فانطلق قال: فلما رأيتها عظمت في صدري، فقلت: يا nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب أبشري أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليها بغير إذن.
ومن حديث أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه
nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر من طريق
ابن زيد الأسدي nindex.php?page=hadith&LINKID=942629عن مذكور مولى nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب قالت: طلقني زيد فبت طلاقي فلما انقضت عدتي لم أشعر إلا والنبي عليه الصلاة والسلام قد دخل علي وأنا مكشوفة الشعر، فقلت: هذا من السماء دخلت يا رسول الله بلا خطبة ولا شهادة، فقال: الله تعالى المزوج وجبريل الشاهد، ولا يخفى أن هذا بظاهره يخالف ما تقدم من الحديث والمعول على ذاك، وقيل: المراد ب
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37زوجناكها أمرناك بتزوجها.
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وابناه ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين وابنه
محمد بن الحنفية وجعفر الصادق رضي الله تعالى عنهم أجمعين «زوجتكها» بتاء الضمير للمتكلم وحده.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37لكي لا يكون على المؤمنين حرج أي ضيق، وقيل إثم، وفسره بهما بعضهم
كالطبرسي بناء على جواز استعمال المشترك في معنييه مطلقا كما ذهب إليه الشافعية أو في النفي كما ذهب إليه العلامة
ابن الهمام من الحنفية
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37في أزواج أي في حق تزوج أزواج
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37أدعيائهم الذين تبنوهم
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37إذا قضوا منهن وطرا أي إذا طلقهن الأدعياء وانقضت عدتهن، فإن لهم في رسول الله أسوة حسنة، واستدل بهذا على أن ما ثبت له صلى الله عليه وسلم من الأحكام ثابت لأمته إلا ما علم أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام بدليل، وتمام الكلام في المسألة مذكور في الأصول، والمراد بالحكم هاهنا على ما سمعت أولا مطلق تزوج زوجات الأدعياء وهو على ما قيل ظاهر.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37وكان أمر الله أي ما يريد تكوينه من الأمور أو مأموره الحاصل ب كن
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37مفعولا مكونا لا محالة، والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله من تزويج
nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب رضي الله تعالى عنها.
nindex.php?page=treesubj&link=19995_28328_28410_30578_31078_31400_31625_31626_32353_32383_34166_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37وَإِذْ تَقُولُ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيِ اُذْكُرْ وَقْتَ قَوْلِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِتَوْفِيقِهِ لِلْإِسْلَامِ وَتَوْفِيقِكَ لِحُسْنِ تَرْبِيَتِهِ وَعِتْقِهِ وَمُرَاعَاتِهِ وَتَخْصِيصِهِ بِالتَّبَنِّي وَمَزِيدِ الْقُرْبِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ بِمَا وَفَّقَكَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنْ فُنُونِ الْإِحْسَانِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا تَحْرِيرُهُ وَهُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=138زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَإِيرَادُهُ بِالْعُنْوَانِ الْمَذْكُورِ كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: لِبَيَانِ مُنَافَاةِ حَالِهِ لِمَا
[ ص: 24 ] صَدَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ إِظْهَارِ خِلَافِ مَا فِي ضَمِيرِهِ الشَّرِيفِ إِذْ هُوَ إِنَّمَا يَقَعُ عِنْدَ الِاسْتِحْيَاءِ وَالِاحْتِشَامِ وَكِلَاهُمَا مِمَّا لَا يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّ
زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِحِكْمَةِ إِخْفَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْفَاهُ لِأَنَّ مِثْلُ ذَلِكَ مَعَ مِثْلِهِ مِمَّا يُطْعَنُ بِهِ النَّاسُ كَمَا قِيلَ:
وَأَظْلَمُ خَلْقِ اللَّهِ مَنْ بَاتَ حَاسِدًا لِمَنْ كَانَ فِي نَعْمَائِهِ يَتَقَلَّبُ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ أَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ، وَذَلِكَ أَنَّهَا كَانَتْ ذَا حِدَّةٍ وَلَا زَالَتْ تَفْخَرُ عَلَى
زَيْدٍ بِشَرَفِهَا وَيَسْمَعُ مِنْهَا مَا يَكْرَهُ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=890689فَجَاءَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَوْمًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ قَدِ اِشْتَدَّ عَلَيَّ لِسَانُهَا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ فِي أَمْرِهَا وَلَا تُطَلِّقْهَا ضِرَارًا وَتَعَلُّلًا بِتَكَبُّرِهَا وَاشْتِدَادِ لِسَانِهَا عَلَيْكَ، وَتَعْدِيَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37أَمْسِكْ بِعَلَى لِتَضْمِينِهِ مَعْنَى الْحَبْسِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ عَطْفٌ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37تَقُولُ وَجُوِّزَتِ الْحَالِيَّةُ بِتَقْدِيرِ (وَأَنْتَ تُخْفِي) أَوْ بِدُونِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيِّ فِي مَوَاضِعِ مِنْ كَشَّافِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْمَوْصُولِ عَلَى مَا أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=14155الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16600عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: مَا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى بِهِ إِلَيْهِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ سَيُطَلِّقُهَا
زَيْدٌ وَيَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَهْلُ التَّحْقِيقِ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ
كَالزُّهْرِيِّ وَبَكْرِ بْنِ الْعَلَاءِ وَالْقُشَيْرِيِّ وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ وَغَيْرِهِمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37وَتَخْشَى النَّاسَ تَخَافُ مِنَ اِعْتِرَاضِهِمْ، وَقِيلَ: أَيْ تَسْتَحِي مِنْ قَوْلِهِمْ: إِنَّ
مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ زَوْجَةَ اِبْنِهِ، وَالْمُرَادُ بِالنَّاسِ الْجِنْسُ وَالْمُنَافِقُونَ وَهَذَا عَطْفٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَوْ حَالٌ، وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ لَا غَيْرَ، وَالْمَعْنَى وَاَللَّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فِي كُلِّ أَمْرٍ فَتَفْعَلُ مَا أَبَاحَهُ سُبْحَانَهُ لَكَ وَأُذِنَ لَكَ فِيهِ، وَالْعِتَابُ عِنْدَ مَنْ سَمِعْتَ عَلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَلِكَ مَعَ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37أَمْسِكْ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ سَيُطَلِّقُهَا وَيَتَزَوَّجُهَا هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ، وَهُوَ عِتَابٌ عَلَى تَرْكِ الْأَوْلَى، وَكَانَ الْأَوْلَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يَصْمُتَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ يُفَوِّضَ الْأَمْرَ إِلَى رَأْيِ
زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
وَأَخْرَجَ جَمَاعَةٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْفِي إِرَادَةَ طَلَاقِهَا وَيَخْشَى قَالَةَ النَّاسِ إِنْ أَمْرَهُ بِطَلَاقِهَا وَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَهُوَ يُحِبُّ طَلَاقَهَا، وَالْعِتَابُ عَلَيْهِ عَلَى ظِهَارِ مَا يُنَافِي الْإِضْمَارَ، وَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=14961الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشِّفَاءِ، وَقَالَ: لَا تَسْتَرِبْ فِي تَنْزِيهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الظَّاهِرِ وَأَنَّهُ يَأْمُرُ
زَيْدًا بِإِمْسَاكِهَا وَهُوَ يُحِبُّ تَطْلِيقَهُ إِيَّاهَا كَمَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى آخِرِ مَا قَالَ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ إِرَادَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَاقَهَا وَحُبَّهُ إِيَّاهُ كَانَ مُجَرَّدُ خُطُورِهِ بِبَالِهِ الشَّرِيفِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ يُرِيدُ مُفَارَقَتَهَا، وَلَيْسَ هُنَاكَ حَسَدٌ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَحَاشَاهُ لَهُ عَلَيْهَا فَلَا مَحْذُورَ، وَالْأَسْلَمُ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ
زَيْنِ الْعَابِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالْجُمْهُورِ.
وَحَاصِلُ الْعِتَابِ لِمَا قُلْتُ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، وَقَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ سَتَكُونُ مِنْ أَزْوَاجِكَ، وَهُوَ مُطَابِقٌ لِلتِّلَاوَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْلَمَ أَنَّهُ مُبْدِي مَا أَخْفَاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَمْ يُظْهِرْ غَيْرَ تَزْوِيجِهَا مِنْهُ فَقَالَ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37زَوَّجْنَاكَهَا فَلَوْ كَانَ الْمُضْمَرُ مَحَبَّتَهَا وَإِرَادَةَ طَلَاقِهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ لَأَظْهَرَهُ جَلَّ وَعَلَا، وَلِلْقُصَّاصِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ كَلَامٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ فِي حَيِّزِ الْقَبُولَ.
مِنْهُ مَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16965اِبْنُ سَعْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى بَيْتِ زَيْدٍ فَلَمْ يَجِدْهُ وَعَرَضَتْ [ ص: 25 ] nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبُ عَلَيْهِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَأَبَى أَنْ يَدْخُلَ وَانْصَرَفَ رَاجِعًا يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ لَمْ تَفْهَمْ مِنْهُ سِوَى سُبْحَانِ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ مُصَرِّفِ الْقُلُوبِ، فَجَاءَ زَيْدٌ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا كَانَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: بَلَغَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ جِئْتَ مَنْزِلِي فَهَلَّا دَخَلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَعَلَّ nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ أَعْجَبَتْكَ فَأُفَارِقُهَا، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ فَمَا اِسْتَطَاعَ زَيْدٌ إِلَيْهَا سَبِيلًا بَعْدُ فَفَارَقَهَا .
وَفِي تَفْسِيرِ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَيْتَ
زَيْدٍ فَرَأَى
nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ جَالِسَةً وَسَطَ حُجْرَتِهَا تَسْحَقُ طِيبًا بِفِهْرٍ لَهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا قَالَ: سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فَرَجَعَ، فَجَاءَ
زَيْدٌ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ وَقَعْتِ فِي قَلْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَلْ لَكِ أَنْ أُطَلِّقَكِ حَتَّى يَتَزَوَّجَكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَقَالَتْ: أَخْشَى أَنْ تُطَلِّقَنِي وَلَا يَتَزَوَّجَنِي، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَ
nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ فَأَجَابَهُ بِمَا قَصَّ اللَّهُ تَعَالَى. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَتَبِّعِ.
وَفِي شَرْحِ الْمَوَاقِفِ أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ مِمَّا يَجِبُ صِيَانَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلِهِ، فَإِنْ صَحَّتْ فَمَيْلُ الْقَلْبِ غَيْرُ مَقْدُورٍ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الِابْتِلَاءِ لَهُمَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَرَادَ نَسْخَ
nindex.php?page=treesubj&link=28410تَحْرِيمِ زَوْجَةِ الْمُتَبَنَّى، أَوْحَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ إِذَا طَلَّقَهَا
زَيْدٌ فَلَمْ يَبَادَرْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخَافَةَ طَعْنِ الْأَعْدَاءِ فَعُوتِبَ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَوْجِيهُ وَجِيهٍ قَالَهُ
الْخَفَاجِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْقِصَّةَ شَبِيهَةٌ بِقِصَّةِ
دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا سِيَّمَا وَقَدْ كَانَ النُّزُولُ عَنِ الزَّوْجَةِ فِي صَدْرِ الْهِجْرَةِ جَارِيًا بَيْنَهُمْ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ فِيهِ، اِنْتَهَى.
وَأَبْعَدَ بَعْضُهُمْ فَزَعَمَ أَنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37وَتُخْفِي إلخ خِطَابٌ كَسَابِقِهِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِزَيْدٍ فَإِنَّهُ أَخْفَى الْمَيْلَ إِلَيْهَا وَأَظْهَرَ الرَّغْبَةَ عَنْهَا لَمَّا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوَدُّ أَنْ تَكُونَ مِنْ نِسَائِهِ، هَذَا وَفِي قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وُصُولُ الْفِعْلِ الرَّافِعِ الضَّمِيرَ الْمُتَّصِلَ إِلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ وَهُمَا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: هَوِّنْ عَلَيْكَ وَدَعْ عَنْكَ، نَهْبًا صِيحَ فِي حُجُرَاتِهِ، وَذَكَرُوا فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ أَنَّ عَلَى وَعَنْ اِسْمَانِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا حَرْفَيْنِ لِامْتِنَاعِ فُكِّرَ فِيكَ وَأُعِينَ بِكَ، بَلْ هَذَا مِمَّا تَكُونُ فِيهِ النَّفْسُ أَيْ فُكِّرَ فِي نَفْسِكَ وَأُعِينَ بِنَفْسِكَ، وَالْحَقُّ عِنْدِي جَوَازُ ذَلِكَ التَّرْكِيبِ مَعَ حَرْفِيَّةِ عَلَى وَعَنْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا أَيْ طَلَّقَهَا كَمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ ذَلِكَ، مِثْلَ لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ، وَمَعْنَى الْوَطَرُ الْحَاجَةُ وَقَيَّدَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=14343الرَّاغِبُ بِالْمُهِمَّةِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12078أَبُو عُبَيْدَةَ : هُوَ كَالْأَدَبِ وَأَنْشَدَ
لِلرَّبِيعِ بْنِ ضَبْعٍ: وَدَّعَنَا قَبْلَ أَنْ نُوَدِّعَهُ لَمَّا قَضَى مِنْ شَبَابِنَا وَطَرَا
وَيُفَسَّرُ الْأَدَبُ بِالْحَاجَةِ الشَّدِيدَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلِاحْتِيَالِ فِي دَفْعِهَا وَيُسْتَعْمَلُ تَارَةً فِي الْحَاجَةِ الْمُفْرَدَةِ وَأُخْرَى فِي الِاحْتِيَالِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاجَةً، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15153الْمُبَرِّدُ : هُوَ الشَّهْوَةُ وَالْمَحَبَّةُ، يُقَالُ: مَا قَضَيْتُ مِنْ لِقَائِكَ وَطَرًا أَيْ مَا اِسْتَمْتَعْتُ مِنْكَ حَتَّى تَنْتَهِيَ نَفْسِي، وَأَنْشَدَ:
وَكَيْفَ ثَوَائِي بِالْمَدِينَةِ بَعْدَمَا قَضَى وَطَرًا مِنْهَا جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرِ
وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11اِبْنِ عَبَّاسٍ تَفْسِيرُ الْوَطَرِ هُنَا بِالْجِمَاعِ، وَالْمُرَادُ لَمْ يَبْقَ لَهُ بِهَا حَاجَةُ الْجِمَاعِ وَطَلَّقَهَا، وَفِي الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا، وَرَوَى
أَبُو عِصْمَةَ نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِإِسْنَادٍ رَفَعَهُ إِلَيْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا كُنْتُ أَمْتَنِعُ مِنْهُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَنَعَنِي مِنْهُ، وَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَرَّمُ ذَلِكَ مِنْهُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَبَهَا فَيَمْتَنِعُ، قِيلَ: وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى هَذَا يَحْسُنُ جِدًّا جَعْلُ قَضَاءِ الْوَطَرِ كِنَايَةً عَنِ الطَّلَاقِ، فَتَأَمَّلْ.
وَفِي الْكَلَامِ تَقْدِيرٌ
[ ص: 26 ] أَيْ فَلَمَّا قَضَى
زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَقِيلَ: إِنَّ قَضَاءَ الْوَطَرِ يُشْعِرُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ الْفَرَاغُ مِنَ الشَّيْءِ عَلَى التَّمَامِ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: فَلَمَّا قَضَى
زَيْدٌ حَاجَتَهُ مِنْ نِكَاحِهَا فَطَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ مَيْلٌ إِلَيْهَا وَلَا وَحْشَةٌ مِنْ فِرَاقِهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37زَوَّجْنَاكَهَا أَيْ جَعَلْنَاهَا زَوْجَةً لَكَ بِلَا وَاسِطَةِ عَقْدِ أَصَالَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ، فَقَدْ صَحَّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَاَلتِّرْمِذِيِّ أَنَّهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935اِبْنُ جَرِيرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: كَانَتْ تَقُولُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنِّي لَأَدَلُّ عَلَيْكَ بِثَلَاثٍ، مَا مِنْ نِسَائِكَ اِمْرَأَةٌ تُدِلُّ بِهِنَّ، إِنَّ جَدِّي وَجَدَّكَ وَاحِدٌ وَإِنِّي أَنْكَحُكَ اللَّهُ إِيَّايَ مِنَ السَّمَاءِ وَإِنَّ السَّفِيرَ
لَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَعَلَّهَا أَرَادَتْ سِفَارَتَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْنَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا فَالسَّفِيرُ بَيْنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَبَيْنَهَا كَانَ
زَيْدًا.
أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ ، قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659575لَمَّا اِنْقَضَتْ عِدَّةُ nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ : اِذْهَبْ فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ، فَانْطَلَقَ قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي، فَقُلْتُ: يَا nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبُ أَبْشِرِي أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ، قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُؤَامِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ.
وَمِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13359وَابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ
اِبْنِ زَيْدٍ الْأَسْدِيِّ nindex.php?page=hadith&LINKID=942629عَنْ مَذْكُورٍ مَوْلَى nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَيْدٌ فَبِتُّ طَلَاقِي فَلَمَّا اِنْقَضَتْ عِدَّتِي لَمْ أَشْعُرْ إِلَّا وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا مَكْشُوفَةُ الشِّعْرِ، فَقُلْتُ: هَذَا مِنَ السَّمَاءِ دَخَلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِلَا خُطْبَةٍ وَلَا شَهَادَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُ تَعَالَى الْمُزَوِّجُ وَجِبْرِيلُ الشَّاهِدُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا بِظَاهِرِهِ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ وَالْمُعَوِّلِ عَلَى ذَاكَ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37زَوَّجْنَاكَهَا أَمَرْنَاكَ بِتَزَوُّجِهَا.
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ وَابْنَاهُ رَيْحَانَتَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=35الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=17وَالْحُسَيْنُ وَابْنُهُ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَجَعْفَرٌ الصَّادِقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ «زَوَّجْتُكَهَا» بِتَاءِ الضَّمِيرِ لِلْمُتَكَلِّمِ وَحْدَهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ أَيْ ضِيقٌ، وَقِيلَ إِثْمٌ، وَفَسَّرَهُ بِهِمَا بَعْضُهُمْ
كَاَلطَّبَرْسِيِّ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ اِسْتِعْمَالِ الْمُشْتَرِكِ فِي مَعْنَيَيْهِ مُطْلَقًا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ أَوْ فِي النَّفْيِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْعَلَّامَةُ
اِبْنُ الْهُمَامِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فِي أَزْوَاجِ أَيْ فِي حَقِّ تَزَوُّجِ أَزْوَاجِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37أَدْعِيَائِهِمْ الَّذِينَ تَبَنَّوْهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا أَيْ إِذَا طَلَّقَهُنَّ الْأَدْعِيَاءُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ، فَإِنَّ لَهُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً، وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ مَا ثَبَتَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَحْكَامِ ثَابِتٌ لِأُمَّتِهِ إِلَّا مَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِدَلِيلٍ، وَتَمَامُ الْكَلَامِ فِي الْمَسْأَلَةِ مَذْكُورٌ فِي الْأُصُولِ، وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ هَاهُنَا عَلَى مَا سَمِعْتَ أَوَّلًا مُطْلَقُ تَزَوُّجِ زَوْجَاتِ الْأَدْعِيَاءِ وَهُوَ عَلَى مَا قِيلَ ظَاهِرٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ أَيْ مَا يُرِيدُ تَكْوِينَهُ مِنَ الْأُمُورِ أَوْ مَأْمُورُهُ الْحَاصِلُ بِ كُنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37مَفْعُولا مُكَوَّنًا لَا مَحَالَةَ، وَالْجُمْلَةُ اِعْتِرَاضٌ تَذْيِيلِيٌّ مُقَرِّرٌ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ تَزْوِيجِ
nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا.