nindex.php?page=treesubj&link=28723_34103_29034nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=11ولن يؤخر الله نفسا أي ولن يمهلها
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=11إذا جاء أجلها أي آخر عمرها أو انتهى الزمان الممتد لها من أول العمر إلى آخره على تفسير الأجل به
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=11والله خبير بما تعملون فمجاز عليه ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بالياء آخر الحروف ليوافق ما قبله في الغيبة ونفسا لكونها نكرة في سياق النفي في معنى الجمع ، واستدل الكيا بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=10وأنفقوا إلخ على وجوب إخراج الزكاة على الفور ومنع تأخيرها ، ونسب
nindex.php?page=showalam&ids=14423للزمخشري أنه قال : ليس في الزجر عن التفريط في هذه الحقوق أعظم من ذلك فلا أحد يؤخر ذلك إلا ويجوز أن يأتيه الموت عن قريب فيلزمه التحرز الشديد عن هذا التفريط في كل وقت ، وقد أبطل الله تعالى قول المجبرة من جهات : منها قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=10وأنفقوا ، ومنها أنه كان قبل حضور الموت لم يقدر على الإنفاق فكيف يتمنى تأخير الأجل ، ومنها قوله تعالى مؤيسا له في الجواب :
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=11ولن يؤخر الله ولولا أنه مختار لأجيب باستواء التأخير والموت حين التمني ، وأجيب بأن أهل الحق لا يقولون بالجبر فالبحث ساقط عنهم على أنه لا دلالة في الأول كما في سائر الأوامر كما حقق في موضعه ، والتمني - وهو متمسك الفريق - لا يصح الاستدلال به ، والقول المؤيس إبطال لتمنيهم لا جواب عنه إذ لا استحقاق لوضوح البطلان ، والله تعالى أعلم .
nindex.php?page=treesubj&link=28723_34103_29034nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=11وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا أَيْ وَلَنْ يُمْهِلَهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=11إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا أَيْ آخِرُ عُمُرِهَا أَوِ انْتَهَى الزَّمَانُ الْمُمْتَدُّ لَهَا مِنْ أَوَّلِ الْعُمُرِ إِلَى آخِرِهِ عَلَى تَفْسِيرِ الْأَجَلِ بِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=11وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فَمُجَازٍ عَلَيْهِ ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11948أَبُو بَكْرٍ بِالْيَاءِ آخِرَ الْحُرُوفِ لِيُوَافِقَ مَا قَبْلَهُ فِي الْغَيْبَةِ وَنَفْسًا لِكَوْنِهَا نَكِرَةً فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ ، وَاسْتَدَلَّ الْكَيَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=10وَأَنْفِقُوا إِلَخْ عَلَى وُجُوبِ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَلَى الْفَوْرِ وَمَنْعِ تَأْخِيرِهَا ، وَنَسَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423لِلزَّمَخْشَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الزَّجْرِ عَنِ التَّفْرِيطِ فِي هَذِهِ الْحُقُوقِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا أَحَدَ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ إِلَّا وَيَجُوزُ أَنَّ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ عَنْ قَرِيبٍ فَيَلْزَمُهُ التَّحَرُّزُ الشَّدِيدُ عَنْ هَذَا التَّفْرِيطِ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَقَدْ أَبْطَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلَ الْمُجَبِّرَةِ مِنْ جِهَاتٍ : مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=10وَأَنْفِقُوا ، وَمِنْهَا أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ حُضُورِ الْمَوْتِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِنْفَاقِ فَكَيْفَ يَتَمَنَّى تَأْخِيرَ الْأَجَلِ ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى مُؤَيَّسًا لَهُ فِي الْجَوَابِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=11وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ وَلَوْلَا أَنَّهُ مُخْتَارٌ لَأُجِيبَ بِاسْتِوَاءِ التَّأْخِيرِ وَالْمَوْتِ حِينَ التَّمَنِّي ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ لَا يَقُولُونَ بِالْجَبْرِ فَالْبَحْثُ سَاقِطٌ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي الْأَوَّلِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَوَامِرِ كَمَا حُقِّقَ فِي مَوْضِعِهِ ، وَالتَّمَنِّي - وَهُوَ مُتَمَسَّكُ الْفَرِيقِ - لَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ ، وَالْقَوْلُ الْمُؤَيِّسُ إِبْطَالٌ لِتَمَنِّيهِمْ لَا جَوَابَ عَنْهُ إِذْ لَا اسْتِحْقَاقَ لِوُضُوحِ الْبُطْلَانِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .