nindex.php?page=treesubj&link=11811_15970_17941_19860_19863_27326_34462_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فإذا بلغن أجلهن شارفن آخر عدتهن .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فأمسكوهن فراجعوهن
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2بمعروف بحسن معاشرة وإنفاق مناسب للحال من الجانبين .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2أو فارقوهن بمعروف بإيفاء الحق واتقاء الضرار مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلا للعدة .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبريا عن الريبة وقطعا للنزاع ، وهذا أمر ندب كما في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم [البقرة : 282] ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : إنه للوجوب في الرجعة ، وزعم
الطبرسي أن الظاهر أنه أمر بالإشهاد على الطلاق وأنه مروي عن أئمة أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأنه للوجوب وشرط في صحة الطلاق
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأقيموا الشهادة أي أيها الشهود عند الحاجة
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2لله خالصا لوجهه تعالى ، وفي الآية دليل على بطلان قول من قال : إنه إذا تعاطف أمران لمأمورين يلزم ذكر النداء أو يقبح تركه نحو اضرب يا زيد وقم يا عمرو ، ومن خص جواز الترك بلا قبح باختلافهما كما في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=29يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك [يوسف : 29] فإن المأمور بقوله تعالى :
[ ص: 135 ] nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=19أشهدوا للمطلقين وبقوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأقيموا الشهادة للشهود كما أشرنا إليه ، وقد تعاطف من غير اختلاف في أفصح الكلام .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي لأنه المنتفع بذلك ، والإشارة على ما اختاره صاحب الكشاف إلى الحث على إقامة الشهادة لله تعالى ، والأولى كما في الكشف أن يكون إشارة إلى جميع ما مر من إيقاع الطلاق على وجه السنة وإحصاء العدة والكف عن الإخراج والخروج وإقامة الشهادة للرجعة أو المفارقة ليكون أشد ملاءمة لقوله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2ومن يتق الله يجعل له مخرجا .
nindex.php?page=treesubj&link=11811_15970_17941_19860_19863_27326_34462_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ شَارَفْنَ آخِرَ عِدَّتِهِنَّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَأَمْسِكُوهُنَّ فَرَاجِعُوهُنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2بِمَعْرُوفٍ بِحُسْنِ مُعَاشَرَةٍ وَإِنْفَاقٍ مُنَاسِبٍ لِلْحَالِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ بِإِيفَاءِ الْحَقِّ وَاتِّقَاءِ الضِّرَارِ مِثْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْوِيلًا لِلْعِدَّةِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ عِنْدَ الرَّجْعَةِ إِنِ اخْتَرْتُمُوهَا أَوِ الْفُرْقَةِ إِنِ اخْتَرْتُمُوهَا تَبَرِّيًا عَنِ الرِّيبَةِ وَقَطْعًا لِلنِّزَاعِ ، وَهَذَا أَمْرُ نَدْبٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [الْبَقَرَةَ : 282] ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : إِنَّهُ لِلْوُجُوبِ فِي الرَّجْعَةِ ، وَزَعَمَ
الطَّبَرْسِيُّ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِشْهَادِ عَلَى الطَّلَاقِ وَأَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَأَنَّهُ لِلْوُجُوبِ وَشَرْطٌ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ أَيْ أَيُّهَا الشُّهُودُ عِنْدَ الْحَاجَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2لِلَّهِ خَالِصًا لِوَجْهِهِ تَعَالَى ، وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ إِذَا تَعَاطَفَ أَمْرَانِ لِمَأْمُورَيْنِ يَلْزَمُ ذِكْرُ النِّدَاءِ أَوْ يَقْبُحُ تَرْكُهُ نَحْوَ اضْرِبْ يَا زَيْدُ وَقُمْ يَا عَمْرُو ، وَمَنْ خَصَّ جَوَازَ التَّرْكِ بِلَا قُبْحٍ بِاخْتِلَافِهِمَا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=29يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ [يُوسُفَ : 29] فَإِنَّ الْمَأْمُورَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
[ ص: 135 ] nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=19أَشَهِدُوا لِلْمُطَلِّقِينَ وَبِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلشُّهُودِ كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ ، وَقَدْ تَعَاطَفَ مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ فِي أَفْصَحِ الْكَلَامِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَيْ لِأَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ بِذَلِكَ ، وَالْإِشَارَةُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْكَشَّافِ إِلَى الْحَثِّ عَلَى إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَالْأَوْلَى كَمَا فِي الْكَشْفِ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى جَمِيعِ مَا مَرَّ مِنْ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ وَإِحْصَاءِ الْعِدَّةِ وَالْكَفِّ عَنِ الْإِخْرَاجِ وَالْخُرُوجِ وَإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ لِلرَّجْعَةِ أَوِ الْمُفَارَقَةِ لِيَكُونَ أَشَدَّ مُلَاءَمَةً لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا .