nindex.php?page=treesubj&link=28975_13662_13690_13724_13776_13812_1993_23280_25982_28723nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه [ ص: 458 ] فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين روى
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قال:
كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان ، لا يورثون الرجل من ولده إلا من أطاق القتال ، فمات عبد الرحمن أخو nindex.php?page=showalam&ids=144حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم كجة ، وترك خمس أخوات ، فجاءت الورثة فأخذوا ماله ، فشكت أم كجة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ففرض
nindex.php?page=treesubj&link=13728للثلاث من البنات ، إذا انفردت عن ذكر ، الثلثين ، وفرض
nindex.php?page=treesubj&link=13729للواحدة إذا انفردت النصف ، واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=13728الثنتين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : النصف ، من أجل قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فوق اثنتين وذهب الجماعة إلى أن فرضهما الثلثان كالثلاث فصاعدا اعتبارا بالأخوات. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11ولأبويه لكل واحد منهما السدس قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين والأقربين ، فنسخ الله تعالى ذلك ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل
nindex.php?page=treesubj&link=13693_13778للأبوين لكل واحد منهما السدس. ثم قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فسوى بين كل واحد من الوالدين مع وجود الولد في أن لكل واحد منهما السدس ، ثم فاضل بينهما مع عدم الولد في أن جعل للأم الثلث والباقي للأب ، وإنما كان هكذا لأن الأبوين مع الولد يرثان فرضا بالولادة التي قد استويا فيها ، فسوى بين فرضهما ، وإذا عدم الولد ورثت الأم فرضا لعدم التعصب فيها ، وورث الأب بالتعصيب ، لأنه أقوى ميراثا ، وجعل فرضها شطر ما حازه الأب بتعصيبه ، ليصير للذكر مثل حظ الأنثيين.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كان له إخوة فلأمه السدس فلا خلاف أن الثلاثة من الإخوة يحجبونها من الثلث الذي هو أعلى فرضها إلى السدس الذي هو أقله ، ويكون الباقي بعد سدسها للأب.
[ ص: 459 ]
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه يعود على الإخوة دون الأب ليكون ما حجبوها عنه عائدا عليهم لا على غيرهم. وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: أن الأب يسقط من أدلى به كالجد. والثاني: أن العصبة لا يتقدر لهم في الميراث فرض كالأبناء. فأما حجب الأم بالأخوين ، فقد منع منه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تمسكا بظاهر الجمع في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كان له إخوة وخالفه سائر الصحابة محجبو الأم بالأخوين فصاعدا ، وإن لم تحجب بالأخ الواحد لأن لفظ الجمع لا يمنع أن يوضع موضع التثنية نحو قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=4فقد صغت قلوبكما [التحريم: 4] مع أن الاثنتين تقومان في الفرائض مقام الجمع الكامل ، كالأخوات ، وولد الأم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11من بعد وصية يوصي بها أو دين فقدم الدين والوصية على الميراث ، لأن الدين حق على الميت ، والوصية حق له ، وهما مقدمان على حق ورثته ، ثم قدم الدين على الوصية وإن كان في التلاوة مؤخرا ، لأن ما على الميت من حق أولى أن يكون مقدما على ما له من حق. وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور nindex.php?page=hadith&LINKID=679219عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال: (إنكم تقرؤون هذه الآية: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية فإن قيل: فلم قدم ذكر الوصية على الدين إن كان في الحكم مؤخرا؟ قيل: لأن ( أو ) لا توجب الترتيب وإنما توجب إثبات أحد الشيئين مفردا أو مصحوبا ، فصار كأنه قال: من بعد أحدهما أو من بعدهما(.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا يعني في الدين أو الدنيا.
nindex.php?page=treesubj&link=28975_13662_13690_13724_13776_13812_1993_23280_25982_28723nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذِّكْرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَة فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدْس مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وُلِدَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَد وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ [ ص: 458 ] فَلِأُمِّهِ الثُّلْث فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَة فَلِأُمِّهِ السُّدْس مِنْ بَعْد وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِين آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيّهمْ أَقْرَب لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَة مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ قَالَ:
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ الْجَوَارِيَ وَلَا الضُّعَفَاءَ مِنَ الْغِلْمَانِ ، لَا يُوَرِّثُونَ الرَّجُلَ مِنْ وَلَدِهِ إِلَّا مَنْ أَطَاقَ الْقِتَالَ ، فَمَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو nindex.php?page=showalam&ids=144حَسَّانَ الشَّاعِرِ وَتَرَكَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ كُجَّةَ ، وَتَرَكَ خَمْسَ أَخَوَاتٍ ، فَجَاءَتِ الْوَرَثَةُ فَأَخَذُوا مَالَهُ ، فَشَكَتْ أُمُّ كُجَّةَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ. nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فَفَرَضَ
nindex.php?page=treesubj&link=13728لِلثَّلَاثِ مِنَ الْبَنَاتِ ، إِذَا انْفَرَدَتْ عَنْ ذَكَرٍ ، الثُّلُثَيْنِ ، وَفَرَضَ
nindex.php?page=treesubj&link=13729لِلْوَاحِدَةِ إِذَا انْفَرَدَتِ النِّصْفَ ، وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=13728الثِّنْتَيْنِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : النِّصْفُ ، مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَوْقَ اثْنَتَيْنِ وَذَهَبَ الْجَمَاعَةُ إِلَى أَنَّ فَرْضَهُمَا الثُّلُثَانِ كَالثَّلَاثِ فَصَاعِدًا اعْتِبَارًا بِالْأَخَوَاتِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ
nindex.php?page=treesubj&link=13693_13778لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. ثُمَّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَسَوَّى بَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَالِدَيْنِ مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ فِي أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ، ثُمَّ فَاضَلَ بَيْنَهُمَا مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ فِي أَنْ جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ ، وَإِنَّمَا كَانَ هَكَذَا لِأَنَّ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ يَرِثَانِ فَرْضًا بِالْوِلَادَةِ الَّتِي قَدِ اسْتَوَيَا فِيهَا ، فَسَوَّى بَيْنَ فَرْضِهِمَا ، وَإِذَا عُدِمَ الْوَلَدُ وَرِثَتِ الْأُمُّ فَرْضًا لِعَدَمِ التَّعَصُّبِ فِيهَا ، وَوَرِثَ الْأَبُ بِالتَّعْصِيبِ ، لِأَنَّهُ أَقْوَى مِيرَاثًا ، وَجَعَلَ فَرْضَهَا شَطْرَ مَا حَازَهُ الْأَبُ بِتَعْصِيبِهِ ، لِيَصِيرَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ فَلَا خِلَافَ أَنَّ الثَّلَاثَةَ مِنَ الْإِخْوَةِ يَحْجُبُونَهَا مِنَ الثُّلُثِ الَّذِي هُوَ أَعْلَى فَرْضِهَا إِلَى السُّدُسِ الَّذِي هُوَ أَقَلُّهُ ، وَيَكُونُ الْبَاقِي بَعْدَ سُدُسِهَا لِلْأَبِ.
[ ص: 459 ]
وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ أَنَّهُ يَعُودُ عَلَى الْإِخْوَةِ دُونَ الْأَبِ لِيَكُونَ مَا حَجَبُوهَا عَنْهُ عَائِدًا عَلَيْهِمْ لَا عَلَى غَيْرِهِمْ. وَهَذَا خَطَأٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْأَبَ يُسْقِطُ مَنْ أَدْلَى بِهِ كَالْجَدِّ. وَالثَّانِي: أَنَّ الْعَصَبَةَ لَا يَتَقَدَّرُ لَهُمْ فِي الْمِيرَاثِ فَرْضٌ كَالْأَبْنَاءِ. فَأَمَّا حَجْبُ الْأُمِّ بِالْأَخَوَيْنِ ، فَقَدْ مَنَعَ مِنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ الْجَمْعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَخَالَفَهُ سَائِرُ الصَّحَابَةِ مُحَجِّبُو الْأُمِّ بِالْأَخَوَيْنِ فَصَاعِدًا ، وَإِنْ لَمْ تُحْجَبْ بِالْأَخِ الْوَاحِدِ لِأَنَّ لَفْظَ الْجَمْعِ لَا يَمْنَعُ أَنْ يُوضَعَ مَوْضِعَ التَّثْنِيَةِ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=4فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا [التَّحْرِيمِ: 4] مَعَ أَنَّ الِاثْنَتَيْنِ تَقُومَانِ فِي الْفَرَائِضِ مَقَامَ الْجَمْعِ الْكَامِلِ ، كَالْأَخَوَاتِ ، وَوَلَدِ الْأُمِّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَقَدَّمَ الدَّيْنَ وَالْوَصِيَّةَ عَلَى الْمِيرَاثِ ، لِأَنَّ الدَّيْنَ حَقٌّ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَالْوَصِيَّةَ حَقٌّ لَهُ ، وَهُمَا مُقَدَّمَانِ عَلَى حَقِّ وَرَثَتِهِ ، ثُمَّ قَدَّمَ الدَّيْنَ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَإِنْ كَانَ فِي التِّلَاوَةِ مُؤَخَّرًا ، لِأَنَّ مَا عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ حَقٍّ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مُقَدَّمًا عَلَى مَا لَهُ مِنْ حَقٍّ. وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14057الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ nindex.php?page=hadith&LINKID=679219عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: (إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ قَدَّمَ ذِكْرَ الْوَصِيَّةِ عَلَى الدَّيْنِ إِنْ كَانَ فِي الْحُكْمِ مُؤَخَّرًا؟ قِيلَ: لِأَنَّ ( أَوْ ) لَا تُوجِبُ التَّرْتِيبَ وَإِنَّمَا تُوجِبُ إِثْبَاتَ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ مُفْرَدًا أَوْ مَصْحُوبًا ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ: مِنْ بَعْدِ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْ بَعْدِهِمَا(.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا يَعْنِي فِي الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا.