[ ص: 268 ] nindex.php?page=treesubj&link=28995_10301_10461_10484_27521_33512_34462nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون nindex.php?page=treesubj&link=28995_10563_19721_20011_28723_29694_30520nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم
القذف يكون بالزنى وبغيره ، والذي دل على أن المراد قذفهن بالزنى شيئان ، أحدهما : ذكر المحصنات عقيب الزواني ، والثاني : اشتراط أربعة شهداء ؛ لأن
nindex.php?page=treesubj&link=26484القذف بغير الزنى يكفي فيه شاهدان ، والقذف بالزنى أن يقول الحر العاقل البالغ لمحصنة : يا زانية ، أو لمحصن : يا زاني ، يا ابن الزاني ، يا ابن الزانية ، يا ولد الزنا ، لست لأبيك ، لست لرشدة ، والقذف بغير الزنا أن يقول : يا آكل الربا ، يا شارب الخمر ، يا يهودي ، يا مجوسي ، يا فاسق ، يا خبيث ، يا ماص بظر أمه : فعليه التعزير ، ولا يبلغ به أدنى حد العبيد وهو أربعون ، بل ينقص منه ، وقال
أبو يوسف : يجوز أن يبلغ به تسعة وسبعون ، وقال : للإمام أن يعزر إلى المائة ، وشروط إحصان القذف خمسة : الحرية ، والبلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والعفة . وقرئ : "بأربعة شهداء " : بالتنوين ، وشهداء : صفة .
فإن قلت : كيف تشهدون مجتمعين أو متفرقين .
قلت : الواجب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه -رضي الله عنهم- أن يحضروا في مجلس واحد ، وإن جاءوا متفرقين كانوا قذفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رضي الله عنه - : يجوز أن يحضروا متفرقين .
فإن قلت : هل يجوز أن يكون زوج المقذوفة واحدا منهم ؟
قلت : يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
فإن قلت :
nindex.php?page=treesubj&link=10419_10392كيف يجلد القاذف ؟
قلت : كما جلد الزاني ؛ إلا أنه لا ينزع عنه من ثيابه إلا ما ينزع عن المرأة من الحشو والفرو ، والقاذفة أيضا- كالزانية ، وأشد الضرب ضرب التعزير ، ثم ضرب الزنا ، ثم ضرب شرب الخمر ، ثم ضرب القاذف ، قالوا : لأن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب ، إلا أنه عوقب صيانة للأعراض وردعا عن هتكها .
فإن قلت : فإذا لم يكن المقذوف محصنا ؟
قلت : يعزر القاذف ولا يحد ، إلا أن يكون المقذوف معروفا بما قذف به فلا حد ولا تعزير ،
nindex.php?page=treesubj&link=33512_27107_15989رد شهادة القاذف معلق عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة -رضي الله عنه- باستيفاء الحد ، فإذا شهد قبل الحد أو قبل تمام استيفائه قبلت شهادته ، فإذا استوفى لم تقبل شهادته أبدا وإن تاب
[ ص: 269 ] وكان من الأبرار الأتقياء ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رضي الله عنه - : يتعلق رد شهادته بنفس القذف ، فإذا تاب عن القذف بأن رجع عنه ، عاد مقبول الشهادة ، وكلاهما متمسك بالآية ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة -رضي الله عنه- جعل جزاء الشرط الذي هو الرمي : الجلد ، ورد الشهادة عقيب الجلد على التأبيد ، فكانوا مردودي الشهادة عنده في أبدهم وهو مدة حياتهم ، وجعل قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وأولئك هم الفاسقون : كلاما مستأنفا غير داخل في حيز جزاء الشرط ، كأنه حكاية حال الرامين عند الله بعد انقضاء الجملة الشرطية . و
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إلا الذين تابوا : استثناء من الفاسقين ؛ ويدل عليه قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5فإن الله غفور رحيم nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي -رضي الله عنه- جعل جزاء الشرط الجملتين أيضا- غير أنه صرف الأبد إلى مدة كونه قاذفا ، وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف وجعل الاستثناء متعلقا بالجملة الثانية ، وحق المستثنى عنده أن يكون مجرورا بدلا من " هم" في : " لهم " ، وحقه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة -رضي الله عنه- أن يكون منصوبا ؛ لأنه عن موجب ، والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الشرط ، كأنه قيل : ومن قذف المحصنات فاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم ، أي : فاجمعوا لهم الجلد والرد والتفسيق ؛ إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن الله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسقين .
فإن قلت : الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته بالإجماع ، والقاذف من المسلمين يتوب عن القذف فلا تقبل شهادته عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة -رضي الله عنه- كأن القذف مع الكفر أهون من القذف مع الإسلام ؟
قلت : المسلمون لا يعبئون بسبب الكفار ؛ لأنهم شهروا بعداوتهم والطعن فيهم بالباطل ؛ فلا يلحق المقذوف بقذف الكافر من الشين والشنار ما يلحقه بقذف مسلم مثله ، فشدد على القاذف من المسلمين ردعا وكفا عن إلحاق الشنار .
فإن قلت :
nindex.php?page=treesubj&link=9841_9251_9252_9228هل للمقذوف أو للإمام أن يعفو عن حد القاذف ؟
قلت : لهما ذلك قبل أن يشهد الشهود ويثبت الحد ، والمقذوف مندوب إلى ألا يرافع القاذف ولا يطالبه بالحد ، ويحسن من الأمام أن يحمل المقدوف على كظم الغيظ ، ويقول له : أعرض عن هذا ودعه لوجه الله قبل ثبات الحد ، فإذا ثبت لم يكن لواحد منهما أن يعفو ؛ لأنه خالص حق الله ؛ ولهذا لم يصح أن يصالح عنه بمال .
فإن قلت :
nindex.php?page=treesubj&link=24368هل يورث الحد ؟ [ ص: 270 ] قلت : عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة -رضي الله عنه- لا يورث ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم - :
"الحد لا يورث " ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رضي الله عنه - : يورث ، وإذا تاب القاذف قبل أن يثبت الحد سقط ، وقيل : نزلت هذه الآية في
nindex.php?page=showalam&ids=144حسان بن ثابت -رضي الله عنه- حين تاب مما قال في
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- .
[ ص: 268 ] nindex.php?page=treesubj&link=28995_10301_10461_10484_27521_33512_34462nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ nindex.php?page=treesubj&link=28995_10563_19721_20011_28723_29694_30520nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
الْقَذْفُ يَكُونُ بِالزِّنَى وَبِغَيْرِهِ ، وَالَّذِي دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ قَذْفُهُنَّ بِالزِّنَى شَيْئَانِ ، أَحَدُهُمَا : ذِكْرُ الْمُحْصَنَاتِ عَقِيبَ الزَّوَانِي ، وَالثَّانِي : اشْتِرَاطُ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؛ لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26484الْقَذْفَ بِغَيْرِ الزِّنَى يَكْفِي فِيهِ شَاهِدَانِ ، وَالْقَذْفُ بِالزِّنَى أَنْ يَقُولَ الْحُرُّ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ لِمُحْصَنَةٍ : يَا زَانِيَةُ ، أَوْ لِمُحْصَنٍ : يَا زَانِي ، يَا ابْنَ الزَّانِي ، يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، يَا وَلَدَ الزِّنَا ، لَسْتَ لِأَبِيكَ ، لَسْتَ لِرِشْدَةٍ ، وَالْقَذْفُ بِغَيْرِ الزِّنَا أَنْ يَقُولَ : يَا آكِلَ الرِّبَا ، يَا شَارِبَ الْخَمْرِ ، يَا يَهُودِيُّ ، يَا مَجُوسِيُّ ، يَا فَاسِقُ ، يَا خَبِيثُ ، يَا مَاصَّ بَظْرَ أُمِّهِ : فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ ، وَلَا يَبْلُغُ بِهِ أَدْنَى حَدِّ الْعَبِيدِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ ، بَلْ يُنْقَصُ مِنْهُ ، وَقَالَ
أَبُو يُوسُفَ : يَجُوزُ أَنْ يُبْلَغَ بِهِ تِسْعَةٌ وَسَبْعُونَ ، وَقَالَ : لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَزِّرَ إِلَى الْمِائَةِ ، وَشُرُوطُ إِحْصَانِ الْقَذْفِ خَمْسَةٌ : الْحُرِّيَّةُ ، وَالْبُلُوغُ ، وَالْعَقْلُ ، وَالْإِسْلَامُ ، وَالْعِفَّةُ . وَقُرِئَ : "بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ " : بِالتَّنْوِينِ ، وَشُهَدَاءَ : صِفَةٌ .
فَإِنْ قُلْتَ : كَيْفَ تَشْهَدُونَ مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُتَفَرِّقِينَ .
قُلْتُ : الْوَاجِبُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- أَنْ يَحْضُرُوا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ كَانُوا قَذَفَةً ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : يَجُوزُ أَنْ يَحْضُرُوا مُتَفَرِّقِينَ .
فَإِنْ قُلْتَ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَوْجُ الْمَقْذُوفَةِ وَاحِدًا مِنْهُمْ ؟
قُلْتُ : يَجُوزُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ .
فَإِنْ قُلْتَ :
nindex.php?page=treesubj&link=10419_10392كَيْفَ يُجْلَدُ الْقَاذِفُ ؟
قُلْتُ : كَمَا جُلِدَ الزَّانِي ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُنْزَعُ عَنْهُ مِنْ ثِيَابِهِ إِلَّا مَا يُنْزَعُ عَنِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْحَشْوِ وَالْفَرْوِ ، وَالْقَاذِفَةُ أَيْضًا- كَالزَّانِيَةِ ، وَأَشَدُّ الضَّرْبِ ضَرْبُ التَّعْزِيرِ ، ثُمَّ ضَرْبُ الزِّنَا ، ثُمَّ ضَرْبُ شُرْبِ الْخَمْرِ ، ثُمَّ ضَرْبُ الْقَاذِفِ ، قَالُوا : لِأَنَّ سَبَبَ عُقُوبَتِهِ مُحْتَمِلٌ لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ ، إِلَّا أَنَّهُ عُوقِبَ صِيَانَةً لِلْأَعْرَاضِ وَرَدْعًا عَنْ هَتْكِهَا .
فَإِنْ قُلْتَ : فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَقْذُوفُ مُحْصَنًا ؟
قُلْتُ : يُعَزَّرُ الْقَاذِفُ وَلَا يُحَدُّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ مَعْرُوفًا بِمَا قُذِفَ بِهِ فَلَا حَدَّ وَلَا تَعْزِيرَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=33512_27107_15989رَدُّ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ مُعَلَّقٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- بِاسْتِيفَاءِ الْحَدِّ ، فَإِذَا شَهِدَ قَبْلَ الْحَدِّ أَوْ قَبْلَ تَمَامِ اسْتِيفَائِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، فَإِذَا اسْتَوْفَى لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ
[ ص: 269 ] وَكَانَ مِنَ الْأَبْرَارِ الْأَتْقِيَاءِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : يَتَعَلَّقُ رَدُّ شَهَادَتِهِ بِنَفْسِ الْقَذْفِ ، فَإِذَا تَابَ عَنِ الْقَذْفِ بِأَنْ رَجَعَ عَنْهُ ، عَادَ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ ، وَكِلَاهُمَا مُتَمَسِّكٌ بِالْآيَةِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990فَأَبُو حَنِيفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- جَعَلَ جَزَاءَ الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ الرَّمْيُ : الْجَلْدَ ، وَرَدَّ الشَّهَادَةَ عَقِيبَ الْجَلْدِ عَلَى التَّأْبِيدِ ، فَكَانُوا مَرْدُودِي الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ فِي أَبَدِهِمْ وَهُوَ مُدَّةُ حَيَاتِهِمْ ، وَجَعَلَ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ : كَلَامًا مُسْتَأْنَفًا غَيْرَ دَاخِلٍ فِي حَيِّزِ جَزَاءِ الشَّرْطِ ، كَأَنَّهُ حِكَايَةُ حَالِ الرَّامِينَ عِنْدَ اللَّهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ . وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5إِلا الَّذِينَ تَابُوا : اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْفَاسِقِينَ ؛ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=5فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- جَعَلَ جَزَاءَ الشَّرْطِ الْجُمْلَتَيْنِ أَيْضًا- غَيْرَ أَنَّهُ صَرَفَ الْأَبَدَ إِلَى مُدَّةِ كَوْنِهِ قَاذِفًا ، وَهِيَ تَنْتَهِي بِالتَّوْبَةِ وَالرُّجُوعِ عَنِ الْقَذْفِ وَجَعَلَ الِاسْتِثْنَاءَ مُتَعَلِّقًا بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ ، وَحَقُّ الْمُسْتَثْنَى عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ مَجْرُورًا بَدَلًا مِنْ " هُمْ" فِي : " لَهُمْ " ، وَحَقُّهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا ؛ لِأَنَّهُ عَنْ مُوجَبٍ ، وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْآيَةِ وَنَظْمُهَا أَنْ تَكُونَ الْجُمَلُ الثَّلَاثُ بِمَجْمُوعِهِنَّ جَزَاءَ الشَّرْطِ ، كَأَنَّهُ قِيلَ : وَمَنْ قَذَفَ الْمُحْصَنَاتِ فَاجْلِدُوهُمْ وَرُدُّوا شَهَادَتَهُمْ وَفَسِّقُوهُمْ ، أَيْ : فَاجْمَعُوا لَهُمُ الْجَلْدَ وَالرَّدَّ وَالتَّفْسِيقَ ؛ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا عَنِ الْقَذْفِ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُمْ فَيَنْقَلِبُونَ غَيْرَ مَجْلُودِينَ وَلَا مَرْدُودِينَ وَلَا مُفَسَّقِينَ .
فَإِنْ قُلْتَ : الْكَافِرُ يَقْذِفُ فَيَتُوبُ عَنِ الْكُفْرِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَالْقَاذِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَتُوبُ عَنِ الْقَذْفِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَأَنَّ الْقَذْفَ مَعَ الْكُفْرِ أَهْوَنُ مِنَ الْقَذْفِ مَعَ الْإِسْلَامِ ؟
قُلْتُ : الْمُسْلِمُونَ لَا يَعْبَئُونَ بِسَبَبِ الْكُفَّارِ ؛ لِأَنَّهُمْ شُهِّرُوا بِعَدَاوَتِهِمْ وَالطَّعْنِ فِيهِمْ بِالْبَاطِلِ ؛ فَلَا يَلْحَقُ الْمَقْذُوفُ بِقَذْفِ الْكَافِرِ مِنَ الشَّيْنِ وَالشَّنَارِ مَا يَلْحَقُهُ بِقَذْفِ مُسْلِمٍ مِثْلِهِ ، فَشَدَّدَ عَلَى الْقَاذِفِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَدْعًا وَكَفًّا عَنْ إِلْحَاقِ الشَّنَارِ .
فَإِنْ قُلْتَ :
nindex.php?page=treesubj&link=9841_9251_9252_9228هَلْ لِلْمَقْذُوفِ أَوْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ حَدِّ الْقَاذِفِ ؟
قُلْتُ : لَهُمَا ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ وَيَثْبُتَ الْحَدُّ ، وَالْمَقْذُوفُ مَنْدُوبٌ إِلَى أَلَّا يُرَافِعَ الْقَاذِفَ وَلَا يُطَالِبَهُ بِالْحَدِّ ، وَيَحْسُنُ مِنَ الْأَمَامِ أَنْ يَحْمِلَ الْمَقْدُوفَ عَلَى كَظْمِ الْغَيْظِ ، وَيَقُولَ لَهُ : أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَدَعْهُ لِوَجْهِ اللَّهِ قَبْلَ ثَبَاتِ الْحَدِّ ، فَإِذَا ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَعْفُوَ ؛ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُصَالَحَ عَنْهُ بِمَالٍ .
فَإِنْ قُلْتَ :
nindex.php?page=treesubj&link=24368هَلْ يُوَرَّثُ الْحَدُّ ؟ [ ص: 270 ] قُلْتُ : عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لَا يُوَرَّثُ ؛ لِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
"الْحَدُّ لَا يُوَرَّثُ " ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : يُوَرَّثُ ، وَإِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قَبْلَ أَنْ يَثْبُتَ الْحَدُّ سَقَطَ ، وَقِيلَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=144حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- حِينَ تَابَ مِمَّا قَالَ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- .