nindex.php?page=treesubj&link=28973_10935_11694_28288_34432nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فإن تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة لو كان الخلع طلاقا.
والأظهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض، وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها متعلق بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان أو تفسير لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أو تسريح بإحسان اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض أخرى، والمعنى فإن طلقها بعد الثنتين.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا تحل له من بعد من بعد ذلك الطلاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره حتى تتزوج غيره، والنكاح يستند إلى كل منهما كالتزوج، وتعلق بظاهره من اقتصر على العقد
nindex.php?page=showalam&ids=15990كابن المسيب واتفق الجمهور على أنه
nindex.php?page=treesubj&link=23881لا بد من الإصابة لما روي:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652445أن امرأة nindex.php?page=showalam&ids=1233رفاعة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن [ ص: 143 ] nindex.php?page=showalam&ids=1233رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أتريدين أن ترجعي إلى nindex.php?page=showalam&ids=1233رفاعة؟ قالت: نعم، قال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » . فالآية مطلقة قيدتها السنة، ويحتمل أن يفسر النكاح بالإصابة، ويكون العقد مستفادا من لفظ الزوج. والحكمة في هذا الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثا والرغبة فيها، والنكاح بشرط التحليل فاسد عند الأكثر. وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مع الكراهة، وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=678438لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها الزوج الثاني
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن يرجع كل من المرأة والزوج الأول إلى الآخر بالزواج،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إن ظنا أن يقيما حدود الله إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ما حده الله وشرعه من حقوق الزوجية، وتفسير الظن بالعلم هاهنا غير سديد لأن عواقب الأمور غيب تظن ولا تعلم، ولأنه لا يقال علمت أن يقوم زيد لأن أن الناصبة للتوقع وهو ينافي العلم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230وتلك حدود الله أي الأحكام المذكورة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230يبينها لقوم يعلمون يفهمون ويعلمون بمقتضى العلم.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_10935_11694_28288_34432nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَإِنَّ تَعْقِيبَهُ لِلْخُلْعِ بَعْدَ ذِكْرِ الطَّلْقَتَيْنِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ طَلْقَةً رَابِعَةً لَوْ كَانَ الْخُلْعُ طَلَاقًا.
وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ طَلَاقٌ لِأَنَّهُ فُرْقَةٌ بِاخْتِيَارِ الزَّوْجِ فَهُوَ كَالطَّلَاقِ بِالْعِوَضِ، وَقَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ أَوْ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ اعْتَرَضَ بَيْنَهُمَا ذِكْرُ الْخُلْعِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ مَجَّانًا تَارَةً وَبِعِوَضٍ أُخْرَى، وَالْمَعْنَى فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الثِّنْتَيْنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ الطَّلَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حَتَّى تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ، وَالنِّكَاحُ يَسْتَنِدُ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَالتَّزَوُّجِ، وَتَعَلَّقَ بِظَاهِرِهِ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْعَقْدِ
nindex.php?page=showalam&ids=15990كَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=23881لَا بُدَّ مِنَ الْإِصَابَةِ لِمَا رُوِيَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652445أَنَّ امْرَأَةَ nindex.php?page=showalam&ids=1233رِفَاعَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ [ ص: 143 ] nindex.php?page=showalam&ids=1233رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَنِي وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=1233رِفَاعَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ » . فَالْآيَةُ مُطْلَقَةٌ قَيَّدَتْهَا السُّنَّةُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَسَّرَ النِّكَاحُ بِالْإِصَابَةِ، وَيَكُونُ الْعَقْدُ مُسْتَفَادًا مِنْ لَفْظِ الزَّوْجِ. وَالْحِكْمَةُ فِي هَذَا الْحُكْمِ الرَّدْعُ عَنِ التَّسَرُّعِ إِلَى الطَّلَاقِ وَالْعَوْدُ إِلَى الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالرَّغْبَةُ فِيهَا، وَالنِّكَاحُ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ فَاسِدٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ. وَجَوَّزَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَقَدْ
nindex.php?page=hadith&LINKID=678438لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا أَنْ يَرْجِعَ كُلٌّ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ الْأَوَّلِ إِلَى الْآخَرِ بِالزَّوَاجِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ إِنْ كَانَ فِي ظَنِّهِمَا أَنَّهُمَا يُقِيمَانِ مَا حَدَّهُ اللَّهُ وَشَرَعَهُ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ، وَتَفْسِيرُ الظَّنِّ بِالْعِلْمِ هَاهُنَا غَيْرُ سَدِيدٍ لِأَنَّ عَوَاقِبَ الْأُمُورِ غَيْبٌ تُظَنُّ وَلَا تُعْلَمُ، وَلِأَنَّهُ لَا يُقَالُ عَلِمْتُ أَنْ يَقُومَ زَيْدٌ لِأَنَّ أَنِ النَّاصِبَةَ لِلتَّوَقُّعِ وَهُوَ يُنَافِي الْعِلْمَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ أَيِ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ يَفْهَمُونَ وَيَعْلَمُونَ بِمُقْتَضَى الْعِلْمِ.