nindex.php?page=treesubj&link=28973_12677_12858_13418_19860_27249_28640_28723_30497_34091_34403_34405_34406nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة ومعناه الندب، أو الوجوب فيخص بما إذا لم يرتضع الصبي إلا من أمه أو لم يوجد له ظئر، أو عجز الوالد عن الاستئجار. والوالدات يعم المطلقات وغيرهن. وقيل يختص بهن إذ الكلام فيهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233حولين كاملين أكده بصفة الكمال لأنه مما يتسامح فيه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لمن أراد أن يتم الرضاعة بيان للمتوجه إليه الحكم أي ذلك لمن أراد إتمام الرضاعة، أو متعلق بيرضعن فإن الأب يجب عليه الإرضاع كالنفقة، والأم ترضع له. وهو دليل على أن أقصى
nindex.php?page=treesubj&link=27249مدة الإرضاع حولان ولا عبرة به بعدهما وأنه يجوز أن ينقص عنه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى المولود له أي الذي يولد له يعني الوالد، فإن الولد يولد له وينسب إليه. وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضى لوجوب
nindex.php?page=treesubj&link=27073_12855الإرضاع ومؤن المرضعة عليه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233رزقهن وكسوتهن أجرة لهن، واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=12869استئجار الأم، فجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما دامت زوجة أو معتدة نكاح.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233بالمعروف حسب ما يراه الحاكم ويفي به وسعه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تكلف نفس إلا وسعها تعليل لإيجاب المؤمن والتقييد بالمعروف، ودليل على أنه سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بما لا يطيقه وذلك لا يمنع إمكانه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده تفصيل له وتقرير، أي لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما ليس في وسعه، ولا يضاره بسبب الولد. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو nindex.php?page=showalam&ids=17379ويعقوب nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار بالرفع بدلا من قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تكلف ، وأصله على القراءتين تضارر بالكسر على البناء للفاعل أو الفتح على البناء للمفعول، وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون بمعنى تضر والباء من صلته أي لا يضر الوالدان بالولد فيفرط في تعهده ويقصر فيما ينبغي له. وقرئ « لا تضار » بالسكون مع التشديد على نية الوقف وبه مع التخفيف على أنه من ضاره يضيره، وإضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى استعطاف لهما عليه، وتنبيه على أنه حقيق بأن يتفقا على استصلاحه والإشفاق فلا ينبغي أن يضرا به، أو أن يتضارا بسببه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك عطف على
[ ص: 145 ] قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ، وما بينهما تعليل معترض. والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي أي
nindex.php?page=treesubj&link=27073مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب. وقيل الباقي من الأبوين من قوله عليه الصلاة والسلام «
nindex.php?page=hadith&LINKID=665794واجعله الوارث منا » ، وكلا القولين يوافق مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة. وقيل وارث الطفل وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى. وقيل وارثه المحرم منه، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة. وقيل عصباته وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12308أبو زيد وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق والكسوة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور أي فصالا صادرا عن التراضي منهما والتشاور بينهما قبل الحولين، والتشاور والمشاورة والمشورة والمشورة استخراج الرأي، من شرت العسل إذا استخرجته.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فلا جناح عليهما في ذلك وإنما اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل، وحذرا أن يقدم أحدهما على ما يضر به لغرض أو غيره.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي تسترضعوا المراضع لأولادكم، يقال أرضعت المرأة الطفل واسترضعتها إياه، كقولك أنجح الله حاجتي واستنجحته إياها، فحذف المفعول الأول للاستغناء عنه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فلا جناح عليكم فيه وإطلاقه يدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=12858_24214للزوج أن يسترضع الولد ويمنع الزوجة من الإرضاع. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233إذا سلمتم إلى المراضع.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233ما آتيتم ما أردتم إيتاءه كقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة وقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير « ما أتيتم » ، من أتى إحسانا إذا فعله. وقرئ « أوتيتم » أي ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233بالمعروف صلة سلمتم، أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعا. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، وليس اشتراط التسليم لجواز الاسترضاع بل لسلوك ما هو الأولى والأصلح للطفل.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223واتقوا الله مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233واعلموا أن الله بما تعملون بصير حث وتهديد.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_12677_12858_13418_19860_27249_28640_28723_30497_34091_34403_34405_34406nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ أَمْرٌ عَبَّرَ عَنْهُ بِالْخَبَرِ لِلْمُبَالَغَةِ وَمَعْنَاهُ النَّدْبُ، أَوِ الْوُجُوبُ فَيُخَصُّ بِمَا إِذَا لَمْ يَرْتَضِعُ الصَّبِيُّ إِلَّا مِنْ أُمِّهِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ ظِئْرٌ، أَوْ عَجَزَ الْوَالِدُ عَنِ الِاسْتِئْجَارِ. وَالْوَالِدَاتُ يَعُمُّ الْمُطَلَّقَاتِ وَغَيْرَهُنَّ. وَقِيلَ يُخْتَصُّ بِهِنَّ إِذِ الْكَلَامُ فِيهِنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ أَكَّدَهُ بِصِفَةِ الْكَمَالِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَتَسَامَحُ فِيهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ بَيَانٌ لِلْمُتَوَجِّهِ إِلَيْهِ الْحُكْمُ أَيْ ذَلِكَ لِمَنْ أَرَادَ إِتْمَامَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِيُرْضِعْنَ فَإِنَّ الْأَبَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِرْضَاعُ كَالنَّفَقَةِ، وَالْأُمُّ تُرْضِعُ لَهُ. وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَقْصَى
nindex.php?page=treesubj&link=27249مُدَّةِ الْإِرْضَاعِ حَوْلَانِ وَلَا عِبْرَةَ بِهِ بَعْدَهُمَا وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ أَيِ الَّذِي يُولَدُ لَهُ يَعْنِي الْوَالِدَ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يُولَدُ لَهُ وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ. وَتَغْيِيرُ الْعِبَارَةِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى الْمَعْنَى الْمُقْتَضَى لِوُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=27073_12855الْإِرْضَاعِ وَمُؤَنِ الْمُرْضِعَةِ عَلَيْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ أُجْرَةً لَهُنَّ، وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12869اسْتِئْجَارِ الْأُمِّ، فَجَوَّزَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، وَمَنَعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا دَامَتْ زَوْجَةً أَوْ مُعْتَدَّةِ نِكَاحٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233بِالْمَعْرُوفِ حَسَبَ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ وَيَفِي بِهِ وُسْعُهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا تَعْلِيلٌ لِإِيجَابِ الْمُؤْمِنِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمَعْرُوفِ، وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُكَلِّفُ الْعَبْدَ بِمَا لَا يُطِيقُهُ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ إِمْكَانَهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ تَفْصِيلٌ لَهُ وَتَقْرِيرٌ، أَيْ لَا يُكَلِّفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ مَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ، وَلَا يُضَارُّهُ بِسَبَبِ الْوَلَدِ. وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12114وَأَبُو عَمْرٍو nindex.php?page=showalam&ids=17379وَيَعْقُوبُ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تُضَارَّ بِالرَّفْعِ بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تُكَلَّفُ ، وَأَصْلُهُ عَلَى الْقِرَاءَتَيْنِ تُضَارِرْ بِالْكَسْرِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَوِ الْفَتْحِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، وَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى تَضُرُّ وَالْبَاءُ مِنْ صِلَتِهِ أَيْ لَا يَضُرُّ الْوَالِدَانِ بِالْوَلَدِ فَيُفَرِّطُ فِي تَعَهُّدِهِ وَيُقَصِّرُ فِيمَا يَنْبَغِي لَهُ. وَقُرِئَ « لَا تُضَارّْ » بِالسُّكُونِ مَعَ التَّشْدِيدِ عَلَى نِيَّةِ الْوَقْفِ وَبِهِ مَعَ التَّخْفِيفِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ ضَارَّهِ يُضِيرُهُ، وَإِضَافَةُ الْوَلَدِ إِلَيْهَا تَارَةً وَإِلَيْهِ أُخْرَى اسْتِعْطَافٌ لَهُمَا عَلَيْهِ، وَتَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ حَقِيقٌ بِأَنْ يَتَّفِقَا عَلَى اسْتِصْلَاحِهِ وَالْإِشْفَاقِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَضُرَّا بِهِ، أَوْ أَنْ يَتَضَارَّا بِسَبَبِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ عَطْفٌ عَلَى
[ ص: 145 ] قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ، وَمَا بَيْنَهُمَا تَعْلِيلٌ مُعْتَرِضٌ. وَالْمُرَادُ بِالْوَارِثِ وَارِثُ الْأَبِ وَهُوَ الصَّبِيُّ أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=27073مُؤَنُ الْمُرْضِعَةِ مِنْ مَالِهِ إِذَا مَاتَ الْأَبُ. وَقِيلَ الْبَاقِي مِنَ الْأَبَوَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «
nindex.php?page=hadith&LINKID=665794وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا » ، وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ يُوَافِقُ مَذْهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ لَا نَفَقَةَ عِنْدَهُ فِيمَا عَدَا الْوِلَادَةَ. وَقِيلَ وَارِثُ الطِّفْلِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنُ أَبِي لَيْلَى. وَقِيلَ وَارِثُهُ الْمَحْرَمُ مِنْهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ. وَقِيلَ عَصَبَاتُهُ وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12308أَبُو زَيْدٍ وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى مَا وَجَبَ عَلَى الْأَبِ مِنَ الرِّزْقِ وَالْكُسْوَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ أَيْ فِصَالًا صَادِرًا عَنِ التَّرَاضِي مِنْهُمَا وَالتَّشَاوُرِ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، وَالتَّشَاوُرُ وَالْمُشَاوَرَةُ وَالْمَشُورَةُ وَالْمَشْوَرَةِ اسْتِخْرَاجُ الرَّأْيِ، مِنْ شُرْتُ الْعَسَلَ إِذَا اسْتَخْرَجْتَهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ تَرَاضِيَهُمَا مُرَاعَاةً لِصَلَاحِ الطِّفْلِ، وَحَذَرًا أَنْ يُقْدِمَ أَحَدُهُمَا عَلَى مَا يَضُرُّ بِهِ لِغَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ أَيْ تَسْتَرْضِعُوا الْمَرَاضِعَ لِأَوْلَادِكُمْ، يُقَالُ أَرْضَعْتُ الْمَرْأَةَ الطِّفْلَ وَاسْتَرْضَعْتُهَا إِيَّاهُ، كَقَوْلِكَ أَنْجَحَ اللَّهُ حَاجَتِي وَاسْتَنْجَحْتُهُ إِيَّاهَا، فَحَذَفَ الْمَفْعُولَ الْأَوَّلَ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهِ وَإِطْلَاقُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12858_24214لِلزَّوْجِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ الْوَلَدَ وَيَمْنَعَ الزَّوْجَةَ مِنَ الْإِرْضَاعِ. nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233إِذَا سَلَّمْتُمْ إِلَى الْمَرَاضِعِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233مَا آتَيْتُمْ مَا أَرَدْتُمْ إِيتَاءَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَقِرَاءَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنِ كَثِيرٍ « مَا أَتَيْتُمْ » ، مِنْ أَتَى إِحْسَانًا إِذَا فَعَلَهُ. وَقُرِئَ « أُوتِيتُمْ » أَيْ مَا آتَاكُمُ اللَّهُ وَأَقْدَرَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْأُجْرَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233بِالْمَعْرُوفِ صِلَةُ سَلَّمْتُمْ، أَيْ بِالْوَجْهِ الْمُتَعَارَفِ الْمُسْتَحْسَنِ شَرْعًا. وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ، وَلَيْسَ اشْتِرَاطُ التَّسْلِيمِ لِجَوَازِ الِاسْتِرْضَاعِ بَلْ لِسُلُوكِ مَا هُوَ الْأَوْلَى وَالْأَصْلَحُ لِلطِّفْلِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223وَاتَّقُوا اللَّهَ مُبَالَغَةٌ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا شَرَعَ فِي أَمْرِ الْأَطْفَالِ وَالْمَرَاضِعِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَثٌّ وَتَهْدِيدٌ.