nindex.php?page=treesubj&link=28975_30578_34434nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا nindex.php?page=treesubj&link=28975_23495_32468_33313_34233_34405_34435nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون يريد بهم المتوارثين بالقرابة. مما قل منه أو كثر بدل مما ترك بإعادة العامل. نصيبا مفروضا نصب على أنه مصدر مؤكد كقوله تعالى: فريضة من الله أو حال إذ المعنى: ثبت لهم مفروضا نصيب، أو على الاختصاص بمعنى أعني نصيبا مقطوعا واجبا لهم، وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه.
روي
(أن أوس بن الصامت الأنصاري خلف زوجته أم كحة وثلاث بنات، فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة. أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهن على سنة الجاهلية، فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون:
إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة، فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفضيخ فشكت إليه فقال: ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله. فنزلت فبعث إليهما: لا تفرقا من مال أوس شيئا فإن الله قد جعل لهن نصيبا ولم يبين حتى يبين. فنزلت
يوصيكم الله فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقي ابني العم . وهو دليل على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=21342تأخير البيان عن وقف الخطاب.
وإذا حضر القسمة أولوا القربى ممن لا يرث واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فاعطوهم شيئا من المقسوم تطييبا لقلوبهم. وتصدقا عليهم، وهو أمر ندب للبالغ من الورثة. وقيل أمر وجوب، ثم اختلف في نسخه والضمير لما ترك أو دل عليه القسمة وقولوا لهم قولا معروفا وهو أن يدعوا لهم ويستقلوا ما أعطوهم ولا يمنوا عليهم.
nindex.php?page=treesubj&link=28975_30578_34434nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا nindex.php?page=treesubj&link=28975_23495_32468_33313_34233_34405_34435nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ يُرِيدُ بِهِمُ الْمُتَوَارِثِينَ بِالْقَرَابَةِ. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ بَدَلٌ مِمَّا تَرَكَ بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ. نَصِيبًا مَفْرُوضًا نُصِبَ عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أَوْ حَالٌ إِذِ الْمَعْنَى: ثَبَتَ لَهُمْ مَفْرُوضًا نَصِيبٌ، أَوْ عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِمَعْنَى أَعْنِي نَصِيبًا مَقْطُوعًا وَاجِبًا لَهُمْ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَارِثَ لَوْ أَعْرَضَ عَنْ نَصِيبِهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ.
رُوِيَ
(أَنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيَّ خَلَفَ زَوْجَتَهُ أُمَّ كُحَّةَ وَثَلَاثَ بَنَاتٍ، فَزَوَى ابْنَا عَمِّهِ سُوِيدٌ وَعُرْفُطَةُ. أَوْ قَتَادَةُ وَعُرْفُجَةُ مِيرَاثَهُ عَنْهُنَّ عَلَى سُنَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ مَا كَانُوا يُورِثُونَ النِّسَاءَ وَالْأَطْفَالَ وَيَقُولُونَ:
إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ يُحَارِبُ وَيَذُبُّ عَنِ الْحَوْزَةِ، فَجَاءَتْ أُمُّ كُحَّةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْفَضِيخِ فَشَكَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ: ارْجِعِي حَتَّى أَنْظُرَ مَا يُحْدِثُ اللَّهُ. فَنَزَلَتْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا: لَا تُفَرِّقَا مِنْ مَالِ أَوْسٍ شَيْئًا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَهُنَّ نَصِيبًا وَلَمْ يُبَيِّنْ حَتَّى يُبَيِّنَ. فَنَزَلَتْ
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فَأَعْطَى أُمَّ كُحَّةَ الثُّمُنَ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ وَالْبَاقِي ابْنَيِ الْعَمِّ . وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=21342تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْفِ الْخِطَابِ.
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى مِمَّنْ لَا يَرِثُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ فَاعْطُوهُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَقْسُومِ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ. وَتَصَدُّقًا عَلَيْهِمْ، وَهُوَ أَمْرُ نَدْبٍ لِلْبَالِغِ مِنَ الْوَرَثَةِ. وَقِيلَ أَمْرُ وُجُوبٍ، ثُمَّ اخْتَلَفَ فِي نَسْخِهِ وَالضَّمِيرُ لِمَا تَرَكَ أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ الْقِسْمَةُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَهُوَ أَنْ يَدْعُوا لَهُمْ وَيَسْتَقِلُّوا مَا أَعْطَوْهُمْ وَلَا يَمُنُّوا عَلَيْهِمْ.