nindex.php?page=treesubj&link=28975_13662_13755_13814_23894_28723_32223_32346nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة سبق تفسيرها في أول السورة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ارتفع امرؤ بفعل يفسره الظاهر، وليس له ولد صفة له أو حال من المستكن في هلك، والواو في وله يحتمل الحال والعطف، والمراد بالأخت الأخت من الأبوين أو الأب لأنه جعل أخوها عصبة وابن الأم لا يكون عصبة، والولد على ظاهره فإن الأخت وإن ورثت مع البنت عند عامة العلماء غير
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكنها لا ترث النصف.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وهو يرثها أي والمرء يرث أخته إن كان الأمر بالعكس.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن لم يكن لها ولد ذكرا كان أو أنثى إن أريد بيرثها يرث جميع مالها، وإلا فالمراد به الذكر إذ
nindex.php?page=treesubj&link=13853_23894_32223_29676_31620البنت لا تحجب الأخ، والآية كما لم تدل على سقوط الإخوة بغير الولد لم تدل على عدم سقوطهم به وقد دلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب وكذا مفهوم قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176قل الله يفتيكم في الكلالة إن فسرت بالميت.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك الضمير لمن يرث بالأخوة وتثنيته محمولة على المعنى، وفائدة الإخبار عنه باثنتين التنبيه على أن الحكم باعتبار العدد دون الصغر والكبر وغيرهما.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين أصله وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب المذكر.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يبين الله لكم أن تضلوا أي يبين الله لكم ضلالكم الذي من شأنكم إذا خليتم وطباعكم لتحترزوا عنه وتتحروا خلافه، أو يبين لكم الحق والصواب كراهة أن تضلوا. وقيل لئلا تضلوا فحذف لا وهو قول الكوفيين.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176والله بكل شيء عليم فهو عالم بمصالح العباد في المحيا والممات.
عن النبي صلى الله عليه وسلم:
«من قرأ nindex.php?page=treesubj&link=28882سورة النساء فكأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة، وورث ميراثا وأعطي من الأجر كمن اشترى محررا، وبرئ من الشرك وكان في مشيئة الله تعالى من الذين يتجاوز عنهم» .
nindex.php?page=treesubj&link=28975_13662_13755_13814_23894_28723_32223_32346nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ سَبَقَ تَفْسِيرُهَا فِي أَوَّلِ السُّورَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ارْتَفَعَ امْرُؤٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ الظَّاهِرُ، وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ صِفَةٌ لَهُ أَوْ حَالٌ مِنَ الْمُسْتَكِنِّ فِي هَلَكَ، وَالْوَاوُ فِي وَلَهُ يَحْتَمِلُ الْحَالَ وَالْعَطْفَ، وَالْمُرَادُ بِالْأُخْتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَوِ الْأَبِ لِأَنَّهُ جُعِلَ أَخُوهَا عَصَبَةً وَابْنُ الْأُمِّ لَا يَكُونُ عَصَبَةً، وَالْوَلَدُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَإِنَّ الْأُخْتَ وَإِنْ وَرِثَتْ مَعَ الْبِنْتِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ غَيْرَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا. لَكِنَّهَا لَا تَرِثُ النِّصْفَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَهُوَ يَرِثُهَا أَيْ وَالْمَرْءُ يَرِثُ أُخْتَهُ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إِنْ أُرِيدَ بِيَرِثُهَا يَرِثُ جَمِيعَ مَالِهَا، وَإِلَّا فَالْمُرَادُ بِهِ الذَّكَرُ إِذِ
nindex.php?page=treesubj&link=13853_23894_32223_29676_31620الْبِنْتُ لَا تَحْجُبُ الْأَخَ، وَالْآيَةُ كَمَا لَمْ تَدُلَّ عَلَى سُقُوطِ الْإِخْوَةِ بِغَيْرِ الْوَلَدِ لَمْ تَدُلَّ عَلَى عَدَمِ سُقُوطِهِمْ بِهِ وَقَدْ دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ وَكَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ فُسِّرَتْ بِالْمَيِّتِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ الضَّمِيرُ لِمَنْ يَرِثُ بِالْأُخُوَّةِ وَتَثْنِيَتُهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمَعْنَى، وَفَائِدَةُ الْإِخْبَارِ عَنْهُ بِاثْنَتَيْنِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ بِاعْتِبَارِ الْعَدَدِ دُونَ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ وَغَيْرِهِمَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ أَصْلُهُ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ فَغَلَبَ الْمُذَكَّرُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا أَيْ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ضَلَالَكُمُ الَّذِي مِنْ شَأْنِكُمْ إِذَا خُلِّيتُمْ وَطِبَاعَكُمْ لِتَحْتَرِزُوا عَنْهُ وَتَتَحَرَّوْا خِلَافَهُ، أَوْ يُبَيِّنُ لَكُمُ الْحَقَّ وَالصَّوَابَ كَرَاهَةَ أَنْ تَضِلُّوا. وَقِيلَ لِئَلَّا تَضِلُّوا فَحَذَفَ لَا وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَهُوَ عَالِمٌ بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ قَرَأَ nindex.php?page=treesubj&link=28882سُورَةَ النِّسَاءِ فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، وَوَرِثَ مِيَرَاثًا وَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ كَمَنِ اشْتَرَى مُحَرَّرًا، وَبَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ وَكَانَ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الَّذِينَ يَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ» .