nindex.php?page=treesubj&link=28973_10935_11694_28288_34432nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
230 -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها مرة ثالثة بعد المرتين، فإن قلت: الخلع طلاق عندنا، وكذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رحمه الله- في قول، فكأن هذه تطليقة رابعة، قلت:
nindex.php?page=treesubj&link=11645_11485الخلع طلاق ببدل فيكون طلقة ثالثة، وهذا بيان لتلك، أي: فإن طلقها الثالثة ببدل فحكم التحليل كذا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا تحل له من بعد من بعد التطليقة الثالثة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا [ ص: 192 ] غيره حتى يتزوج غيره. والنكاح يسند إلى المرأة، كما يسند إلى الرجل كالتزوج. وفيه دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10940_10941النكاح ينعقد بعبارتها، والإصابة شرطت بحديث العسيلة، كما عرف في أصول الفقه، والفقه فيه: أنه لما أقدم على فراق لم يبق للندم مخلصا، لم تحل له إلا بدخول فحل عليها ليمتنع عن ارتكابه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها الزوج الثاني بعد الوطء
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا جناح عليهما على الزوج الأول وعليها
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230أن يتراجعا أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إن ظنا أن يقيما حدود الله إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية، ولم يقل: إن علما أنهما يقيمان; لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230وتلك حدود الله يبينها وبالنون، المفضل
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230لقوم يعلمون يفهمون ما بين لهم.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_10935_11694_28288_34432nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
230 -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا مَرَّةً ثَالِثَةً بَعْدَ الْمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ قُلْتَ: الْخُلْعُ طَلَاقٌ عِنْدِنَا، وَكَذَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي قَوْلٍ، فَكَأَنَّ هَذِهِ تَطْلِيقَةٌ رَابِعَةٌ، قُلْتُ:
nindex.php?page=treesubj&link=11645_11485الْخُلْعُ طَلَاقٌ بِبَدَلٍ فَيَكُونُ طَلْقَةً ثَالِثَةً، وَهَذَا بَيَانٌ لِتِلْكَ، أَيْ: فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ بِبَدَلٍ فَحُكْمُ التَّحْلِيلِ كَذَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدِ التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا [ ص: 192 ] غَيْرَهُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ غَيْرُهُ. وَالنِّكَاحُ يُسْنَدُ إِلَى الْمَرْأَةِ، كَمَا يُسْنَدُ إِلَى الرَّجُلِ كَالتَّزَوُّجِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10940_10941النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِعِبَارَتِهَا، وَالْإِصَابَةُ شُرِطَتْ بِحَدِيثِ الْعُسَيْلَةِ، كَمَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، وَالْفِقْهُ فِيهِ: أَنَّهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَى فِرَاقٍ لَمْ يَبْقَ لِلنَّدَمِ مَخْلَصًا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بِدُخُولِ فَحْلٍ عَلَيْهَا لِيَمْتَنِعَ عَنِ ارْتِكَابِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي بَعْدَ الْوَطْءِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا عَلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَعَلَيْهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230أَنْ يَتَرَاجَعَا أَنْ يَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ بِالزَّوَاجِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ إِنْ كَانَ فِي ظَنِّهِمَا أَنَّهُمَا يُقِيمَانِ حُقُوقَ الزَّوْجِيَّةِ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنْ عَلِمَا أَنَّهُمَا يُقِيمَانِ; لِأَنَّ الْيَقِينَ مَغِيبٌ عَنْهُمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا وَبِالنُّونِ، الْمُفَضَّلُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ يَفْهَمُونَ مَا بَيَّنَ لَهُمْ.